< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ان اراضی الموات بعد ان باد اهلها فمحسوبة من الانفال

كان بحثنا في قول المصنف: (خاتمة كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها، و عليه طسقها لأربابها و كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها و إن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.و إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة و إن ملكها المسلمون[1] ).

بعد ما بينا معنى كل من الموات والمحياة نقول: أن اراضي الموات سواء كانت أصلية أو عارضية بعد أن باد أهلها فهي محسوبة من الانفال ويملكها الإمام عليه السلام بشأنه، والظاهر انه لا خلاف ولا شبهة في ذالك بين الخاصة قال في الجواهر: (لا خلاف فيه، بل الإجماع محصلا عليه، فضلا عن المنقول في الخلاف و الغنية و جامع المقاصد و المسالك صريحاً، و ظاهراً في المبسوط و التذكرة و التنقيح و الكفاية على ما حكي عن بعضها عليه[2] ). و هناك روايات كثيرة تبلغ حد التواتر بل فوق التواتر تواتراً معنوياً تدل على هذا المعنى: نذكر بعضها:

منها: صحيحة حفص: 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ"[3]

اما من ناحیة السند: حفص البختري فقد وثقه النجاشي

واما الدلالة: فالظاهر انّ كل أرض خربة يشمل الموات بالاصالة وبالعرض. لعدم التعرض للموات بالاصالة.

الحدیث الثانی: وَ عَنْهُ(محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ:وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- وَ لَكِنْ صَالَحُوا صُلْحاً وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ- وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ- وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا"[4]

اما السند مرسلة مضمرة. اما الدلالة: ففي هذه الرواية كل ارض خربة باد اهلها انما يشمل الموات بالعرض والقسم الثاني جاء في قوله وكل ارض ميتة لا رب لها.

الحدیث الثالث: وَ عَنْهُ (باسناد الشيخ عن سعد بن عبد الله) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ- كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا- فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ- وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ[5]

اما السند ففيه اسماعيل بن سهل لم يوثق بل قال النجاشي فيه: ضعفه اصحابنا. هذا الحديث مضافاً الى ضعف السند يمكن حمله على المنقولات في القرية لا الأراضي، ومثله غيره فلا تنافي بينها وبين ما يدل على ان الموات كله للامام فتأمل.

الحدیث الرابع: صحيحة سماعة: وَ عَنْهُ (باسناد الشيخ عن سعد بن عبد الله)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ- أَوْ شَيْ‌ءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ الحديث"[6]

اما السند فلا بأس به واما الدلالة: فهنا خربة تشمل القسمين من الموات، من باب قاعدة اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا

الحدیث الخامس: موثقة زرارة: وَ بِإِسْنَادِهِ (الشيخ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَقُولُ اللَّهُ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ- قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ - وَ هِيَ كُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِجَالٍ وَ لَا رِكَابٍ- فَهِيَ نَفَلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ. [7]

الحدیث السادس: موثقة محمد بن مسلم: وَ عَنْهُ (باسناد الشيخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ)عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ‌مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ- أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ- فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ"[8]

هكذا تشمل الموثقة لكلا القسمين من الموات.

الحدیث السابع: خبر ابي جميلة: وَ عَنْهُ (باسناد الشيخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:"سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ- مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ بَادَ أَهْلُهَا- وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا الحديث"[9]

اما السند ففيه ابي جميلة وهو مفضل بن صالح الاسدي النحاس لم يرد له توثيق وقال الغضائري فيه: ضعيف كذّاب يضع الحديث. واما الدلالة: قوله: "وفي غير ذالك الانفال" اشارة الى سائر الاراضي الموات.

الحدیث الثامن: صحيحة محمد بن مسلم" وَ عَنْهُ (باسناد الشيخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ) عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ- لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ- وَ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ- وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ- فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَهُوَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الرَّسُولِ الحديث"[10]

اما السند ففيه سندي بن محمد قال النجاشي فيه: كان ثقة وجهاًفي اصحابنا الكوفيين. وكذالك هذه الصحيحة تشمل القسمين في عنوان الخربة.

الحدیث التاسع: مرسلة صفار "وَ عَنْهُ ( بِإِسْنَادِه الشيخ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ: .... وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ- وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ كُلُّهَا هِيَ لَهُ- وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ الحديث"[11]

في هذا الحديث ينص على الشمول بقوله: "والموات كلها"

الحدیث العاشر: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ع عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا- فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ- وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا الحديث"20)

هذا الحديث طرح ثلاث موارد الخربة التي انجلى اهلها والتي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب والتي لا رب لها والاخير لم يقيد بالخربة فيشمل العامرة ايضاً.

الحادی عشر: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْأَنْفَالُ هُوَ النَّفَلُ- وَ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ- فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ- أَوْ شَيْ‌ءٌ كَانَ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ- وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ- وَ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- فَكُلُّ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ خَالِصاً"[12]

اما السند فهذه الروايات رواها الوسائل عن الغنية مرسلةً، واما الدلالة فكل ارض خربة تشمل النوعين من الموات.

الثانی عشر: وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ ‌قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى- الَّتِي قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ هَلَكُوا فَخَرِبَتْ فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.[13]

السند مرسل واما الدلالة فانما تشمل الموات بالعرض.

الثالث عشر: وَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ- كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا- فَذَلِكَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ لَنَا[14] . هذه كسابقتها.

الرابع عشر: وَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هُوَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ"[15] . مرسلة لها اطلاق تشمل كل موات

الخامس عشر: وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ- قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا- وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا"[16] . هكذا

السادس عشر: قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: هِيَ الْقَرْيَةُ الَّتِي قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ هَلَكُوا فَخَرِبَتْ- فَقَالَ هِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ.[17] المورد خاص بالموات بالعرض.

السابع عشر: وَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ- قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ- وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ- وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ- وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ.[18] فيها اطلاق

فخلاصة القول: ان الموات بقسميه للامام بلا شك ولا شبهة، اما في جواز احيائها فلا خلاف في الجملة، وانما موضع الاختلاف عند الفقهاء في امرين: أحدهما في وجوب دفع الطسق لأهلها و عدمه؟، و الامر الثاني في عموم الحكم لكل أرض ترك أهلها عمارتها، أو اختصاص ذلك بأرض من أسلم أهلها عليها طوعا، نتعرض للاقوال في الايام القادمة انشاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo