< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

41/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: إدراك الماموم في أثناء الصلاة / نهاية فرصة المصلي لإدراك الإمام / روايات المسألة

كان بحثنا في القسم الاول من مسألة 24 ونحن ذكرنا روايات التي تدل على قول المشهور وهو استمرار فرصة الدخول في الجماعة الى ما قبل ان يتحرك الامام للقيام عن الركوع وهي كانت قوية السند و الدلالة

واليوم نريد ان نتطلع على روايات التي تدل على ان نهاية فرصة المصلي لدخول الجماعة هي درك تكبيرة الركوع وهي كما يلي:

    1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: "إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ".[1] ورد في السند عاصم وهو عاصم بن الحميد الحناط الكوفي قال النجاشي فيه: (ثقة عين صدوق) فالسند صحيح كلهم اجلاء.

    2. وَ عَنْهُ (الحسين بن سعيد) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَالَ لِي: "إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ- فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ"[2]

    3. وَ عَنْهُ (الحسين بن سعيد) عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: "لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَهَا مَعَ الْإِمَامِ".[3]

    4. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: "إِذَا لَمْ تُدْرِكْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ- فَلَا تَدْخُلْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ".[4]

    5. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ- فَهِيَ أَرْبَعٌ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ".[5]

    6. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً- وَ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ- قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ- فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ- وَ إِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ- فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ.[6] فهذه الروايات الستة صحاح كلها.

و الاربعة الاولى بما انها مشتملة عن النهي عن احتساب ركعة لم تدرك فيها تكبيرة ركوع الامام من الصلاة والنهي في العبادات ظاهر في البطلان، ولكن الروايات الكثيرة التي وردت في صحة الجماعة بدرك الركوع نص في صحة الصلاة فلابد من حمل الظاهر على النص وحمل هذه الروايات على الكراهة واولوية الترك كما ذهب اليه صاحب الوسائل وغيره من الفقهاء والمحدثين فهذا هو مقتضى الصناعة و قد يعبر عن هذا الجمع بالجمع العرفي. وهذا الذي قال به السيد الخوئي ايضاً ولكنه بعد ذكر هذا الجمع قال:

(و مع الغضّ عن ذلك فالطائفة الثانية لا تقاوم الاولى سنداً أيضاً، و ذلك لانتهائها كما عرفت إلى محمّد بن مسلم، فهي بحكم رواية واحدة مرويّة‌ بطرق متعدّدة، فلا تقاوم تلكم الروايات الكثيرة المستفيضة البالغة حدّ التواتر و لو إجمالًا، فتندرج الثانية في الرواية الشاذّة في مقابل الرواية المشهورة و هي الطائفة الأُولى، و قد أُمرنا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب المجمع عليه بينهم و طرح الشاذّ النادر).[7]

ولنا ملاحظة في كلامه و هو ان اربع روايات بعبارات مختلفة عن شخص كمحمد بن مسلم لماذا نعتبرها رواية واحدة و نرميها بالشاذ النادر فما الفرق بين ان ترد روايتين من شخص واحد او من اثنين نعم لو كان هناك قرينة افادت انه رضوان الله عليه يروي ما صدر عن الامام عليه السلام مرة واحدة بعبارات متقاربة كانت رواية واحدة، ولكن فيما نحن فيه لا نجد قرينة على التكرار بل كل واحد منها لها خصوصيتها في التعبير. فعل هذا لا نقول بصحاح المروية عن محمد بن مسلم شاذ نادر و العلاج هو الجمع العرفي الذي ذكرناه.

ثم قال: (فعلى تقدير المعارضة و الغضّ عن الجمع العرفي المتقدّم يكون الترجيح للأخبار المجوّزة، و تطرح المانعة بردّ علمها إلى أهله. نعم، إنّ هناك رواية أُخرى ربما يظهر منها المنع و عدم الاكتفاء بإدراك الإمام في الركوع، و هي صحيحة الحلبي[8] وهي صحيحتين التي ذكرناهما آنفا في اوائل البحث.

قال صاحب الوسائل بعد ذكر هذه الصحيحة: (أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرُّكُوعِ وَ رَفْعِ رَأْسِهِ لِمَا يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ الْجَمَاعَةِ) و وافقه المحقّق الهمداني (قدس سره)، و على ذلك فقد حمل الركوع في الصدر على الفراغ أيضاً.

فيكون حاصل المعنى: أنّه إذا أدركت الإمام قبل أن يفرغ من ركوع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، و إن أدركته بعد فراغه و رفع رأسه عنه فقد فاتت الصلاة، و عليه أن تصلّي الظهر أربع ركعات. ولكن السيد الخوئي بعد ذكر هذا الحمل قال: (و لكنّه كما ترى خلاف الظاهر جدّاً، فإنّ صيغة الفعل الماضي ظاهرة في التحقّق، فقوله: «بعد ما ركع» ظاهر في تحقّق الركوع منه خارجاً، الحاصل بالدخول، فحمله على الفراغ منه و انقضائه برفع الرأس منه خلاف الظاهر).[9]

اقول ان الصلة والموصول –ما ركع- بمعني الركوع ويستعمل هذ التعبير لحين التلبس و كذلك بعد الانقضاء فقد يسأل السائل ماذا يفعل المصلي بعد الركوع؟ فيجيب يسبح الله ثلاث مرات، فأخذ بعد الركوع بمعنى الدخول فيه وقد يسأل نفي السؤال فيجيب يسجد و اخذ بعد الركوع بمعنى الفراغ عن الركوع، فالمحمل الذي ذكره صاحب الوسائل وجمع من الفقهاء ليس خلاف الظاهر بل في كلا الصحيحتين مجال لهذا المحمل خصوصا في مقام الجمع بينهما وبين الروايات الكثيرة التي دلت على ادرا الجماعة بادراك الركوع نعم هاتين الصحيحتين وردتا في صلاة الجمعة فمن لم يدرك ركوع الركعة الاولى لا تجزي عنه الجمعة ولكن يقتدي الظهر بإمام الجمعة في ركعته الثانية ونتابع البحث غدا في تتمة المسألة ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo