< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / التنبيه الخامس ( حكم ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ) / تنبيهات / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وفيه:-
 أولاً:- انه حتى لو بنينا على فكرة الانبساط فنحن بحاجة إلى تشكيل علم جديد إذ بالانبساط تحصل نجاسة في مساحة أكبر وأوسع وهذه السعة لم تكن ثابتة في العلم الإجمالي الأوَّل فان الذي نعلمه بالعلم الأوَّل هو أصل النجاسة إما في الإناء الأول أو في الإناء الثاني وأصل النجاسة إنما يحصل الاجتناب عنه بالاجتناب عن الإناءين الأوَّلين ، وأما السعة فليست معلومة بالعلم الأوَّل حتى تتنجَّز به ، ومعه نحتاج في إثبات تنجُّزها إلى تشكيل علم إجمالي جديد.
 إن قلت:- ما رأيك لو قسَّمنا الإناء الأوَّل إلى إناءين فعلى بيانك هذا يلزم الحاجة إلى تشكيل علم جديد إذ تحصل سعة وهذه السعة لا نعلمها من ناحية العلم الأوَّل فنحتاج في إثبات تنجُّز الاجتناب عنها إلى تشكيل علم آخر ، وهل تلتزم بذلك ؟
 قلت:- هذا قياس مع الفارق ، فإذا قسَّمنا الإناء إلى إناءين فالنجاسة لم تتسع بل هي نفس النجاسة الأولى غايته قد تغيَّر مكانها فسابقاً كانت في إناءٍ واحدٍ والآن أصبحت في إناءين ، وهذا بخلافه في المقام فان العباءة مثلاً حينما تصيب الإناء الأوَّل فهنا ليس التغير في المكان فقط وإنما هناك توسُّع في النجاسة فأوَّلاً كان النجس هو ماء الإناء الأوَّل والآن أصبح هو الماء بإضافة العباءة بخلافه فيما إذا صببنا الإناء الأوَّل في إناءين فان المكان قد تغير لا أكثر.
 وبالجملة:- في مقامنا تحصل سعة في النجاسة عند تحقق الملاقاة وهذه السعة لم تكن ثابتة بالعلم الأوَّل بل قد ثبتت جديداً ونشك في ثبوتها والعلم الأوَّل لا يكفي لإثبات التنجُّز عنها لأنها ليست معلومة به فنحتاج إلى تشكيل العلم الإجمالي الجديد وإلا فلولاه أمكن أن يقال إنا نشك في حدوثها - أي السعة - فتكون منفية بالأصل.
 وثانياً:- لو تنزلنا وسلمنا أن نفس النجاسة تتوسع بنفس العلم الأوَّل ولكن نقول إنها مع ذلك لا تتنجَّز به والوجه في ذلك هو أن النجاسة ليست حكماً تكليفياً والعلم الإجمالي لا ينجِّز إلا الحكم التكليفي وأما الحكم الوضعي فلا يتنجَّز بالعلم الإجمالي ، نعم قد يُجعل ذلك مرآتاً إلى الحكم التكليفي ، فقولك ( أنا أعلم إما بنجاسة هذا أو نجاسة ذاك ) لا ينجِّز ولا ينفع شيئاً وإنما المنجّز هو وجوب الاجتناب إما عن هذا أو عن ذاك والنجاسة إنما نعبِّر بها من باب المشيرية إلى وجوب الاجتناب ، وهذه قاعدة سيَّالة وعامة وهي ( أن المنجّز هو العلم الإجمالي بالحكم التكليفي دون الحكم الوضعي ).
 وعلى هذا الأساس نأتي إلى المقام ونقول:- المهم هو ملاحظة وجوب الاجتناب دون النجاسة ، ومن المعلوم إن الذي يمكن أن يتوسع هو النجاسة وأما وجوب الاجتناب فلا معنى لتوسعه وإنما بالملاقاة يحصل وجوب اجتناب جديد يغاير وجوب الاجتناب الأوّل لا أن الوجوب الأوَّل يتسع فانه مضحكٌ ، وحينئذ نقول:- إن الذي نعلمه بالعلم الأوَّل هو وجوب الاجتناب عن الإناءين وأما وجوب الاجتناب عن الشيء الثالث فلا نعلمه بالعلم الأوِّل فيحتاج تنجُّزه إلى تشكيل علم جديد .
 إذن ربط المسألة بقضية الانبساط والسببية في غير محله . وبهذا ننهي كلامنا عن مسألة الملاقي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo