< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / شرطية الفحص في جريان أصل البراءة / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 وأشكل الشيخ العراقي(قده) [1] بثلاثة اشكالات:-
 الاشكال الأول:- ان العقل قبل أن يحكم الشرع بلزوم التعلم يحكم بلزوم الفحص ويقول ( يلزم الفحص قبل إجراء البراءة ) ونصوص وجوب التعلم جاءت ومرشدة ومؤيدة لحكم العقل ولا تريد أن تضيف شيئاً على حكم العقل ، فإذا قبلنا بهذا فنضم إليه شيئاً آخر ونقول:- ان حكم العقل هذا انما يلزم الأخذ به لو فرض أن صاحب الحق - وهو الشارع لم يتنازل ، اما إذا تنازل بمقتضى إطلاق حديث الرفع فان حديث الرفع مطلق وقال ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) فبعد إطلاقه يرفع العقل يده عن حكمه بلزوم الفحص فان حكمه تعليقي تحفظاً على حق صاحب الحق ومادام صاحب الحق قد تنازل حيث أن أدلة البراءة مطلقة ومقتضى اطلاقها أنه لا يلزم الفحص قبل إجراء البراءة فسوف يرفع العقل يده عن حكمه وبذلك لا يمكن أن نثبت وجوب الفحص قبل إجراء البراءة.
 وان شئت قلت:- هناك أشياء ثلاثة يبينها الشيخ العراقي:-
 الأول:- حكم العقل ، وهو أن العقل يقول ( أنا أحكم بلزوم الفحص قبل إجراء أصل البراءة فانه لا يحق للمكلف أن يجري البراءة قبل الفحص فانه تضييع للأحكام وعدم الاهتمام بها ).
 الثاني:- ان نصوص وجوب التعلم من ( فلولا نفر من كل فرقة ... ) وغيرها مؤكدة لحكم العقل وما دامت مؤكدة فعادت معطّلة ولم ننتفع منها شيئاً.
 الثالث:- عندنا إطلاق أدلة البراءة ، وحينئذ نقول:- ان إطلاق أدلة البراءة يكون حاكماً ومقدماً على حكم العقل فان حكم العقل بلزوم الفحص تعليقي على عدم تنازل صاحب الحق وأما إذا تنازل - بمقتضى إطلاق أدلة البراءة - فلا يحكم العقل بلزوم الفحص.
 فالنتيجة هي أن نصوص وجوب التعلم بعدما صارت مؤكدة لحكم العقل لم تصر مثبتةً للزوم الفحص وليس لها دور فعّال في المقام فان الدور الذي أردنا أن نثبته لها هو أنها تدل على وجوب الفحص قبل إجراء البراءة ولكن الشيخ العراقي عندما جعلها مؤكدة ومرشدة لحكم العقل فلا يصير لها دوراً وتصير نصوص البراءة مقدمة عليها - على حكم العقل وعلى هذه النصوص المرشدة إلى حكمه -.
 وفيه:- انه لا يمكن حمل نصوص لزوم التعلم على الارشاد إلى حكم العقل ، والوجه في ذلك:- هو أن فكرة الارشاد والتأكيد وجيهةٌ إذا كان الشرع يرتضي - في نهاية الخط وبحسب النتيجة النهائية - حكم العقل فهنا يكون تأكيده وجيه لأنه هو الذي يريده بحسب النتيجة كما في أدلة حرمة الظلم ووجوب العدل أو أدلة وجوب الطاعة وحرمة المعصية مثلاً فانها مؤكدة لحكم العقل إذ النتيجة العقلية يرتضيها الشرع فالتأكيد يكون وجيهاً ، وأما إذا كانت النتيجة العقلية لا يرتضيها الشرع كما في مقامنا فبحسب الفرض أن الشرع بحسب النتيجة لا يوجب الفحص في نظر الشيخ العراقي بمقتضى إطلاق أدلة البراءة وهذه النتيجة مخالفة لحكم العقل القاضي بوجوب الفحص فتأكيد حكم العقل يكون ولغواً.
 إذن لا يمكن حمل نصوص وجوب التعلم على كونها مؤكدة لحكم العقل بل يلزم أن تكون حكماً تأسيسياً من قبل الشارع وأنه يريد أن يقول ( ان تعلم الاحكام واجب ) لا من باب تأكيد حكم العقل وانما هو حكم تأسيسي فيصير مقيداً آنذاك - بعد صيرورته حكماً شرعياً تأسيسياً - لإطلاق أدلة البراءة ، وهذا ما أردناه.
 ان قلت:- لم لا نعكس ونقدم إطلاق أدلة البراءة على نصوص وجوب التعلم ؟
 وبكلمة أخرى:- ان كلا هذين الحكمين هما شرعيان تأسيسيان وليسا امضاءً لحكم العقل كما أفاد الشيخ العراقي ، وبعد كونهما تأسيسيين لِمَ صارت أدلة وجوب التعلّم مقيدة لإطلاق أدلة البراءة بل لنقل العكس وهو أن إطلاق أدلة البراءة هو المقدم على نصوص وجوب التعلم ؟
 قلت:- لو قدّمنا نصوص وجوب التعلّم على إطلاق أدلة البراءة لا يلزم الغاء أدلة البراءة من الأساس بل يلزم تقييد اطلاقها وهذا لا محذور فيه ، بخلاف ما لو قدّمنا إطلاق أدلة البراءة على نصوص وجوب التعلم فانه يلزم الغاء نصوص وجوب التعلم من الأساس ، وكلما دار الأمر بين دليلين يكون تقديم أحدهما موجباً لتقييد الثاني بينما تقديم الثاني يوجب الغاء الأول لزم أن نقدّم ما لا يلزم من تقديمه الغاء الثاني ، ومدرك هذه القاعدة هو العقل العقلاء والعرف.
 ولو قيل:- لماذا يفعل العقلاء هكذا ؟
 قلت:- ان العقلاء يصنعون ذلك من باب أنه يلزم اللغوية من قبل المولى ، فالمولى قد شرع دليلين فإذا فرض أنه يقدم ما يلزم منه الغاء الآخر رأساً فيلزم أن يكون تشريع الآخر لغواً والمولى مصون من اللغوية.
 فتشريعهما معا يدل على أنه يريدهما معا ولازم ذلك هو التقييد.
 الاشكال الثاني:- ان نصوص وجوب التعلم اما أن يجزم أو يحتمل - ويكفينا هنا إبداء الاحتمال بأنها ناظرة إلى حالة وجود العلم الإجمالي بثبوت مجموعة من الاحكام وليست ناظرة إلى حالة الشبهة البدوية ، ومن المعلوم أنه في حالة العلم الإجمالي لا اشكال في وجوب الفحص وذلك خارج عن محلّ كلامنا فان كلامنا في حالة عدم وجود العلم الإجمالي فانه في مثل ذلك لماذا يجب الفحص ؟ فنصوص وجوب التعلم لا تثبت ذلك وهو أنه في الشبهة البدوية يلزم الفحص ، وأنا وان كنت لا أجزم بكونها ناظرة إلى ذلك - أي إلى حالة وجود العلم الإجمالي - ولكن يكفيني إبداء احتمال أنها ناظرة إلى هذه الحالة وبذلك لا يعود هناك مقيّد لإطلاق أدلة البراءة فان ذلك الإطلاق يبقى محتّماً بلا مزاحم إذ المزاحم مجملٌ ولا ظهور له في الورود في حالة الشبهة البدوية ويحتمل أنه ناظر إلى حال العلم الإجمالي فلا يصير مقيداً لإطلاق أدلة البراءة.
 وفيه ما أشار إليه الشيخ الخراساني في الكفاية:- من أن ظاهر نصوص وجوب التعلم هو أن المؤاخذة والعقوبة هي على ترك التعلم وليست على ترك العمل بمقتضى العلم الإجمالي ، فانه على رأي الشيخ العراقي يلزم أن تكون العقوبة على ترك العمل بما يقتضيه العلم الإجمالي وليس على ترك التعلم بينما ظاهر النصوص التي تقول ( يؤتى بالعبد فيقال له:- هلّا عملت ؟ فيقول:- لم أعلم ، فيقال له:- هلّا تعلمت ) يدل على أن التعلّم واجب والمؤاخذة تكون على تركه وليست على ترك العمل بما يُعلَم.


[1] نهاية الافكار 3 474.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo