< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

33/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع / قاعدة لا ضرر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 بقي شيء:- ذكرنا أن شيخ الشريعة(قده) استدل على رأيه بستة وجوه وقد ذكرناها مع مناقشتها ، ولكن نلفت النظر إلى أن إبطال تلك الوجوه لا يعني أن أصل الرأي قد بطلب بالتبع أيضاً ، كلا فإن غاية ما يثبت بذلك بطلان هذا الدليل ولكن لا يلزم من ذلك بطلان أصل المدّعى وإنما إبطاله يكون بإبراز محذور ثبوتي أو إثباتي فإذا إذا تحقق أحد هذين المحذورين بطل الرأي أما إذا فرض أنه لا يلزم أحد هذين المحذورين فبطلان تلك الوجوه الستة لا يلازم بطلان أصل الرأي بل يبقى شيئاً محتملاً في حدِّ نفسه . وهذه قضية فنية يجدر الالتفات إليها.
 ومن هنا نحاول أن نكمل مناقشتنا مع شيخ الشريعة ونقول:- إن الرأي المذكور لا يمكن المصير إليه لوجود المحذور الثبوتي أو الاثباتي وذلك ببيان:- إن كلمة ( ضرر ) هي اسم مصدر وليست بمصدرٍ وقد ذكرنا أن اسم المصدر يفترق عن المصدر في أن اسم المصدر لا تلحظ فيه جنبة الصدور وما دام كذلك فلا معنى للنهي عنه وإنما يصح النهي إذا لوحظ بما هو فعل يصدر من المكلف فيصير مصدراً آنذاك ( كالضرار مثلاً ) فيصحّ النهي عنه وأما الضرر فهو نفس النقص الحاصل فالإنسان إذا حصل له نقص في ماله أو بعض أعضاء بدنه فهذا النقص يقال له ضرر وهذا ليس فعلاً إذ أن جنبة الصدور لم تلحظ فيه وما دام ليس فعـلاً فكيف يتعلـق بـه النهـي ؟!
 إذن ما أفاده شيخ الشريعة(قده) من أن مفاد ( لا ضرر ) هو النهي شيء لا يمكن قبوله في حدِّ نفسه إذ الضرر اسم مصدر - أي لم تلحظ فيه جنبة الصدور من الفاعل - فلا يصح تعلق النه.
 ويمكن لشيخ الشريعة أن يجيب ويقول:- إن ما ذكر يتمّ لو كنت أقصد من كون مفاد الفقرة المذكورة هو النهي على مستوى المدلول الاستعمالي - يعني بأن نفترض أن كلمة ( لا ) قد استعملت في النهي كلا بل أقول إنها مستعملة في النفي دون النهي غايته إن المقصود الجدّي هو النهي فالنهي مقصودٌ جدّي وليس مقصوداً استعمالياً ومعه فلا يرد عليَّ هذا المحذور.
 والأجدر في تضعيف وإبطال ما أفاده شيخ الشريعة أن يقال:- إن المفاد الاستعمالي هو النفي وليس النهي وهذا شيء نتفق فيه ، ولكن نضمّ إلى ذلك مقدمة وهي أن المفاد الاستعمالي متى ما حُدّد فبأصالة التطابق بينه وبين المقصود الجدّي يثبت أن المقصود الجدّي هو ذلك - يعني هو النفي أيضاً دون النهي - اللهم إلّا أن تقوم قرينة على مغايرة المقصود الجدّي للمقصود الاستعمالي كما في كلمة ( بعت ) في العقد فإن مفادها الاستعمالي هو الإخبار ولكن المقصود الجدّي هو الإنشاء إذ توجد قرينة على ذلك وهي كون الشخص في مقام انشاء معاملة لم تكن ثابتة أما إذا لم تكن هناك قرينة على المغايرة بين المفاد الاستعمالي والمفاد الجدي فبأصالة التطابق تثبت الوحدة بينهما ولازم ذلك أن المفاد الجدّي ليس هو النهي كما أراد شيخ الشريعة(قده) بل هو النفي كما أراده غيره - كالشيخ الأعظم - ، والمهم أنا نبطل كون المفاد الجدّي هو النهي لأنه خلاف أصالة التطابق والمفروض أن شيخ الشريعة لم يقم قرينة سوى تلك الوجوه الستة وقد أبطلناها فتبقى أصالة التطابق دون معارضٍ ومن خلالها يبطل ما أراده شيخ الشريعة ، وهذه قضيّة فنيّة ظريفة يجدر الالتفات إليها.
 إن قلت:- يمكن لشيخ الشريعة أن يدافع عن نفسه ويقول:- صحيح أن مقتضى أصالة التطابق هي أن يكون المفاد الجدّي هو النفي دون النهي ولكن أتمكن أن أصل إلى مقصودي بطريق لا يتنافى مع أصالة التطابق بين المقصود الاستعمالي والمقصود الجدّي وذلك بأن يقال:- إننا نقدّر كلمة ( سائغ ) أو ( جائز ) يعني ( لا ضرر جائز - أو سائغ - في الشريعة ) فالضرر السائغ - أو الجائز - منفي في الشريعة ولازم نفيه هو أن يكون محرّماً فالحرمة والنهي تكون نتيجة نفي جواز الضرر ، إذن حافظنا على التطابق بين المدلولين بشكل يوصل شيخ الشريعة إلى مقصوده وهو إفادة حرمة الضرر وذلك من خلال التقدير.
 قلت:- إننا متفقان معاً على شيءٍ ومختلفان على شيء آخر ، فنحن - والمقصود هو الشيخ الأعظم وأتباعه - نتفق معك أن كلمة ( في الشريعة ) لابد من ثبوتها فكلانا يقدرها فالشيخ الأعظم يقول ( لا ضرر في الشريعة أو في تعاليمها ) وشيخ الشريعة عندما يقدّر كلمة ( سائغ ) هو ملزم أيضاً أن يقدر فقرة ( في الشريعة ) أي ( لا ضرر سائغ في الشريعة ) ولا خلاف هنا ، وإنما الخلاف في أنه هل نقدر كلمة ( سائغ ) أو نقدر كلمة ( موجود ) ؟ فالشيخ الأعظم يقدر كلمة ( موجود ) بينما شيخ الشريعة يقدر كلمة ( سائغ أو جائز ) ولا إشكال في أن ظاهر لا النافية للجنس بشكل عام كون المقدّر هو الوجود فحينما يقال ( لا رجل ) أو ( لا صلاة ) فخبرها والمقدّر هو كلمة ( موجود ) والحمل على غير الوجود يحتاج إلى قرينة ، وعلى هذا الأساس يكون ما أفاده الشيخ الأعظم(قده) موافقاً للظهور ولا يحتاج إلى قرينة فإن ظاهر ( لا ) النافية للجنس بشكل عام تقدير الوجود معها وأما تقدير ( جائز ) أو ( سائغ ) فهو يحتاج إلى قرينة وحيث أنها مفقودة فلابد من المصير إلى ما يقتضيه الظهور وهو تقدير كلمة الوجود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo