< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
الاشكال الثاني:- إن محصّل ما ذكرناه هو أننا نستصحب عدم الكريّة الى الزمان الواقعي للملاقاة وقلنا لعلّ ذلك الزمان الواقعي هو الساعة الثالثة وفي الساعة الثالثة نجزم بالكريّة لا أنه نشك- يعني نجزم بانتقاض ذلك اليقين السابق بعدم الكريّة بانتقاضه الى الكريّة – فيصير المورد آنذاك من موارد احتمال انتقاض اليقين باليقين وليس بالشك ، ولكن نحن ذكرنا أنه يصير من باب انتقاض اليقين باليقين التفصيلي بينما الشيخ العراقي مثلاً قال إنه يصير من موارد انتقاض اليقين باليقين الاجمالي ... وهكذا.

وأشكل السيد الخوئي(قده)[1]:- بأن اليقين من الأمور الوجدانيّة والأمور الوجدانيّة لا تقبل الشك فلا معنى لأن تشك هل عندك يقينٌ - يعني اليقين السابق - أو أنه زال وانتقض بيقينٍ آخر إن هذا شكّ في بقاء اليقين في النفس وعدم بقائه واليقين أمرٌ وجدانيٌّ لا معنى لأن تشك في أنه موجودٌ أو غير موجودٍ باقٍ أو غير باقٍ كالحبّ والجوع والعطش فإن هذه صفات نفسانيّة وجدانيّة فلا معنى لأن يشك الانسان في أنه جائع أو ليس بجائعٍ خائف أو ليس بخائفٍ فهو إما أن يكون خائفاً جزماً أو هو ليس بخائفٍ جزماً أمّا أنه يشك في أنه خائف أو ليس بخائفٍ فهذا نحوٌ من الوسوسة وإلا فلا يتصور الشك واقعاً في الأمور الوجدانيّة . وفي مقامنا نقول كذلك أيضاً فلا معنى لأن نقول إن المقام يحتمل أن يكون من موارد نقض اليقين باليقين - أيُّ يقينٍ كان سواءً كان تفصيلياً أو اجمالياً - فإن هذا التردّد في حدّ نفسه شيءٌ مرفوض ، وعلى هذا الأساس قد يسجّل هذا الاشكال وهو أنه لا معنى لدعوى كون المقام من موارد التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة فإن هذا إنما يتصوّر في غير الأمور الوجدانيّة وأما في الأمور الوجدانيةّ فلا تتصوّر الشبهة المصداقيّة ، هذا توضيح ما أفاده(قده).

وفيه:- إنا نسلّم أن الأمر الوجداني لا يقبل التشكيك ولكن بعد إدخال بعض الأمور الأخرى في الحساب يمكن أن نتصوّر الشك كما إذا فرض أني متيقّن بأن زيداً يأتي من السفر يوم الجمعة ولكن في نفس الوقت أشك في أنه يأتي في هذا اليوم أو لا يأتي باعتبار أني أشك في أن هذا اليوم هل هو يوم الجمعة أو هو يوم الخميس فأشك في أنه يأتي أو لا يأتي إن هذا الشك لا يتنافى مع كون اليقين بمجيئه يوم الجمعة شيءٌ وجدانيٌّ فأنا عندي يقين بأنه يأتي في يوم الجمعة ولم يحصل عندي شكّ في يقيني المذكور وإنما حصل عندي الشك باعتبار أني لا أدري هل أن هذا اليوم مصداقٌ لما أنا متيقّنٌ به أو ليس بمصداقٍ ، إنه بعد إدخال فكرة المصداق في الحساب سوف يتصوّر الشك ولا محذور في ذلك ومقامنا من هذا القبيل فإن المفروض أني متيقّنٌ تفصيلاً في الساعة الثالثة أن عدم الكريّة قد انتقض وتبدّل الى الكريّة ولكن المفروض أن الأثر مترتّب على بقاء عدم الكريّة الى زمان الملاقاة الواقعي وأحتمل أن زمن الملاقاة الواقعي هو مصداقٌ للساعة الثالثة فبهذا الاعتبار يتصوّر هذا الشك - يعني الشك في أن المورد من موارد نقض اليقين باليقين أو من موارد نقض اليقين بالشك - إنه يتصوّر بعد إدخال فكرة المصداق في الحساب فإن عين زمان الملاقاة الواقعي نحتمل أنه مصداقٌ للساعة الثالثة وهما متّحدان لأجل هذا الاحتمال يتصوّر حينئذٍ الشك في الانتقاض وعدمه كما مثّلنا بمثال اليقين بمجيء زيد يوم الجمعة فإن هذا لا يتنافى مع الشك في أنه يأتي هذا اليوم أو لا يأتي باعتبار أني لا أدري هل أن هذا اليوم هو الجمعة أو الخميس فيتصوّر الشك فهنا أيضاً يتصوّر الشك بعد إدخال فكرة المصداق في الحساب فلا مشكلة إذن من هذه الناحية.

الاشكال الثالث:- إنه يمكن أن يقال إن المورد من موارد نقض اليقين بالشك جزماً ولا يحتمل أنه من موارد نقض اليقين باليقين والوجه في ذلك هو أني وإن كنت أحتمل أن زمان الملاقاة الواقعي هو متّحد مع الساعة الثالثة - فأنا أشك في ذلك يعني أني أشك في أن زمان الملاقاة هل هو الساعة الثالثة أو لا - ولكن في نفس الوقت أتمكن أن أقول أنا بالتالي أشك في أن عدم الكريّة الذي أنا متيقن به سابقاً هل هو باقٍ الى زمان الملاقاة أو لا ؟ إنه بالتالي يوجد شكّ وجدانيّ رغم احتمال وحدة الزمان الواقعي للملاقاة مع الساعة الثالثة لكنّ هذا الاحتمال لا يؤثر فبالتالي أنا أشك بانتقاض ذلك اليقين السابق بعدم الكريّة لأني أريد أن استصحب عدم الكريّة السابق الى زمان الملاقاة وأنا أشك في بقائه إلى زمن الملاقاة لا أن المورد من موارد التردّد بين كونه من نقض اليقين باليقين أو من نقض اليقين بالشك بل هو جزماً من موارد نقض اليقين بالشك . نعم إنما يزول ذلك - أي عنوان نقض اليقين بالشك - ويتبدّل الى عنوان نقض اليقين باليقين لو جزمت باتحاد الزمانين - أي زمان الملاقاة الواقعي مع الساعة الثالثة - فإذا جزمت فهنا لا يصدق نقض اليقين بالشك بل هذا نقضٌ لليقين باليقين أما إذا فرض أني احتملت الاتحاد ولم أجزم بالاتحاد فبالتالي أنا أجزم بصدق عنوان نقض اليقين بالشك لأني أشعر بالوجدان أن عدم الكريّة السابق الذي أنا متيقّن به سابقاً هل هو باقٍ الى زمان الملاقاة أو ليس بباقٍ ؟ إن هذا الشكّ شكٌّ وجدانيٌّ لا تردّد فيه حتى يصير المورد من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

والخلاصة:- أنت إما أن يكون عندك يقينٌ بالاتحاد بين الزمانين - أي زمان الملاقاة والوقعي مع زمان الساعة الثالثة - أو لا يوجد عندك يقين ، فإذا كان عندك يقينٌ فنسلّم آنذاك لأن المورد ليس من موارد نقض اليقين بالشك بل من موارد نقض اليقين باليقين ، وإذا لم يكن عندك يقينٌ وشكّ فهو جزماً من موارد نقض اليقين بالشك لا أنه مردّد حتى يصير المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة . إذن المقام لا يكون مصداقاً للتمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة بعدما كنّا لا نجزم بوحدة الزمانين بل هناك تردّد فالشك في بقاء المتيقّن السابق صادقٌ والمورد يصير من موارد نقض اليقين بالشك بنحو الجزم لا بنحو الاحتمال والتردّد.
وفيه:- إن هذا وجيهٌ لو أخذنا عنوان زمن الملاقاة في الحساب بنحو الموضوعيّة ، يعني نحن بالتالي نجزم بأن المورد من موارد نقض اليقين بالشك لا أنه نتردّد في ذلك ولكن هذا يتم لو أخذ عنوان الملاقاة بنحو الموضوعيّة ولكن المفروض في مقامنا أنه قد أُخذ بنحو المعرفيّة والمشيريّة الى الزمان الواقعي للملاقاة فهو إذن لابد من حذفه من الحساب فإن المشير ليس له تأثيرٌ في الحساب وإنما ننظر آنذاك الى الزمن الواقعي الذي تحققت فيه الملاقاة مع حذف الملاقاة من الحساب فإنه لو تعاملنا مع المطلب هكذا فبالتالي قد يكون هذا الزمن الواقعي هو الساعة الثالثة وقد يكون هو الساعة الثانية فإذا كان هو الساعة الثالثة صار من نقض اليقين باليقين وإذا كان هو الساعة الثانية لم يكن كذلك . إذن الشبهة إنما جاءت من ناحية أخذ عنوان زمان الملاقاة بنحو الموضوعيّة فإنه لو أخذ كذلك فالحق كما ذكر في الاشكال أما بعد فرض حذفه من الحساب لأننا نفترض أن عنوان زمان الملاقاة أخذ بنحو الإشارة والمعرفيّة الى واقع الزمان الذي تحققت فيه الملاقاة فآنذاك نقول إن واقع هذا الزمان حيث إنه مردّد بين الساعة الثالثة والثانية فبالتالي يحتمل أن يكون المورد من موارد نقض اليقين بالشك أو من موارد نقض اليقين باليقين فيصير من التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.
والنتيجة النهائية من كل هذا:- إن الاستصحاب في مجهولي التاريخ محلّ توقف من هذه الناحية - أي من ناحية أن المورد من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة لعنوان نقض اليقين بالشك - يعني نحتمل أنه من موارد نقض اليقين باليقين التفصيلي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo