< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

35/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- التنبيه السابع ( استصحاب الكلّي واستصحاب الفرد المردّد وغير المردّد ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
النقطة السابعة:- ذكر السيد الخوئي(قده)[1] وجود استصحابٍ للكلّي اصطلح عليه بالقسم الرابع من استصحاب الكلّي، ومثّل له بأن شخصاً لو أجنب يوم الخميس واغتسل جزماً وبعد ذلك رأى على ثوبه قطعة منيّ في يوم الجمعة واحتمل أنها من جنابة يوم الخميس فلا غسل عليه لأنه قد اغتسل ويحتمل أنها جنابة حدثت في يوم الجمعة - أي أنها جنابة جديدة بعد يوم الخميس - إنه في مثل هذه الحالة سوف يتكّون له علمان أحدهما تفصيليّ والآخر إجماليّ فهو عنده علمٌ تفصيليٌّ بأنه أجنب يوم الخميس وأنه اغتسل من تلك الجنابة فهو قد أجنب يوم الخميس واغتسل جزماً فهو عنده علم بالاثنين معاً - أي بأصل الجنابة وبالاغتسال - وأما علمه الإجمالي فهو أنه حينما رأى قطعة المنيّ يوم الجمعة سوف يتردّد أمر هذه القطعة بين أن تكون هي عين الجنابة السابقة في يوم الخميس فلا غسل عليه أو من جنابةٍ جديدةٍ بعد ذلك فيلزمه الغسل، إن هذا علمٌ إجماليٌّ وذاك علمٌ تفصيليٌّ، وبعد هذا نقول:- إذن ماذا تصبع فإنه يوجد هنا استصحابان متعارضان أحدهما استصحاب بقاء الجنابة من قطعة المنيّ الموجودة في الثوب - يعني الآن في يوم الجمعة - فيمكن أن يشير إلى قطعة المني ويقول إنه قد تولّدت جنابة من قطعة المنيّ هذه جزماً بيد أنها مردّدة بين فردين بين أن تكون من الجنابة السابقة في الخميس أو من جنابةٍ جديدةٍ فيجري استصحابها - أي استصحاب بقاء الجنابة المتولّدة عند خروج قطعة لمنيّ هذه - فيشك أن تلك الجنابة التي تولّدت من قطعة المنيّ هذه قد ارتفعت أو لا فيستصحب بقاء الجنابة، وهذا استصحاب للكلّي لأن هذه الجنابة مردّدة بين جنابة من منيٍّ سابقٍ في الخميس وبين جنابةٍ من منيّ جديدٍ فلهذا الاعتبار يصير المورد من استصحاب الكلّي، ولكن استصحاب الكلّي هذا معارضٌ باستصحابٍ آخر وهو استصحاب الطهارة عندما اغتسل في يوم الخميس فإنه في يوم الخميس قد اغتسل جزماً ويشكّ بعد ذلك هل حدثت جنابة أو لا فالطهارة المسبقة في يوم الخميس كانت موجودة جزماً فيشك في زوالها فيستصحب بقائها فتحصل معارضة بين الاستصحابين - أي بين استصحاب كلّي الجنابة الناشئة من قطعة المنيّ هذه الموجودة في الثوب مع استصحاب الطهارة الثابتة عند الغسل يوم الخميس - وواضح أنه بعد المعارضة لا يجوز الدخول في الصلاة إلا مع إحراز الشرط ولا يحرز الشرط إلا بالغسل فلابد من الغسل لا من باب جريان الاستصحاب بل من باب أن الذمّة مشغولة بالصلاة عن طهارةٍ فيلزم إحراز تحقّق الشرط فيلزمه أن يغتسل من جديد.
هذا إذن استصحابٌ بشكلٍ جديد، وضابطه أن يكون لدى الشخص علمٌ تفصيليٌّ بتحقّق فردٍ وزواله - الذي هو إشارة إلى جنابة يوم الخميس فإنها فردٌ تحقّق جزماً وزال جزماً - وعلمٍ إجماليٌّ بفردٍ يُحتَملُ أنه عين ذلك المعلوم بالتفصيل ويحتمل أنه غيره.
وما الفارق بين هذا الاستصحاب من الكلّي وبين الأقسام الثلاثة السابقة ؟
والجواب:-
أما الفرق بينه وبين الأول فواضح:- لأنه في الأول قد فرض العلم بتحقق الكلّي ضمن فردٍ معيٍّن ولكن يشك في زوال ذلك الفرد المعيّن فلذلك يشكّ في بقاء الكلي.
وأما الفرق بينه وبين الثاني:- فالمفروض في القسم الثاني هو العلم بتحقّق الكلّي ضمن فردٍ واحدٍ يعني أنه قد حصل في هذا المكان حيوانٌ له خرطومٌ هو إمّا البق أو الفيل ولكن الذي حدث هو واحدٌ من الاثنين فهو واحدٌ جزماً ولكن ذلك الواحد مردّدٌ بين فردين ويحتمل بقاءه ويحتمل ارتفاعه، بينما في الكلّي من هذا القسم الرابع افترضنا أنه يوجد علمٌ إجماليٌّ بحدوث الكلّي ضمن فردٍ يحتمل أنه عين الفرد الأوّل الذي عُلِم تفصيلاً بحدوثه وزواله ويحتمل أنه فردٌ آخر.
وأما الفارق بينه وبين الثالث:- فإنه في الثالث قد فرض حدوث الكلّي ضمن فردٍ وقد زال ذلك الفرد جزماً واحتمل حدوث فردٍ آخر من دون علمٍ بأن هذا الفرد الآخر يحتمل أنه هو عين الفرد الأوّل، بل هو إن كان فهو فردٌ آخر، بينما هذا في القسم الرابع يحتمل أن الكلّي قد حدث ضمن فردٍ هو عين ذلك الفرد ويحتمل أنه فردٌ آخر.
إذن اتضح الفارق بين هذا القسم وبين تلك الأقسام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo