< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

36/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- أصالة الحس في الإخبار - قواعد وفوائد.
وهناك بيان ثانٍ لإثبات حجيّة مراسيل الشيخ الصدوق(قده) وذلك بأن يقال:- إنّ العبير بكلمة ( قال ) يختلف عن التعبير بكلمة ( روي ) فكلمة ( روي ) ليس فيها نسبة الكلام إلى الإمام بنحو الجزم فمقصود الناقل هو أن يقول روي عن الامام أما أنّه صحيح أو ليس بصحيح فأنا لا أعلم بذلك، وهذا بخلاف ما إذا عبر بكلة ( قال ) فإنها تدلّ على نسبة ذلك إلى الإمام عليه السلام وأنّه قال ذلك.
ثم نضمّ مقدّمة ثانية وهي أنّ الشخص الإمامي لا ينسب إلى إمامه شيئاً إلّا إذا كان جازماً بصحّة النسبة.
وبعد هذا نقول:- إذا كان الناقل جازماً بصحّة النسبة وخصوصاً مثل الشيخ الصدوق فحينئذٍ يثبت أنّ الرواية معتبرة رغم كونها مرسلة لفرض أنّ الناقل جازمٌ بصحّة النسبة.
وهذا الكلام لا يرتبط بإصالة الحسّ أيضاً فهو خارج عن محلّ كلامنا.
وهناك بيان ثالث هو الذي يرتبط بأصالة الحسّ وذلك بأن يقال:- إنّ التعبير بكلمة ( قال ) يدلّ على الجزم بالنسبة وأنّ الناقل جازم بصحّة النسبة كما ذكر في البيان الثاني ولكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات الحجيّة باعتبار أنّ الشيخ الصدوق وإن كان جازماً إلا أنّ جزم كلّ شخص حجّة عليه ولا يكون حجّة على غيره إلا إذا كان الغير مقلّداً له ونحن لسنا مقلّدين للشيخ الصدوق ولعلنا لو اطلعنا على مناشئ جزمه لتوقّفنا فيها.
إذن نحتاج إلى ضمّ ضميمة حتى نتغلّب على المشكلة من هذه الناحية وتلك الضميمة هي أن يقال:- إنّ هذا النقل الجزمي يدور أمره بين أن يكون عن حسّ أو عن حدس وبأصالة الحسّ العقلائية نثبت أنّه نقلٌ عن حسّ والنقل الحسّي حجّة فتثبت بذلك الحجيّة.
إذن الفارق بين هذا البيان والبيان السابق هو أنّ البيان السابق لم يستفد من أصالة الحسّ وإنما ذكر أنَّ التعبير بكلمة ( قال ) يدلّ على جزم الناقل، وجوابه واضحٌ وهو أنّا نسلّم بجزم الناقل ولكنه حجّة على نفسه فإنّ غاية ما ثبت بالدليل هو أنّ النقل الحسّي حجّة أمّا ما يجزم به الشخص كجزمٍ فلا دليل على حجيته.
فلأجل أن نتغلّب على هذه المشكلة نضمّ أصالة الحسّ فيثبت بذلك أنّ نقله عن حسٍّ وبذلك يثبت المطلوب وأنّ النقل سوف يصير حجّة.
إن قلت:- هذا جيهٌ لو أمكن تطبيق أصالة الحسّ ولكن الجزم الحسّي إنما يمكن حصوله فيما إذا كان هناك نقل متواتر عن المعصوم، فمتى ما فرض وجود نقلٍ متواتر فحينئذٍ سوف تكون نسبة المنقول إلى الامام نسبة حسّية لا حدسيّة إذ المستند هو التواتر والتوتر يفيد الجزم الحسّي لا الجزم الحدسي ولكن لا يوجد تواتر إذ لو كان هناك تواتر لبانت آثاره وانتقل إلينا ولا أقل ينقل إلينا عدد من الأخبار والمفروض أنّ الصدوق قد تفرّد بهذا النقل فاين التواتر ؟!! إنّ نقل التواتر يصير ضعيفاً فلا يمكن الاعتماد عليه وبالتالي لا يمكن التمسّك بأصالة الحسّ في المورد المذكور.
قلت:- هذا وجيهٌ إذا فرض أن الصدوق كان ينقل عن أحد الأئمة عليهم السلام، أمّا إذا كان ينقل عن النبي صل الله عليه وآله كالرواية المعروفة وهي رواية لا ضرر ولا ضرار فإنه ذكر في الفقيه:- ( مع قوله عليه السلام " لا ضرر ولا إضرار في الإسلام " )[1] فإنّ هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وآله، وحينئذٍ في مقام التغلّب على هذه المشكلة نقول إنّ التواتر المدّعى تارةً يدعى أنهّ تواتر عند الإمامية فيأتي ما ذكر من الإشكال وأنّه لو كان هناك تواتر عند الإمامية لنقلت أخبارٌ في هذا المجال، ففي مقامنا يلزم أن تكون هناك أخبار بعنوان لا ضرر ولا إضرار في الاسلام والحال أنّ الذي تفرّد بهذا النقل هو الشيخ الصدوق ولا توجد رواية بهذا الشكل، ولكن نحن لا ندّعي التواتر عند الإمامية وإنما ندّعي التواتر عند المدرسة المقابلة.
وإذا قلت:- لماذا لم ينعكس هذا التواتر الموجود في المدرسة المقابلة في زماننا ؟
أجبت:- بأنّ الإمامية لم تجرِ عادتهم على نقل وحفظ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق الأئمة عليهم السلام فإنّ عادتهم جرت على أنهم يضبطون الأحاديث النبوية إذا كانت واردة من طريق الأئمة عليهم السلام أمّا إذا كانت واردة من غير طريقهم فلا، وفي زماننا لا نجد ذكر هذه الأخبار لهذا القيد - أي قيد ( في الاسلام ) - باعتبار أنّ المدرسة الإمامية لم تجرِ عادتهم على ضبط الأحاديث النبويّة التي لم ترد من الأئمة ولكن هذا لا ينفي احتمال أنّه كان هناك تواتر في المدرسة المقابلة استند إليه الشيخ الصدوق(قده).
إذن بهذا سوف يثبت تحقّق نقل بنحو الجزم الحسّي من قبل الشيخ الصدوق بعد الالتفات إلى هذه الخصوصيّات التي أشرنا إليها.
وقد تمسّك السيد الشهيد(قده) بهذا البيان لإثبات صحّة هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، فهو أراد أن يستفيد من قيد ( في الإسلام ) لأنّه وقع كلامٌ بين الأعلام في أنّ هذا القيد هل هو موجودٌ أو ليس بموجودٍ حيث اختصّ بنقله الشيخ الصدوق فأرُيِدَ إثبات صحّة هذا النقل وأشكل بأنّ هذه الرواية مرسلة فذكر(قده) هذا البيان لإثبات حجّية هذه الرواية المرسلة.
ولو تمّ هذا البيان فسوف يثبت لنا حجيّة مراسيل الصدوق التي هي بلسان ( قال ) وبشرط أن تكون عن النبي صلى الله عليه وآله لا عن أحد الأئمة عليهم السلام، فهذا بيانٌ ضيّقٌ تختصّ دائرته بما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله.
وهذا بخلافه في البيان الثاني فإنّ البيان الثاني يثبت حجيّة الرواية المرسلة التي يكون الارسال فيها بكملة ( قال ) أعم من أن تكون عن النبي أو عن أحد الأئمة.
وبخلاف البيان الأول الذي يثبت حجيّة الرواية المرسلة سواء كان ارسالها بكلمة ( قال ) أو بكلمة ( روي ).
إذن لو تمّ البيان الأول فهو وسيعٌ جداً ويشمل ( روي ) ويشمل ( قال ) عن المعصومين وعن النبي، وأما البيان الثاني فهو خاص بكمة ( قال ) ولكنه عامٌّ من جهة كونه عن النبي أو عن الأئمة، وأمّا البيان الثالث يختصّ بكلمة ( قال ) وما إذا فرض أنّه كان عن خصوص النبي صلى الله عليه وآله.
هذا من أحد موارد الاستفادة من أصالة الحس وقد ذكرت كلّ هذا المطلب لأجل أن أبيّن مصداقاً من المصاديق التي استفيد فيها من أصالة الحسّ.
ومن الواضح أنّ هذا البيان يحتاج إلى جملة أمور لا ترتبط بأصالة الحس:-
من قبيل:- أنّه يمكن لقائل أن يقول إنّ كلمة ( قال ) لا تدل على جزم الناقل بل هي تتلاءم مع وجود طريقٍ معتبر، فإذا فرض أنّه كان يوجد طريق معتبر بنظر الناقل فيصحّ أن يعبّر بكلمة ( قال ) وإن لم يكن معتبراً بنظرك - أي المنقول إليك - وهذا ليس فيه مشكلة فهو يكون جزماً ناشئاً من التعبّد وليس جزماً وجدانياً فالشارع مادام قد عبّدني بجعل خبر الثقة حجّة فيصحّ لي أن أعبر بكلمة ( قال ) فهذه الكلمة وإن كانت ظاهرة في الجزم ولكن الجزم الأعم من الحسّي أو التعبّدي بعد فرض حجيّة الخبر، وحينئذٍ سوف يبطل هذا البيان من أساسه إذ لعلّ هذا معتبرٌ بنظري لقرائن وليس معتبراً في حقّ الطرف الثاني المنقول إليه.
بل نصعّد اللهجة ونقول:- إنّ كلمة ( قال ) لا تدلّ حتى على الجزم التعبّدي والتعبير بها صحيحٌ فإنّه توجد جملة أو كلمة مضمرة، فأنا حينما أقول ( قال الصادق ) أو ( قال النبي ) فالمقصود هو على ما جاء في كتب الحديث، فهناك عبارة مضمرة، وأنا لا أريد أن أنسب بل أنا أنسب طبقاً لما جاء في الحديث فيصحّ التعبير بكلمة ( قال )[2]، فإذن تعبير ( قال ) لا يدلّ على الجزم
هذه مناقشات لا ترتبط بأصالة الحس.
وإحدى المناقشات أيضاً:- هي أنّ تعبير الشيخ الصدوق في هذا المورد ليس بكلمة ( قال ) وإنما هو قال ( مع قوله عليه السلم ) والذي يدلّ على الجزم هو كلمة ( قال ) أمّا كلمة ( مع قوله عليه السلام " لا ضرر ولا إضرار" ) قد يتوقّف فيه فإنه ليس فيه ظهور في النقل الجزمي، وهذه مناقشة صغرويّة لا ترتبط بأصالة الحسّ.
مضافاً إلى ذلك:- أنّ الذي قاله الشيخ الصدوق هو:- ( مع قوله عليه السلام ) ومن قال إنّ المقصود من قوله ( عليه السلام ) هو النبي صلى الله عليه وآله ؟!! نعم الرواية السابقة كانت عن النبي ثم قال الصدوق بعد ذلك ( ومع قوله عليه السلام ) فنحن نريد أن نفهم أنّ المقصود من قوله ( عليه السلام ) هو النبي بقرينة الرواية السابقة حيث كانت عن النبي وهذا قد يتوقّف فيه إذ يقال إنَّ عبارة ( عليه السلام ) تستعمل عادةً في الأئمة.
ولو غضضنا النظر عن هذه الأمور لأنها أمور جانبيّة وضغرويّة ولا ترتبط بأصالة الحسّ بل المهم الذي نريد أن نناقش به هذا التطبيق:- هو أنّ أصالة الحسّ إنما يتم التمسّك بها فيما إذا كانت هناك مؤشّرات على الاستناد إلى الحسّ كما إذا كانت القضيّة المنقولة من القضايا المحسوسة عادةً، فإنها إذا كانت محسوسة عادةً كما لو أخبر بمجيء زيدٍ من السفر أو بنزول المطر فهذا شيءٌ حسّيّ وهو لا بأس به وهذا بنفسه مؤشر ويساعد على الاستناد على الحسّ فإن نزول المطر حسّيّ ورؤية المطر شيء ممكن عادةً، وهكذا مجيء زيد من السفر هو شيء محسوس ويمكن رؤيته، وهذا بخلاف الاستناد إلى التواتر فإنّ التواتر ظاهرة نادرة وليست متعارفة فإنّ الأخبار المتواترة هي قليلة في حدّ نفسها وليست بالكثيرة، فلا توجد مؤشّرات في نقل الشيخ الصدوق للاستناد إلى الحسّ لأنّ ظاهرة التواتر ظاهرة ليست مألوفة بل هي ظاهرة نادرة فلا يوجد مؤشر على الاستناد إلى الحسّ فلذلك يكون تطبيق أصالة الحسّ في هذا المورد محلّ إشكال.
ولا نريد بهذا الكلام أن ندّعي أنّه لا يمكن الاستناد إلى الحسّ وإنما نريد أن نقول إنّ الاستناد إلى الحسّ شيءٌ ممكنٌ ولكنه ليس ظاهرة مألوفة بل هي نادرة وتطبيق أصالة الحسّ فيما إذا كان المورد من هذا القبيل والاستناد إليها مشكل لأنّ مستند أصالة الحسّ هو السيرة العقلائية والقدر المتيقّن من تطبيقها هو المورد الذي يكون فيه الحسّ ظاهرة مألوفة وأمّا إذا كان ظاهرةً نادرةً فلا نجزم بتطبيق العقلاء لها.


[2] وهناك مسألة جانبية:- وهي أن البعض في شهر رمضان قد يتوقف أن يقول على المنبر ( قال النبي أو الامام ) فيقول انا صائم والكذب على الله او رسوله أو على أحد الائمة من المفطرات فأنا لا يجوز لي أن أقول قال الصادق أو قال الباقر، ونحن نقول له:- إنك حينما تقول ( قال ) فمقصودك هو أنه على ما هو الموجود في الكتب فانا اقول قال الصادق مثلاً استناداً إلى ما هو الموجود في الكتب وعليه فلا اشكال في صومك ولا يصير من المفطرات ولو صرّحت وقلت ( على ما جاء في الكتب قال الصادق عليه السلام ) فهل في هذا إشكال ؟!! إنه لا إشكال فيه. .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo