< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي الأوّلي الاختياري -مبحث الإجـــزاء.
وفيه:- إنه يمكن أن يقال إنّ موضوع الوجوب ليس بمحرزٍ وشرط جريان الاستصحاب هو إحراز بقاء الموضوع، فإذا لم يحرز الموضوع لا يجري الاستصحاب، كما هو الحال في مثال العنب فإنّه هناك أشكِل أيضاً بأنّ العنب يمكن أن يقال هو غير الزبيب فالموضوع ليس بمحفوظٍ فلا يجري الاستصحاب، وكان الجواب هناك بأنّ هذا مناقشة في المثال، ففي هذا المثال الموضوع ليس بمحفوظٍ ولكن في أمثلةٍ أخرى للاستصحاب التعليقي يكون الموضوع واحداً، فلنفترض أنّ الموضوع واحد فهل يجري الاستصحاب التعليقي أو لا ؟
فإذن وحدة الموضوع لابد منها وفي مقانا نأتي ونقول ما هو الموضوع الذي نشير إليه ونقول ( هذا بعد ارتفاع العذر يجب عليه أداء الوظيفة الاختيارية أن لم يأت بالوظيفة الاضطرارية )، فمن هو ( هذا ) ؟ فهل هو الكلّف على إطلاقه أو هو المكلّف المقيّد والموصوف بأنّه لم يأتِ بالوظيفة الاضطرارية حالة العذر، فإذا كان الموضوع هو ذات المكلّف من دون تقييده بعدم اتيانه بالوظيفة الاضطرارية فيمكن أن يقال إنّ الموضوع محفوظٌ وواحدٌ وهو ذات المكلّف فنشير إليه فنقول زيدٌ يجب عليه الصلاة الاختيارية عند ارتفاع العذر إن لم يؤدِّ قبلاً الوظيفة الاضطرارية، وأما إذا أتى بها ثم ارتفع العذر فنشكّ فنستصحب بقاء الوجوب .
إنّ الموضوع إذا كنّا نقصد منه ذات المكلّف فالاستصحاب يكون جارياً ولا بأس به إذ الموضوع محفوظٌ، ولكن يمكن أن نقول إنَّ الموضوع للوجوب هو المكلّف المقيّد بقيد ( أنّه لم يأت بالوظيفة الاضطرارية حالة العذر )، فإذا كان الموضوع هو هذا فهو يختلف عن الموضوع في الحالة الثانية لأنّ الموضوع في الحالة الثانية هو المكلّف الذي أتى بالوظيفة الاضطرارية، فقد تغيّر الموضوع، وحيث لا نحرز بقاء الموضوع فلا يجري الاستصحاب.
إن قلت:- لماذا قد تتساهل في مثال العنب وتقول إنَّ العنبيّة والزبيبيّة هي من الحالات الطارئة على الشيء لا أنها من مقوّمات الموضوع فأنّ هذا الكلام قد يُقبَل هناك فلماذا لم تقبله هنا وما هي النكتة الفارقة، ولنقل إنّ الموضوع هنا هو ذات المكلّف وحيثيّة أنّه أدّى الوظيفة الاضطرارية أو لم يؤدها هي من الحيثيات التي لا تغيّر الموضوع بالنظر العرفي ؟
قلت:- هذا وجيهٌ إذا فرض أنّه كان لدينا نصٌّ شرعيٌّ أخذ كلمة العنب مثلاً فنقول آنذاك إنّ العرف يتساهل ويرى حيثيّة العنبيّة والزبيبيّة من الحيثيات الطارئة وليست من الحيثيّات المقوّمة للموضوع، وهذا بخلافه في مقامنا فإنّ الحكم الذي نريد أن نستصحبه ليس وارداً في النصّ وإنما هو حكمٌ عقليٌّ، فالعقل يتدخّل ويقول مادام الشخص لم يأت بالوظيفة الاضطرارية قبل ارتفاع العذر فحتماً يجب عليه الوظيفة الاختيارية بعد ارتفاعه وهذا الحكم العقلي نريد أن نستصحبه، وعليه فلابدّ وأن نتعامل مع الحكم العقلي ومن الوجيه أن نقول إنّ موضوع حكم العقل الذي يقول بوجوب الصلاة الاختيارية في حقّه عند ارتفاع العذر هو ليس ذات الكلّف بل المكلّف بقيد أنّه لم يؤدّ الوظيفة الاضطرارية .
إذن الموضوع ليس بمحرزٍ مادام المطلب ليس مطلباً شرعياً وليس راجعاً إلى نصٍّ شرعيٍّ لكي نُحَكِّم العرف ونلغي بعض الخصوصيات عن الموضوع، وإنما القضيّة هو أنّ الحكم عقليٌّ ومن الوجيه أن نقول إنّ موضوع حكم العقل هذا ليس ذات المكلّف وإنما هو المكلّف بقيد أنّه لم يأتِ بالوظيفة الاضطرارية حالة الاضطرار، وهذا الموضوع قد تغيّر في الحالة الثانية التي نريد الاستصحاب فيها لأنّه تبدّل وصار آتياً بالوظيفة الاضطرارية.
هذا مضافاً إلى أنّه قد يقال:- إنّ شرط جريان الاستصحاب هو أنّ يكون المستصحب شيئاً شرعياً ويرتبط بالشرع، ومستصحبنا ليس شيئاً شرعياً وإنما هو أمرٌ عقليٌ فإنّ العقل يقول من لم يؤدِّ الوظيفة الاضطرارية حالة الاضطرار فحتماً يجب أداء الوظيفة الاختيارية بعد ارتفاع العذر وهذا الوجوب عقلي، وأمّا شرعاً فلعلّ الشرع حاكمٌ بالتخيير، أي يقول أنت مخيّر بين أن تأتي بالوظيفة الاضطرارية حالة الاضطرار أو تأتي بالوظيفة الاختيارية حالة ارتفاع العذر إذ المفروض أنّنا نجهل بالحكم الشرعي ومن خلال الأدلة لم يتنقّح الحكم - فنحن قد فرضنا هذا فلم يثبت الإجزاء ولا عدمه - فلعلّ الملاك يكون سنخ ملاكٍ يتحقّق بالوظيفة الاضطرارية حالة الاضطرار وبالوظيفة الاختيارية حالة الاختيار فلعلّ الحكم الشرعي هو التخيير، والعقل يأتي ويقول إذا لم تأتِ بالوظيفة الاضطرارية حالة الاضطرار - يعني بأحد فردي التخيير - فيتعيّن عليك الفرد الثاني، إنّ هذا التعيّن تعيّنٌ عقليٌّ، وبالتالي يكون هذا الاستصحاب استصحاباً لحكمٍ عقليّ، وبناء على أنّه يشترط في باب الاستصحاب - وهذه مسألة خلافية - أنّ المستصحب لابد وأن يكون أمراً شرعياً أو مرتبطاً بالشرع بشكلٍ من الاشكال - وهنا الأمر ليس كذلك - فلا يجري الاستصحاب.
الإشكال الرابع:- ما ذكره الشيخ العراقي(قده) في مقالاته[1] ومحصّله:- إنّ المكلّف لماذا يشك بأنّ ما أتى به من الوظيفة الاضطرارية يجري أو لا يجزي ؟ فما هو منشأ الشك ؟
والجواب:- إنّ المنشأ أحد أمرين:-
الأوّل:- احتمال أنّ الملاك سنخ ملاكٍ يتحقّق بكلتا الوظيفتين - يعني إمّا الوظيفة الاضطرارية هي التي تفي به أو الوظيفة الاختيارية، فكلّ واحدةٍ منهما تفي به وفاءً كاملاً -، وفي نفس الوقت نحتمل أنّها لا تفي.
فعلى تقدير الوفاء يكون المكلّف مخيّراً بين الاتيان بهذه الوظيفة أو تلك الوظيفة وبالتالي يثبت الاجزاء لمن أتى بواحدةٍ منهما - يعني الوظيفة الاضطرارية -، أمّا إذا كانت الوظيفة الاضطرارية لا تفي بالملاك وإنما تفي به الوظيفة الاختيارية فحينئذٍ يتعيّن عليه الوظيفة الاختيارية ولا تجزيه الوظيفة الاضطرارية . فالأمر إذن دائرٌ بين التعيين والتخيير، وفي مثل هذا المورد يجب الاحتياط - على كلامٍ -، والاحتياط إنما يتحقّق بأن يأتي المكلّف بالوظيفة الاختيارية بعد ارتفاع العذر ولا تكفي الوظيفة الاضطرارية التي أتى بها حالة الاضطرار.
الثاني:- أن تكون الوظيفة الاضطرارية وافية بقسمٍ من الملاك والقسم الثاني لا يمكن تداركه، وإذا لم يمكن تداركه فأيضاً يثبت الإجزاء.
وعلى تقدير إمكان تداركه يثبت عدم الإجزاء، يعني يثبت لزوم الاعادة، وحيث نشكّ في أنّه يمكن تداركه أو لا يمكن فيكون المورد من موارد الشكّ في القدرة على الامتثال، فإن كان يمكن تداركه فلِيَ قدرة إذن على امتثال الوظيفة الاختيارية، وإذا لم يمكن تداركه فليست لي قدرة على الامتثال بأداء الوظيفة الاختيارية بعد ارتفاع العذر، وفي مورد الشك في القدرة على الامتثال يحكم العقل بالاشتغال، كما لو فرض أني أريد الذهاب إلى الحجّ ولكن لا أدري هل أتمكّن من أنّ أمتثل ذلك إذ لعلّه أموت في الطريق أو تسلب منّي القدرة أو غير ذلك وهذا شكٌّ في القدرة، وفي مورد الشك في القدرة يحكم العقل بلزوم الامتثال والاحتياط.
إذن يوجد منشآن للشك في الإجزاء وعدمه، وعلى تقدير كِلا المنشأين يجب الاحتياط.
وكلّ هذا الكلام ثبوتيّ.


[1] مقالات الأصول، العراقي، ص89، ط قديمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo