< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- مقدمة الواجب.

ومن خلال هذا يتضح أنّ إصرار الشيخ الخراساني(قده) على أنّ الغرض من إيجاب المقدّمة هو التمكّن دون الوصول إلى ذي المقدّمة شيءٌ قابلٌ للمناقشة ، فلاحظ الكفاية[1] فإنه ذكر أنّ الغرض هو ما يترتّب على الشيء والذي يترتّب على المقدّمة هو التمكّن من ذيها لا حصول ذي المقدّمة.

ووجه التأمّل فيما أفاده:- هو أنّ التمكّن ثابتٌ - كما ذكرنا - قبل الاتيان بالمقدّمة ، فإنا متكّنٌ من ذي المقدّمة من خلال التمكّن من المقدّمة ، فقبل أن أسافر إلى الحج أنا متمكّنٌ من الاتيان بالحج لأجل تمكّني من المقدّمة ، فالتمكن موجودٌ من البداية.

وإذا قلت:- إذا كان الهدف هو التمكّن دون حصول ذي المقدّمة فيلزم أنّه كلّما فعلنا المقدّمة يلزم أن يكون ذو المقدّمة حاصلاً والحال أن الأمر ليس كذلك ، فقد نفعل المقدّمة ولا يحصل ذو المقدّمة ، فحصول ذو المقدّمة ليس هو الهدف والغرض من إيجاب المقدّمة.

قلت:- إنّ المقصود من كون الهدف هو الحصول هو أنّ الهدف هو الحصول ولو بضمّ غيره من الأشياء ، فحينما يوجب المولى المقدّمة فالهدف هو حصول ذو المقدّمة ولو بسبب اجتماع مجموعة أمورٍ - يعني هذه المقدّمة وهي بأن أسافر للحج بإضافة أن لا تمنع الجهات الحكومية وبإضافة أن تكون صحتي جيدة وغير ذلك -.

فالهدف لإذن هو الحصول ولكن ولو بضمّ سائر المقدّمات ، فالهدف من إيجاب المقدّمة ليس هو التمكّن بل حصول ذو المقدّمة ولو بضم بعض المقدّمات إلى بعضها الآخر ، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحاً.

ولكن رغم هذا أشكل بعدّة إشكالات على فكرة المقدّمة المقدّمة الموصلة هي:-

الإشكال الأوّل:- وهو للشيخ النائيني(قده)[2] حيث قال:- إنّه يلزم الدور بناءً على وجوب المقدّمة الموصلة ، لأنّ الواجب النفسي - يعني ذو المقدّمة - على رأي صاحب الفصول(قده) سوف يصير قيداً في متعلّق الوجوب الغيري - أي في الواجب الغيري - فإنّ الواجب الغيري هو السفر المقيّد بالحج ، فصار الحج قيداً للسفر الذي هو واجبٌ غيري ، فصار الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري ، وحينئذٍ نقول:- نحن نعرف أنّ الوجوب الغيري يتوقّف على الوجوب النفسي والآن صار الأمر بالعكس ، يعني أنَّ الواجب النفسي يأخذ الوجوب من الواجب الغيري لأنّه صار قيداً في متعلّق الوجوب الغيري ، فالوجوب الغيري حينئذٍ انصب على الواجب النفسي فصار الواجب النفسي آخذاً للوجوب من الوجوب الغيري بينما الوجوب الغيري هو الذي يأخذ فعليته من الوجوب النفسي فلزم من ذلك الدور.

ويرد عليه:-

أوّلاً:- إنّه من الجنبة الفنّية لا ينبغي صياغة المحذور بعنوان الدور ، فالدور إنما يلزم فيما لو فرض أنّ الوجوب النفسي يتوقّف على الوجوب الغيري بحيث يتولّد من الوجوب الغيري كما أنّ الوجوب الغيري يتولّد من الوجوب النفسي ، فلو كان الوجوب النفسي يتولّد من الوجوب الغيري فالأمر كما ذكر ، ولكن الأمر ليس كذلك فإنّ الوجوب الغيري وإن كان ينشأ من الوجوب النفسي ولكن الواجب النفسي - أي نفس الواجب - أُخِذ قيداً في الواجب الغيري لا أنّ وجوب الواجب النفسي نشأ من الوجوب الغيري ، بل الواجب النفسي صار قيداً في الواجب الغيري ، يعني صار الوجوب الغيري منصبّاً على السفر المقيّد بالحج ، فالمحذور حينئذٍ هو أنّه يلزم اجتماع وجوبين على الواجب النفسي - أي الحج - ، فيصير الواجب النفسي مورداً للوجوبين ومحلاً لهما وجوبٌ نفسيٌّ ووجوبٌ غيريٌّ ، أمّا الوجوب النفسي فواضح ، وأمّا الوجب الغيري فباعتبار أنّه صار قيداً للواجب الغيري.

فالمحذور لابد وأن يصير هكذا ، لا أن يصير دوراً؛ إذ هو ليس دوراً وإنما هو اجتماع وجوبين - اجتماع مثلين - على شيءٍ واحد ، فكان من المناسب له(قده) أن يقول هكذا.


[1] فلاحظ كفاية الأصول، ص116، ط مؤسسة آل البيت.
[2] أجود التقريرات، الخوئي، ج1، ص237.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo