< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-امكان الشرط المتأخر - مقدّمة الواجب.
وإذا اتضح هذا فإذن لا يجوز تأخر الشرط لأنه يلزم من ذلك محذور الخلف أو المناقضة، لأننا نعرف أن فعلية الحكم تدور مدار فعلية الموضوع، يعني أن فعلية الحكم متأخرة عن فعلية الموضوع فلابد وأن يصير الموضوع فعلياً أولاً ثم بعد ذلك تأتي فعلية الحكم، وعلى هذا نقول لو كان شرط الحكم متأخراً فهذا يعني العكس أي يعني فعلية الحكم تقدمت وفعلية الموضوع تأخرت لأن الاستطاعة التي هي شرط الحكم هي موضوعٌ فلو كانت شرطاً متأخراً فيلزم من ذلك تأخر فعلية الموضوع عن فعلية الحكم وهذا تناقض أو خلف الفرض.
وكلامه كما ترى يعتمد على مقدّمات ثلاث ونتيجة:-
المقدمة الأولى:- إنّ الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضية الحقيقية.
المقدمة اثانية:- إنه في القضية الحقيقية تدور فعلية الحكم مدار فعلية الموضوع.
المقدمة الثالثة:- إنّ قيد الحكم أو شرط نفس الحكم يرجع إلى الموضوع، يعني أنّ شرائط الأحكام هي موضوعاتها.
وإذا تمت هذه المقدّمات فسوف تكون النتيجة:- هي أنه لا يمكن أن يكون شرط الحكم متأخراً لأنّ لازمه المناقضة أو خلف الفرض كما أو ضحنا.
وعلّق الشيخ العراقي(قده)[1]على كلام الشيخ النائيني(قده):- حيث قال إنّ جميع المقدّمات التي ذكرها قابلة للمناقشة:-
أمّا ما ذكره النائيني(قده) من رجوع الأحكام الشرعية إلى قضايا حقيقية:- فهو يتم بناءً على كون الأحكام الشرعية من سنخ الأمور المجعولة، ولكنّا ننكر كون الأحكام ترجع إلى أمورٍ مجعولة، بل الحكم الشرعي عبارة عن إرادة ولكنه إرادة مبرزة، فحينما يوجب الشرع علينا الحج فوجوب الحج يعني إرادة الحج ولكن الارادة إذا لم تبرز فالعرف لا ينتزع الحكم والوجوب، وأمّا إذا أبرزت هذه الارادة فحينئذٍ يعبر عنها وينتزع منها عنوان الوجوب، فروح الحكم عبارة عن الارادة مبرزة لا أكثر من ذلك.
ثم أضاف مقدّمة ثانية:- وهي أنّ شرط الارادة دائماً هو اللحاظ والتصوّر دون الوجود الخارجي للشيء.
فإذا تصورت شيئاً مع الشرائط فبمجرد تصورها تصيّر الارادة فعلية وتتحقق عندك، فأنا لو تصورت الزواج وفوائده فسوف تصير الارادة فعلية وإن لم تكن عندي أموال ولا زوجة لأنّ المدار عنده على التصوّر، فتصوّر الموضوع وتصور الشرائط يكفي لصيرورة الارادة فعلية، فالمشرّع حينما يتصوّر الحج ويتصوّر المستطيع تتحقّق الارادة الفعلية، ففعلية الارادة ليس بتحقّق الشرط والموضوع خارجاً بل إنَّ تصوّر ذلك يكفي لفعلية الارادة.
وبناءً على هذا لا يلزم محذور الشرط المتأخر، فوجوب الحج مشروط ببقاء الحياة إلى آخر جزءٍ من الحج فقول المولى يجب الحج على المستطيع مادام تصوّر الحج وتصوّر الحياة إلى آخر جزء موجودٌ فسوف تصير إرادته فعلية للحج لأنّ الشرط قد تحقق وهو تصوّر بقاء القدرة والحياة إلى آخر الحج لا الوجود الخارجي.
فإذن سوف لا يلزم محذور في الشرط المتأخر، بل لا يوجد شرط متأخر أصلاً، بل هو مقارنٌ دائماً - فالارادة فعلية لفعلية شرطها فإنّ الشرط هو اللحاظ -.
أقول:- إنّه بناءً على تفسير الحكم بالارادة فسوف لا تأتي فكرة أنّ الحكم له مرحلتان مرحلة جعل ومرحلة فعلية، بل الحكم فعليّ دائماً لأنّ الارادة فعلية من البداية لفعلية شرطها، فالحكم يكون فعلياً من البداية والمولى عنده إبراز إرادة.
ولنا كلامان:- كلام مع الشيخ العراقي(قده) وكلام مع الشيخ لنائيني(قده):-
أما بالنسبة إلى الشيخ العراقي(قده) فنقول:- إنك ذكرت مقدمتين، الأولى أنّ الحكم عبارة عن إرادة وليس جعلاً واعتباراً، والثانية أنّ الارادة يكفي في فعليتها تصوّر الموضوع ولحاظه مع الشرائط فلا يلزم محذور الشرط المتأخر.
وكلتا المقدمتين قابلتين للمناقشة:-
أمّا المقدمة الأولى:- فهذا أمرٌ مخالف للوجدان، فإنّ وجداننا العقلائي وهكذا المستفاد من النصوص هو أنّ الحكم عبارة عن جعلٍ واعتبارٍ كما قال النائيني(قده).
أمّا أن وجداننا يشعر بذلك:- فلأنه إذا لاحظنا المجالس التشريعية في الدولة فحينما يريد أن يقرر قراراً فهو ماذا يثبت في الحقيقة ؟ إنه يقول على ( كلّ من بلغ السن الفلاني أن يخدم الوطن ) وهذا اعتبارٌ، فهو إذن نحو من الاعتبار، وأنا أيضاً حينما أريد أن أوجب شيء على ولدي فأقول له مثلاً إذا كنت أريد أن يبني البيت إذا حصل فيه خراب فأقول له ( عليك أن تبني البيت في غيابي إذا حصل فيه خراب )، فإذن هذا اعتبار وجعل لا مجرّد إرادة، ونشعر بالوجان بأنا حينما عبّرنا بـ( عليك ) ليس من باب أنه مرادف للارادة، بل نقصد بذلك الجعل والاعتبار، فهو اعتبار وجداناً كما أفاد الشيخ النائيني(قده).
وأمّا أن النصوص تدلّ على ذلك:- فلاحظ مثل قوله تعالى:- ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ فهذا يستفاد منه الاعتبار والجعل، وكذلك قوله تعالى:- ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ﴾ فهذا أيصاً يستفاد من الاعتبار والجعل، وهكذا في سائر الموارد.
إذن من الوجدان العقلائي ومن النصوص نستفيد أنّه عملية اعتبار وجعل لا مجرّد إرادة.
وأمّا ما ذكره في المقدّمة الثانية:- فهذا أيضاً مخالف للوجدان، فإنّ مجرّد تصوّر الشيء مع شرائطه لا يكفي في الفعلية، فأنا مثلاً أتصور أنّ البيت قد خرب فمجرد تصوّر خرابه هل تحصل عندي إرادة لبنائه وتعميره ؟!! إنّه على رأيه يكفي تصوّر الشرط فيكفي هذا ولازمه أنّه متى ما تصوّرت أنه قد حصل فيه خراب فعندي الآن إرادة لبناءه وتعميرة، وهذا مخالف للوجدان إذ كيف يقول بأنه توجد إرادة بالفعل ؟!!، وهكذا لو حصل عندي مرض وأريد الذهاب إلى الطبيب فلازمه أنّه مادام قد تصورت المرض فصار عندي إرادة فعليّة وهذا مخالف للوجدان.


[1] بدائع الافكار، الرشتي، ص324.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo