< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:-الشرط المتأخر للمأمور به ( أي الواجب ) - مقدّمة الواجب.
الشرط المتأخر للمأمور به ( أي الواجب ):-
ما تقدم كان هو الحديث عن الشرط المتأخر لنفس الحكم، وأما الشرط المتأخر للواجب أو للمأمور به - والذي مثاله الغسل الليلي بالنسبة إلى الصوم المتقدّم للمستحاضة - فيمكن أن يقال بجوازه، والمعروف هو ذلك، والوجه واضح:- فإنّ من الوجيه أنّ يصب المولى الوجوب على الصوم شريطة أن يتعقّبه غسلٌ فهذا المجموع هو الواجب، فالوجوب لم ينصبّ على ذات الصوم بل انصبّ على الصوم الذي لحقه وجاء بعده غسلٌ، وهذا ليس بشيء مستحيل، فإنّ مرجع هذا إلى تحصيص الواجب، يعني أنَّ المولى يطلب من المرأة المستحاضة حصّة خاصّة من الصوم وهو الصوم الذي يكون بعده غسل، والتحصيص كما يمكن بالأمر المقارن أو المتقدّم يمكن بالأمر المتأخّر ولا محذور فيه، فالمسألة مسألة تحصيص وليست مسألة تأثير، يعني أنَّ الأمر المتأخر لا يؤثر في المتقدّم إذ المفروض أن الشرط ليس شرطاً لنفس الحكم فإنه لو كان شرطاً للحكم فيمكن أن نقول كيف هذا الشرط يُحدِث الحكم وكيف المتأخر يحدث المتقدّم ؟ أمّا إذا فرضنا أنّه شرطٌ للواجب وليس للوجوب فليس هناك تأثير فالمتأخّر لا يؤثر في المتقدّم وإنما نتيجة ذلك هو التحصيص، فالوجوب منصبٌّ على الصوم الذي يجيء بعده غسل وهذا شيء معقول كما ذكرنا، وتمام النكتة هو أنّه في شرط الواجب لا يكون هناك تأثير من المتأخّر في المتقدمّ، وإنما التأثير يكون في شرط الوجوب - الحكم - لأنّ الاستطاعة المتأخرة يمكن أن نقول هي تؤثر في الوجوب المتقدّم، أو القدرة المتأخرة في آخر الصلاة تؤثر في وجوب بداية الصلاة، أمّا في شرائط الواجب - المأمور به - فليس مرجع ذلك إلى التأثير بل إلى التحصيص، والتحصيص كما يمكن بالمقارن يمكن بالمتأخّر.
وبهذا نختم حديثنا عن عن مسألة الشرط المتأخّر وندخل في جهةٍ جديدة من الجهات التي نبحثها في مقدّمة الواجب.
الجهة السابعة:- خصائص الوجوب الغيري وإشكال الطهارات الثلاث.
للوجوب الغيري عدّة خصائص نذكر منها خصوصيتين:-
الخصوصية الأولى:- إنّ الوجوب الغيري بما هو وجوب غيري لا يستدعي المقرّبيّة وقصد القربة والعباديّة؛ إذ الهدف منه هو الوصول إلى ذي المقدّمة، والوصول يتحقّق بلا حاجة إلى قصد القربة، وعلى هذا الأساس تكون الخصوصية الأولى للواجب الغيري هو أنه لا يعتبر فيه قصد القربة وسبب ذلك هو أنّ الهدف هو التوصّل إلى ذي المقدّمة والتوصّل يحصل بلا حاجة إلى قصد القربة، نعم إذا قصدت القربة فهذا نورٌ على نور ولكنه ليس بلازم.
الخصوصيّة الثانية:- إنّ إطاعة الأمر الغيري أو مخالفته لا تستدعي ثواباً ولا عقاباً، وإنما الثواب والعقاب على امتثال الواجب النفسي أو عصيانه أما نفس المقدّمات فلا ثواب ولا عقاب عليها؛ إذ المقصود هو الواجب النفسي كالحج فإذا حقّقت الحج فحينئذٍ تثاب أمّا المقدمات فلا معنى للاثابة عليها . فإذن المطلوب هو الواجب النفسي فالعقاب والثواب عليه وليس على موافقة أو مخالفة المقدّمة.
وبناءً على هذا سوف يتولّد إشكال:- وهو الاشكال المعروف بإشكال الطهارات الثلاث، فإنه يعتبر فيها القربة وهو يتنافى مع الخصوصية الأولى - وهي واجبات غيرية فاعتبار القربة فيها -، وفي نفس الوقت من وافق ذلك فسوف يثاب وهذا يتنافى مع الخصوصية الثانية فكيف الجواب ؟
أمّا بالنسبة إلى الإشكال الأوّل:- فقد يصاغ بصياغات مختلفة والجواب يختلف باختلاف تلك الصياغات:-
الصيغة الأولى:- إنّ الشيء إنّما يكون قربياً إذا تعلّق به أمرٌ قربي فحينئذٍ يصير قربياً، والمفروض أنّ الأمر المتعلّق بالطهارات الثلاث هو أمرٌ غيريّ والأمر الغيري ليس قربياً فمن أين نشأت القربية في الطهارات الثلاث ؟
ويمكن أن يجاب:- بأنّ عباديّة الطهارات الثلاث لا تتوقّف على أن يكون الأمر المتعلّق بها قربياً، بل يكفي أن تكون الصلاة متوقّفة على الوضوء القربي، فيلزم قصد القربة من باب أنّ الصلاة تتوقّف على الاتيان بالوضوء أو الغسل بقصد القربة حتى وإن كان الأمر المتعلّق هو غيري فإن هذا لا يؤثر، والمهم هو أن تكون الصلاة متوقفة على الضوء القربي، فإذا كانت كذلك فهذا يكفي، فيترشّح حينئذٍ أمرٌ غيريّ بالاتيان بالطهارات الثلاث - مادامت الصلاة تتوقف على قربية الطهارات - من الأمر بالصلاة بالاتيان بالطهارات الثلاث بنحو القربة، واشتراط أن تكون الطهارات الثلاث بنحو القربة لم ينشأ من الأمر الغيري حتى تقول هو ليس قربياً بل هو توصلّي، وإنما نشأ من كون الصلاة موقوفة على ذلك - أي على الطهارة القربية - فحيئنذٍ يكفي ذلك، بمعنى أنه يترشّح من وجوب الصلاة أمرٌ غيريّ يتعلّق بالطهارة القربية لتوقّف الصلاة عليها وإن كان هذا الأمر أمراً غيرياً.
إن قلت:- كيف يقصد التقرّب بالصلاة والحال أنّ قصد التقرّب فرع وجود ما يمكن من خلاله قصد التقرّب، يعني هو فرع كون الأمر أمراً قربياً لمتعلّق بالطهارات والمفروض أن الأمر المتعلق بالطهارات ليس قربياً وإنما هو غيري فعلى هذا الأساس لا يمكن الاتيان بالطهارات الثلاث بنحو القربيّة بعدما فرض أنّ الأمر المتعلّق بها هو أمر توصلّي وليس أمراً عبادياً فإذن كيف يمكن قصد القربة ؟
قلت:- إنّ صلاحية الطهارات الثلاث للاتيان بها بقصد القربة لا تتوقّف على وجود أمرٍ عباديٍّ متعلّقٍ بها، بل حتى لو لم يتعلّق بها أمرٌ عباديذ يمكن الاتيان بها بقصد القربة ككل شيء واجب توصلّي، فنأتي بالطهارات الثلاث لأجل أنّ الله عزّ وجلّ يريدها، نعم فعلية لزوم قصد التقرّب هي فرع وجود الأمر القربي لا أنّ الصلاحية موقوفة على وجود الأمر القربي.
وعلى هذا الأساس لا يلزم محذورٌ في البين، فالطهارات الثلاث هي في حدّ ذاتها صالحة لأن يتقرّب بها سواء تعلّق بها أمرٌ غيري قربي أم لا، فمادام تعلّق بها أمرٌ ولو غيري فيمكن للمكلّف أن يأتي بتلك الطهارات بقصد امتثال الأمر الإلهي، فصار حينئذٍ قصد القربة، وهذا مطلبٌ ينبغي أن يكون واضحاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo