< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

38/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- المخصص المجمل مفهوماً أو مصداقاً - مبحث العام والخاص.

قلت:- نسلم أنَّ العام قد تضيقت حجيته ولم تبق الحجية وسيعة ولكن موضوع الحجية أو متعلق الحجية ما هو ؟ فلو قلت هو ( النجفي غير الفاسق ) فأقول لك قف هنا فإنَّ عنوان ( الفاسق ) هل أخذ بنحو الموضوعية أو بنحو المرآتية إلى واقع الفاسق الذي هو فاعل الكبيرة أو فاعل الصغيرة ، فهل نفس العنوان هو له المدخلية أو واقع المعنون له المدخلية دون العنوان وإنما العنوان أخذ كطريق الى المعنون ، فإذا كان الذي له المدخلية في متعقل الحجية هو العنوان بما هو عنوان فما أفدته صحيح كما قلت ، لكن الصحيح أنَّ عنوان الفاسق أخذ كمرآة إلى واقعه أعني فاعل الكبيرة أو فاعل الصغيرة ، وإذا رجعنا إلى واقعه فالذي خرج يقيناً من دائرة الحجية هو فاعل الكبيرة وأما فاعل الصغيرة فلا يعلم بخروجه من دائرة الحجية ، بل مقتضى ظهور العام أنه مشمول لوجوب الاكرام وأنه داخل في دارة الحجية والذي خرج جزماً من دائرة الحجية هو فاعل الكبيرة أما فاعل الصغيرة فيشك في خروجه فيكون المورد من الشك في التخصيص الزائد ، فيوجد تخصيص جزمي بلحاظ فاعل الكبيرة ، ففاعل الكبيرة جزماً خرج من دائرة الحجية أما فاعل الصغيرة هل خرج أو لا ؟ فهنا يوجد شك في التخصيص الزائد فيتمسّك بظهور العام لنفي التخصيص الزائد.

إذن اتضح أنَّ منشأ هذه الشبهة أنَّ عنوان الفاسق وأن كانت دائرة حجية وجوب الاكرام تختص بعنوان النجفي غير الفاسق فحينما أخذ عنوان غير الفاسق صار منشأ للإشكال ، أما بعد أن أخذنا عنوان الفاسق بنحو المرآتية فيصير المورد من الشك في التخصيص الزائد إذ خرج من دائرة الحجية جزماً النجفي فاعل الكبيرة أما النجفي فاعل الصغيرة فيشك في خروجه وهو شك في التخصيص الزائد فيتمسّك بظهور العام ولا محذور فيه.

وهذه الشبهة قد بنى عليها السيد الروحاني(قده)[1] وقد اتضح الجواب كما أشرنا.

بيد أنَّ الشيخ عبد الكريم الحائري(قده)[2] عنده كلام في هذا المجال حيث يقول:- إنَّ ما أفدتموه من أنه في مورد المخصّص المنفصل الدائر أمره بين السعة والضيق يتمسّك بعموم العام هو وجيه في الناس العاديين أما إذا كان المتكلّم وصاحب الحكم مثل الشارع المقدّس والأئمة الأطهار عليهم السلام الذين جرت عادتهم على تأخير المخصّص فإذا كان المخصّص يأتي بعد ذلك فسوف يكون احتمال المخصّص المنفصل بمثابة احتمال المخصّص المتصل ، ومن الواضح أنه إذا كان المخصّص الذي نحتمله متصلاً فلا يجوز التمسّك بعموم العام ، إذ لا قطع بالعموم ، ولا أصل يجري لنفي لا تخصيص ، إذ قد اتصل بالكلام ما يصلح للقرينية لأنه يثلم الظهور في العموم ، وحيث إنَّ احتمال المنفصل كاحتمال المتصل فنفس الكلام الذي ذكرناه في المتصل يأتي في المنفصل ، يعني لا قطع بالعموم والأصل لا يجري لنفي المخصّص لأنَّ هذا المخصّص المنفصل صار احتماله بمثابة احتمال المخصّص المتصل وفي احتمال المخصّص المتصل لا يجري العقلاء والعرف الأصل لنفيه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo