< قائمة الدروس

بحث الفقه - الاستاذ حسن الجواهري

العقود

31/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: شرط الصيانة و عقد الصيانة

كان كلامنا في عقد الصيانة او التعهد بعقد الصيانة الذي قلنا ان أهم اقسامه ثلاثة.

قلنا: ان عقد الصيانه لايمكن ان يصحح بتزيله على عقد الاجارة لأن الاجارة لابد أن تكون معلومة المنفعة، وهنا المنفعة والعمل غير معلومين ولايمكن ان ينزل على الهبة المعوضة لأن الشيئ الخارجي الواقع في الخارج لايوجد فيه هبة بشرط التعويض، والموجود عقد خارجي (مبلغ في مقابل رعاية المصنع واصلاحه بعد الخراب)، وليس هو عقد تأمين لأن التأمين يعطي مبلغاً من المال بعد حصول الفساد، وهنا يجب الرعاية على الصائن قبل الفساد واذا فسد فيصلح ولايقدم له مبلغاً من المال فلاهبة معوضة ولامنزل على عقد التأمين كعقد جديد فلاربط له بالتامين.

وعقد الصيانه ليس هو عقد مقاولة كما ذكره العالم السوداني من ان عقد الصيانة هو عقد مقاولة لأن المقاولة اعم من الصيانة والصيانة اخص من المقاولة لان المقاولة فيها العمل معلوم من الاول والمواد معلومة وهنا العمل والمواد ليست معلومة فكيف ننزل عقد الصيانة على المقاولة هذا ايضا لايمكن.

كما ان عقد الصيانة لم ينزّل على عقد الجعالة كما قاله علماء اهل السنة، لانه:

اولا: الجعالة عقد جائز لايجب العمل وفي الصيانة العمل لازم لايجوز تركه.

ثانيا: عقد الصيانة محدد وقته وعقد الجعالة لايجوز فيه تعين الوقت.

ثالثا: عقد الجعالة لايستحق الاجر الابعد تمام العمل وهنا يستحق الاجر كل شهر من الشهور، فمع هذه الفوارق الكثيرة لايمكن تنزيل عقد الصيانة على عقد الجعالة.

اذاً عقد الصيانة فيه ثلاثة صور وكذا عقد التعهد في الصيانة ايضاً فيه صور ثلاثة، والآن ماذا يقال في تصحيحه.

فنقول أما الصورة الاولى من الصور الثلاثة وهو تعهد الصائن للسلع او المباني فمعناه ان العمل عليه فقط واما آلات التنظيف وما شابهها من قطع الغيار فهي على المالك، والعمل وحده على الصائن مع تحديد سعر معين لوحدة العمل اي كل ساعة من العمل بكذا مبلغ.

وهنا نقول: ما هو اشكال هذا النوع من العمل المعين في الوقت المعين، وهذا كاجارة الاشخاص للعمل كل ساعة بمبلغ معين لوقت محدد هذا لاغرر فيه ولا تعليق فالثمن والعمل والمدة معينة فهذه الصورة الاولى لااشكال فيها، وهي كون العمل على الصائن واما قطع الغيار فهي على صاحب العمل وهو نظير اجارة الاشخاص فلاتعليق ولاجهالة ولاغرر فيه .

واما الصورة الثانية: التعهد بالصيانة بمبلغ مقطوع لكل مرّة تعطل فيه الآله مها كانت ساعات العمل لكن قطع الغيار على المالك، فالأجر هنا ليس حسب الساعات بل الأجر مقطوع ومعين شهريا والعمل فيه مجهول.

قد يقال هنا: ان العمل فيه تعليق وهذا الكلام غير صحيح، وقد يقال ان هذا العمل فيه غرر فان كان الغرر يسيراً فهو لاباس فيه واما اذا كان الغرر غرراً كثيرا فهو مشكل ومبطل للعقد.

لكننا نقول: ان الغرر الموجود هنا قليل وهو نظير الحراسة فان الحارس يأخد ثمن الحراسة حسب المكان الذي لابد له من حراسته من حيث المنطقة والمواد التي ابد له من حراستها وغير ذلك فهنا توجد جهالة ولكنها جهالة جزئية ، فندعي ان شركات الصيانة عندما تريد التعاقد تقيّم السلع التي تريد صيانتها من حيث القيمة وهنا الجهالة ان وجدت فهي يسيرة ومغتفرة، والجهالة لو كانت كبيرة لحصلت منازعات في المحاكم من أنه لاتوجد منازعات من هذا القبيل، وهذا نظير من يريد شراء بيتاً فان المشتري يرى ظاهره فقط ولايعلم مايوجد بداخله من مواد بناء ومن خصوصيات أساسية فهنا الجهالة مغتفرة، ويسيرة على المتخصصين.

الصورة الثالثة: اذا كانت الالات على العامل والأجر سنوي أوشهري فالصيانه على العمل وعلى تبديل قطع الغيار وهنا العمل مجهول وتبديل قطع الغيار أيضاً مجهول والمعلوم هو الثمن فقط وهو سنوي أو شهري وهذا مثل عقد الحراسة من مقدار بقائه يقضاً ومايدور حول المبنى ومقدار استفادته من قطع غيار ورمي طلقات لاجبار السارق على الفرار فهنا لاننكر الجهالة الاّ ان هذه الجهالة يسيرة ومغتفرة لا توجب بطلان العقد.

فعقد الصيانة فيه ثلاث صور:

اما الصورة الاولى فلا اشكال فيها اصلاً، واما الصورة الثانية والثالثة فالعمل غيرمحدد بالضبط

فهناك جهالة ولا ننكرها الا انها يسيرة وجهالة مغتفرة عند الفنيين، ولذالك صححنا الصيانة اذا دخلت شرطاً في ضمن العقد (وهو البحث السابق)، فهذا شرط صحيح وليس فيه جهالة فتشمله ادلة صحة الشروط لأن من ادلة صحة الشروط ان يكون الشرط معلوماً وهذا معلوم عند الصائن واذا كانت جهالة فهي يسيرة.

فالصور الثلاثة من عقد الصيانة داخلة تحت «اوفوا بالعقود» فانه عقد عرفي يقدم عليه الاطراف ويكون مطلوبا من قبل مالك السلعة ومن قبل شركة الصيانة، ولا جهالة خطيرة في البين نعم الجهالة يسيرة على المتخصصين وهي غير مبطلة ، فعقد الصيانة ندخله تحت عقد جديد فيشمله «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض» فهنا عقد الصيانة ليس فيه تعليق لأن الصائن ملتزم بالاصلاح والرعاية وهذا شيئ منجّز وليس معلقا ثم اننا لاننكر الجهالة بالكلية الا أنها بالنسبة للمتخصصين يسيرة لا توجب بطلا العقد .

بقي شيئ في عقد الصيانات لانرتضيه وهو: ان العقد ينص نصاً صريحا بأن كل شيئ يكون مفيداً في هذه الالات يحصل في السوق في المستقبل ويُخترع يجب على الصائن ان يأتي به من ماله الخاص ويلحقه بالالات، وهنا الأمر غير معلوم فالصائن عندما يلتزم باضافات هذه الالات الجديدة فهذا شرط غرري والشرط الغرري ليس بصحيح.

ثم ان المالك يقول أنت تصون المكيفات الموجودة في هذا الهوتيل وما ساشتريه من المكيفات لهذا الهوتيل فان المجموع من هذه المكيفات الموجودة والتي ستوجد جميعا يجب عليك صيانتها فهذا شرط غرري لان الاضافات هنا غير معلومة المقدار والنسبة فهذا شرط غرري وان الغرر فيه واضح بخلاف ما ينظر اليه من الالات ويعرف جنسها وصنفها وادواتها ويعرف قيمة الادوات.

ثم ان ماذكرناه من شرط الصيانة هل هو شرط بديل لخيار العيب او ليس بديلاً لخيار العيب، هذا بحث طويل سنتعرض له فيما بعد.

وبقيت عندنا صورة واحدة لعقد الصيانة، وهو فيما اذا دخل عقد الصيانة في التأمين، بمعنى ان شركة التأمين تؤمن لنا الصيانة، لا عقد صيانة بين الصائن والمالك ولا الصيانة دخلت شرطاً في ضمن العقد، بل عقد تأمين الصيانة وعقد على تأمين الصيانة، وهذا هو الامر الرابع لأننا قلنا ان الصيانة تارة تدخل كشرط في ضمن عقد وقد صححناه لأن الشرط معلوم، وان كان فيه نوع جهالة، وأما عقد التعهد بالصيانة ففيه ثلاثة صور الصورة الرابعة عقد تأمين الصيانه نتكلم في الصورة الرابعة انشاء الله، ثم نتكلم ان شرط الصيانة (الذي هو الصورة الاولى) هل هو بديل لخيارالعيب أو ليس بديلاً ياتي الكلام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo