< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مشاكل السوق الاسلامية.

 قلنا ان أول مشكلة تواجه السوق الاسلامية وتواجه الباعة والتجار والبنوك هي المماطلة في تسديد الديون فهذا يولد ارباكا في المعاملات، والحل المقترح هو ان يحكم عليه بفوائد وغرامة مالية توضع في صندوق البر، قلنا هذا لايفيد اما لانه ليس بعملي لان المدين اذا تخلف واراد التاجر ان ياخذ منه الفوائد والغرامات ويضعها في صندوق الدولة فلابد ان يخسر وقت ومال وعمل حتى يثبت ان المدين موسر فهذا امر غير عملي، وثانيا ان هذا ربا لان الغرامة التي توضع في صندوق البر ثوابها للمدين الذي اخذت منه رغم انفه، اذا هذه الغرامة التي تؤخذ يكون ثوابها الى المقرض وهو الربا الحكمي وهي الزيادة الحكمية فان الربا حرام سواء كانت الزيادة حقيقية او حكمية.

 هناك حل آخر وهو ما قلناه فيما تقدم، قلنا ان التاجر او البنك عندما يبيع سلما او سلفا فانه يشترط متى ما احتجتَ الى المال فلابد ان تبيعني قسما من بيتك وهو يشترط على الطرف متى ما احتجت شيئا من المال ابيعك جزء من بيتي، وشرط آخر وهو يقول المقترض اذا احتجت الى البيت وعندي اموال فاشتري منك هذا الربع والطرف يقول ابيعك هذا الربع، فحينئذ اذا باعه نسيئة وجائه الاجل فهو قد احتاج الى المال فبحسب الشرط يجب عليه ان يبيع ربع داره والتاجر يجب عليه ان يؤجر هذا الربع اما عليه او على شخص آخر ويضع المشترطان شرطا جزائيا، هذه العملية قبلناها في الشرط الجزائي فالمدين يسدد الدين وملك الدائن ربع الدار فان لم يفعل المدين فعليه شرطا جزائيا، وهذه العملية توجب الحد من المماطلة في تسديد الديون، بل حتى اذا كان معسرا فانه يسدد في الاجل، وقد تقدمت هذه المسالة وهي لاباس بها.

 هنا توجد فكرة اخرى يستعملها بعض البنوك والتجار، وهي: ان المماطل في تسديد الثمن الآجل يشترط عليه ان يقرض المقرض مالا بقدر المال الذي تاخرفيه فلو بعتك سلعة بعشرة الاف مؤجلة الى مدة وقد حصل تاخير ثلاثة اشهر، فنشترط اذا حصل تاخير عن سداد الدين الى ثلاثة اشهر اخرى فتقرضني عشرة آلاف الى ثلاثة اشهر وهذه طريقة اخرى لقطع المماطلة لسداد الديون ولا يتضرر المقرض بالمماطلة، فهل هذه العملية صحيحة او باطلة ؟.

 نقول ان هذه الفكرة ليست صحيحة لان القرض لم يشترط فيه الاّ ارجاع مال القرض، لانه اذا اشترط ان اقرضه بشرط ان يقرضني فهو باطل لانه شرط في القرض وهو ربا فالقرض بشرط القرض لايجوز، واذا قلت لك ان اخرت سداد الدين في وقته فتقرضني فهذا هو الربا الجاهلي لانه حين القرض لايوجد شرط الزيادة بل عند الاداء يكون شرط الزيادة وهو الربا الجاهلي فهو (انظرك فزدني) والقرض هنا هو نفع حكمي لاماديّ، وهذه الفكرة لاتفيد ايضا.

 تبقى العملية التي ذكرناها في آخر ابحاث الشرط الجزائي وهي تحد من المماطلة في سداد الديون.

 توجد مشكلة في السوق الاسلامية، وهي: ان في السوق الاسلامية عندما تباع السلعة فان الربح يقاس بالفائدة العالمية، فان السوق الاسلامية امتنعت من التمول الربوي ولكنها اتجهت الى بديل الربا وهو بيوع الآجال او بيوع المرابحة الآجلة فيتم ربط البيع ببيع الفائدة، فهو حساب الارباح المؤجلة ولكن كيف يتم حساب الربح فهو كالبنوك التقليدية الربوية ولكن مع فارق فان البنك الربوي اصولة ديون ربوية بينما اصول البنك الاسلامي او اصول التاجر المسلم ديون بيع نسيئة ومرابحة آجلة فهنا فرق كبير فالديون هي ديون بيوع آجلة فكلما زاد الاجل فان المعاملة تكون بقيمة اعلى وبسعر الفائدة العالمية فالربح يشبه سعر الفائدة، ولكن يوجد فرق اساسي وجذري بين الفائدة وبين هذه العملية فالفائدة هي زيادة مشروطة في القرض بينما الربح في البيع الآجل هو جزء ثمن السلعة فهو ليس فائدة، فالفرق الجذري هو ان الفائدة هي زيادة مشروطة في القرض بينما الربح في البيع الاجل هو جزء ثمن سلعة مبيعة بالبيع الاجل ، لكن يوجد شبه بين الفائدة وبين ثمن السلعة المبيعة آجلا وهو الربح فان كل منهما يربط الربح بالفائدة، فهنا قد يقال هذان صنوان.

 وسبب هذا الارتباط في السوق الاسلامية،هو: ان البنوك الاسلامية والتاجر الاسلامي يعيش في بيئة غير اسلامية أو مختلطة اي يعيش في مجتمع فيه يهود ونصارى وغير ملتزمين يتعاملون بالربا فتحدث منافسة بين التجار والبنوك فالبنكك اوالتاجر الاسلامي يضطر الى ان يحسب ارباحه مندمجة مع ثمن الشراء فلابد له من تحديد السلعة بسعر الفائدة، فالتاجر مضطر الى ان يحدد اسعاره بفعل الفائدة الاّ القليل النادر الذي يقدم امور دينه على امور دنياه فيودع امواله عند البنك الاسلامي وان كان ربحه اقل.

 هذه المشكلة وهي ربط ارباح التجارة الاسلامية بسعر الفائده هذا شيئ واقع خارجي، وعرفنا الى الان سر الارتباط لان التاجر لايتمكن من العمل اذا لم يربط اسعاره بسعر الفائدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo