< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مشاكل السوق الاسلامية.

 المشكلة الاخيرة في السوق الاسلامية هي مشكلة ضمان رأس المال المستثمر في معاملات المضاربات اي ان السوق الاسلامية التي تنهج نهج المضاربات بان تكون الاموال من التاجر والعمل من الشركة فهذه المضاربة قانونها ان الخسارة تقع على رأس المال لو حصلت فاذا اخذنا اموالاً للتجارة والمضاربة ودخلنا في هذه التجارة وفي نهاية السنة تبين ان الخسارة خمسمائة من اصل الف فالخسارة على اصحاب الاموال والشركة قد خسرت عملها وهذا قانون المضاربات.

 لكن في السوق الاسلامية الناس لايعطون اموالهم مع احتمال ان تكون الخسارة عليهم بل يريدون ضمان اموالهم بالدرجة الاولى ثم يريدون ربحا على هذه الاموال فالاموال حينما تدخل في مجال المضاربة اذا اشترطنا على العامل ضمانها فان المضاربة ستبطل وتنتقل المعاملة من كونها مضاربة شرعية الى القرض والربح كله يكون للعامل، اما اذا لم يشترط الضمان فهي مضاربة فالربح على الاتفاق والخسارة على راس المال، فان اشتراط الضمان على العامل يقلب المعاملة من كونها معاملة مضاربة الى قرض ولا يستحق عليه ربح ولافائدة.

 ان البنوك المركزية في معظم دول العالم تلزم البنوك بضمان اصل الاموال المودعة لديها سواء كانت الوديعة استثمارية او ليست استثمارية، فعندما نودع الاموال في البنك ونقول له انت تاجر في هذه الاموال على ان يكون لك نصف الربح ولي النصف الاخر او نقول للتاجر انت ضارب في هذه الاموال على ان يكون الربح بيننا بالتناصف مثلا فهذا يعني ان حدوث الخسارة تكون على راس المال، فاذا الزمناه بالضمان فهو يصبح قرضا ومعه فلاتصح الزيادة على راس المال، فالتاجر اذا ضمن راس المال بحيث انه اذا حصلت خسارة فان صاحب المال ياخذ راس المال كاملا فهنا بمجرد اشتراط الضمان على العامل فان المعاملة تنقلب الى القرض

 هنا اذا اراد صاحب راس المال الربح فهو الربا والبنوك الاسلامية والتاجر الذي يريد ان يعمل وهو ملتزم بالشريعة لايعمل بهذه الصورة، فما العمل بان تكون الاموال مضمونة والربح له ان حصل ؟

هنا توجد عدة طروح من المدرستين

المدرسة السنية

الاول: تقول نحن ناخذ بمبدأ الضرورة لان بعض البنوك الاسلامية او البنوك الاسلامية باجمعها لايمكنها الحصول على رخصة العمل دون التقيّد بهذا الالتزام وهو ضمان ودائع الناس سواء كانت استثمارية او غير استثمارية فالضرورة تقول له يجوز لك ان تضمن رأس المال للمودعين حتى الودائع الاستثمارية، هكذا قال بعض العامة، وعندهم قاعدة تقول ان الحاجة العامة تنزّل منزلة الضرورة.

وفيه: ان هذا الكلام باطل لانه لايوجد نص على ان الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ولو تنزلنا وقلنا بوجود هكذا نص ولكن هذه الضرورة تجيز للبنك ان يضمن راس المال المودع عنده حتى اذا كان هذا الاستثمار لكن المعاملة تنقلب من المضاربة الى القرض، فالضرورة تجيز الضمان الاّ ان المعاملة صارت قرضية فلايستحق صاحب المال الاّ امواله حتى في صورة الربح.

الثاني: يقولون نستخدم مظلة تامين الودائع من قبل البنك اي ان البنك يقول لابد من تامين وداع الناس عند شركات التامين لاجل الاستثمار.

وفيه: ان هذا باطل ايضا لان استخدام مظلة التامين يعني ان الضمان على البنك اي على العامل والشركة فهي تؤمن اصل المال بتلافيه من قبل شركات التامين، فهذا لايفيد لانه يقلب العقد من المضاربة والاستثمار الى القرض لان الضمان اذا كان عليه فان نفس الضمان قلب المعاملة.

الثالث: قالوا ان عمل الشركة التي تعمل بمضاربات اموال الناس يكون على اساس المضاربة المقيدة اي ان البنك أو التاجر يتقيد بالعمل بمجالات محددة العائد كالمرابحات أو السلم أو النسيئة فهل هذا يكفي ويفيد في صحة المضاربة أو لايكفي.

والجواب: ان هذا لايكفي ولايفيد في صحة المضاربة لانه يعني قبول ضمان البنك الذي استثمر المال، فهو يقبل ان لاضمان عليه ولكنه لايدخل في معاملات وتجارات تحتمل الخسارة بل يدخل في معاملات محددة الربح والعائد وهذا يعني قبوله للضمان واذا قبل الضمان فهو يعني ان المال صار قرضا

واما حلول المدرسة الامامية

الرابع: يمكن التغلب على هذ المشكلة بان نجعل الضمان على راس المال ومع ذلك المضاربة موجودة ويستحق الربح واذا لم يوجد الربح فالمال مضمون، فكيف نجعل المضاربة تضمن راس المال ولاتنقلب الى قرض؟

 وهذه هي فكرة الضمان من طرف ثالث، اي نقول للتاجر انت لاتضارب بالمال بل انت وكيل من قبلنا بان تكون واسطة بيننا وبين شركات الاستثمار على ان يكون الربح لنا ولشركة الاستثمار ولك ايضا باعتبارك وكيلا عنّا، فالتاجر والبنك ليس عاملا ولاصاحب مال، وهنا البنك هو الذي يضمن راس المال والخسارة ان حصلت، وهذا لايقلب المعاملة من كونها استثمارية ومضاربة الى قرض بل تبقى المعاملة معاملة استثمار ومضاربة.

الخامس: فكرة ثانية ذكرها السيد الخوئي (قده) وهي ان المضاربة بين اصحاب المال والشركة اي يوجد طرفان لاثلاثة والخسارة على اصحاب الاموال، ولكن نشترط على العامل ان حصلت خسارة فهي على اصحاب الاموال ولكن نشترط عليكم ايها الشركة والعامل ان تسدد خسارتنا كشرط فعل فمع حصول الخسارة ذمة العامل غير مشغولة، فاذا لم يفعل فقد خالف حكما تكليفيا ولاتؤخذ من تركته لو مات العامل، فيحصل اطمئنانا لاصحاب الأموال حتى لاتضيع اموالهم لو دخلت في استثمارات

 توجد اطروحة سنيّة: فقالوا نستانس بما يراه بعض المالكية بجواز التزام المضارب بضمان راس المال بعد عقد المضاربة اي ان عقد المضاربة لايوجد معه ضمان العامل لراس المال لكن بعد ان وجد فصاحب المال يتخوّف من الخسارة فيقول له العامل لاتخاف فانا اضمن راس المال بايجاد عقد ضمان من العامل بعد المضاربة وهو لايفسد المضاربة لان الضمان حصل بعد عقد المضاربة

 نقول: يوجد فرع فقهي وهو ان الرهن لايمكن الاستفادة منه لانه وثيقة للدين فان لم يرجع الدين فله الاستفادة من الرهن، لكن الفقهاء يقولون بان المالك يمكنه ان يجيز السكنى لصاحب المال بعد اتمام عقد الرهن، فالظاهر ان فيما نحن فيه لامانع من صحته كما في الرهن.

 انتهى الكلام عن مشاكل السوق الاسلامية وطرق حلّها

 ونبدأ الكلام في الاسواق المالية انشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo