< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 قلنا المعاملة السابعة في اوراق الاسواق المالية هو الشراء بجزء الثمن وقد تقدم بيناه، وخالفنا في حكمها ماذكره بعض اهل السنة من بطلان هذه المعاملة وحرمتها، فقلنا ان الشراء بالهامش وجزء الثمن لادليل على بطلانه حتى وان كان القرض ربويا، فهناك معاملتان الاولى معاملة شراء الاسهم بثمن كلي طبق على مال المشتري والقرض الذي اقترضه من البنك ربوي فلو قلنا ان كل المال حرام فلم يوجد شرط صحة القرض وهو الاقتراض بالمساوي وانما وجد الاقتراض بالاكثر فهي محرمة والمال كله ليس حلالا للمقترض فالتصرف فيه لايجوز فيكون القرض ربوي

 اما الشراء للاسهم بثمن كلي وتطبيق هذا الثمن الكلي على مال بعضه حرام فلايخل بالمعاملة الكلية، ولو قلنا كما قاله علمائنا المعاصرون من ان القرض صحيح والشرط فاسد فالمال كله مال المشتري وهو حلال له فالشرط باطل، اذا المعاملة الاولى وهو شراء الاسهم بالثمن يكون صحيحا

 واما ماذكروه من ان بيع وقرض فقد اجتمع عقدان في عقد واحد وهو بيع وسلف وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه واله) عنه، فقلنا ان هذه الروايات محمولة على الربا الجاهلي الذي يبيعه الانسان نسيئتا ثم ياتي الاجل وليس له الثمن ثم يؤجله بفائدة

 فالشراء بجزء الثمن وهو الشراء بالهامش هي معاملة صحيحة لاغبار عليها، فلو تغيرت الاسعار بالنزول فقد يخسر المشتري جميع الهامش كما تقدم، واذا ارتفعت اسعار السهام فان المشتري سيربح والمعاملة لاغبار عليها بشرط ان يكون قصد المشتري النقل والانتقال فالبيع صحيح

 ولو كان القصد من المعاملة التسجيل في الحساب فقط من دون نقل وانتقال فالمعاملة هنا مشكلة لانها قماريّة

 المعاملة الثامنة التي تجري في الاسواق المالية هي:

البيع القصير والبيع الطويل

 وهذه المعاملة لاعلاقة لها بالزمان ويسمى بيع طويل وبيع قصير وعلاقته بالهدف من الاستثمار

 فلو كان شراء السهام للاحتفاظ بها لاجل حصول الربح، او يشتري السهام لاجل ارتفاع السعر وبيعها فهذا يسمى بيع طويل

 اما اذا كان شراء الاسهم للمقامرة والمراهنة على ارتفاع الاسعار سواء كان البائع مالكا للسهام او غير مالك فلا البائع يعطي السهام ولا المشتري يستلم، فهذا ليس بيعا لنقل الاسهم وانما يكون للمقامرة

 وان لم تكن السهام موجودة كبيع الكلي في المعين والتسجيل في الحساب فقط وتسمى هذه المعاملة البيع القصير

 فالبيع القصير لايراد منه نقل وانتقال بل هو توقع للزيادة والنقيصة، وهو ان يقترض عددا من اسهم تلك الشركة من سمسار يحتفظ بهذه الاسهم من معاملة سابقة وهذه السهام قرض على السمسار من المشتري الاول ويقترض شخص اخر هذه الاسهم ثم يعيد شرائها عند انخفاظ الاسعار لتسديد الاسهم التي اقترضها، وهذه السهام ليست ملكا للسمسار بل رهن على الدين في المعاملة الاولى ثم يشتريها المقترض عند نزول الاسعار، والفائدة للسمسار هو اقراض السهام

 والمشكلة هنا انه من اين اتى حق للسمسار في الاقراض مع انها ليست ملكا له، ولذالك قلنا بصحة المعاملة ولكن كيف يكون في البيع بالهامش ان السمسار له الحق في اقراض السهام

للسمسار فائدتان من قرضه وبيعه للسهام

الاولى: ان يبيع السهام ويأخذ شيئا من المال في مقابل الخدمات الادارية

الثانية: يتصرف في النقد

 وهذا القرض لشخص من السمسار هو قرض حالّ، ومعناه انه غير محدد بمدة زمانية، فيستطيع المستثمر اعادة الاسهم في اي وقت اراد كما يستطيع السمسار استدعاء الاسهم قبل الموعد الذي يتوقع فيه نزول الاسعار، فاذا طلب السمسار استدعاء الاسهم قبل الوقت المناسب للمستثمر فيضطر المستثمر اقتراض الاسهم من جهة ثالثة ويعطيها للسمسار الاول ويضع الثمن عند السمسار الثاني

 فلو خابت توقعات المستثمر وارتفع السهم فهنا المبلغ المحتفظ لدى السمسار اقل من القيمة السوقية فالمستثمر يكون ملزما بزيادته اذا رغب في استمرار تلك العملية

وهذه العملية

اولا: لايراد منها شراء الاسهم للمشاركة في الشركة

ثانيا: ولايراد بيع السهام واخذ الثمن لانه عند السمسار

ثالثا: والارباح التي توزعها الشركة المصدرة للاسهم هي حق للدائن وليس لمن اشتراها اي هي للسمسار، رغم ان الاسهم قد سجلت باسم المستثمر فهو يأخذ الارباح ويدفعها للسمسار

 فالبيع القصير لايراد منه نقل وانتقال السهام والاسهم بل يراد منه المقامرة على ارتفاع الاسعار وانخفاضها، لذا فان الارباح تكون للسمسار

 فالغرض الاساسي للبيع القصير هو استغلال توقعات المضارب المقامر بان الاسعار سوف تنخفض ويحصل له الربح

فهل هذه المعاملة الصحيحة او باطلة؟

نقول ان هذه المعاملة باطلة لان القرض انما يصح من المالك فكيف يقرض الشخص ما لا يملكه

 اذا ليس من حق السمسار اقراض السهم نعم السهم عنده وثيقة للدين، فاصل هذه المعاملة لاتصح لانه اقرض المال من لايملكها

 ولو قلنا ان القرض صحيح باعتباره باجازة مالك الاسهم، ولكن هل يجوز قرض الاسهم ثم بيعها؟ والجواب هنا يعتمد على معرفة حقيقة الاسهم فهل هي مال مثلي كالحنطة والسكر والشعير فلو كانت كذالك فيصح القرض، ولكن هذه الاسهم ليست مثلية بل هي قيمية لان الارتفاع في الاسهم يتبع زيادة اموال الشركة وممتلكاتها اي ان السهم ينمو لاجل نماء اصول الشركة، فالسهام قيمية فقد يرتفع السهم وقد ينخفض فتبطل العملية من اساسها ولابد من ارجاع القيمي يوم اقتراضه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo