< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: السوق الماليّة.

 ذكرنا توضيحا لعقود المستقبليات من قبل بعض العلماء الذين لهم اطلاع في الشريعة والاقتصاد الاسلامي، وهي ان يبيع الانسان كمية من القمح بسعر معين ويبيعها المشتري قبل الاجل بربح او خسارة ويخرج من المعاملة وهكذا المشتري الثاني والثالث الى حين يوم التصفية ففي يوم التصفية ينذر المشتري اما ان يستلم او يبيع على الاول فلو كان مرتفعا فقد ربح والاّ فقد خسر

هناك عدة نظريات لعقود المستقبليات

الاولى: للقاضي محمد تقي العثماني من علماء العامة، يقول:

 ان من يتعامل في عقود المستقبليات على نوعين

 منهم من لايقصد الحصول على المثمن والثمن بل قصدهم المراهنة والمقامرة على ارتفاع او انخفاض السلعة

 ومنهم من يعمل لاجل تأمين نفسه من الخسارة المحتملة، فيعمد الى سوق المستقبليات ويبيع فعند نزول الاسعار فانه يخسر في البيع الحال ولكنه يربح في بيع المستقبليات أو بالعكس

 وهذا تصوير لعقود المستقبليات وهناك نظريتان اخريان

الثانية: ذكرها الدكتور منذر قحف تعلّم في جامعات امريكا

 ان التتالي غير موجود في البورصات وهذا العقد بين البائع والمشتري ليس على نقس السلعة فالبيع الثاني مستقل عن البيع الاول والثالث مستقل عن الثاني وهكذا، فالعقد الاول لاعلاقة له بالعقد الثاني

 فلو اراد تصفية علاقته بالسوق فيكون مشتريا بدلا من ان يكون بائعا وهذا لاربط له بالمعاملة السابقة فيخرج من السوق بفارق السعر، فهذا التصوير يؤكد ان الكمية المباعة غير التي ثم شرائها

 وفرقه عن التصوير الاول هو ان الاول يقول ان نفس السلعة المبيعة تقع عليها بيوعات متعددة الى اليوم الاخير وهذا لايقول بتتالي العقود، ثم ان الاول قال ان الذي يدخل السوق اما مقامر واما للتأمين ضد الخسارة المحتملة ولكن هذا يقول ان المقامر يدخل السوق وكذا من يؤمن ضد خسارته يدخل وكذا يدخلون اناس حقيقيون يرغبون في التسليم والتسلم

الثالثة: ذكرها الدكتور سامي حسن حمود درس في بريطانيا

 ان بيع المستقبليات في الحقيقة شراء وفيه ثمن ولكنه ليس كل الثمن بل هو قسم من الثمن اي الهامش، فيباع شيئ كلي موجود في المخازن اي هو كلي في المعين وهذا ليس سلما لان السلم دفع كل الثمن ولكن هذا يدفع جزء الثمن فهو بيع بالهامش

 ويقول ان في الغرب لايسلم كل المال لان راس المال عندهم منتجا بينما عندنا هو ربا وحرام فلايدفعون جميع الثمن، والمقدار المدفوع هو جزء الثمن فالبيع حقيقي ولكن هنا قد يحصل تسليم وقد لايحصل بان يبيع المثمن قبل الاجل او بعده ولكن قبل قبضه

 ويحاول تصحيح الصورة من الوجهة الاسلامية

 فيقول: انه يبيع شيئا آخر ولا يبيع نفس ما اشتراه، فيبيع نفس الكمية من القمح بتلك المواصفات وبنفس الاجل فيكون تاجرا ببيع السلم ويحصل على الربح ويدفع للبائع او يحول البائع على المشتري

 وهذا بيع في المستقبليات يقصد منه التسليم والتسلم ولامانع الاّ المانع في ان السلم يقدم فيه الثمن باكمله وهنا قدمنا بعض الثمن فيمكن ان نتجاوز هذه النقطة ونقول هو ليس عقد سلم بل هو عقد توريد على القول بصحته وقبوله

 ونحن لابد ان نرى الحكم الشرعي في كل واحد من هذه النطريات الثلاثة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo