< قائمة الدروس

الاستاذ حسن الجواهري

بحث الفقه

32/06/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستتئآم والاستنساخ

 قلنا ان الاسئلة المطروحة للاستتام التي لابد من الاجابة عليها من قبل الفقيه هي ستة

 فاذا تمكنا من عملية الاستتئام فهنا توجد اسئلة ستة حول هذا الموضوع

والاسئلة هي:

اولا: هل يجوز ايجاد اجنة متعددة من لقيحة واحدة بترقيع الجدار الخارجي المتمزق، وهي عملية الاستتئام؟

ثانيا: اذا حفظت الاجنة الزائدة في التبريد العميق فهل يجوز قتلها فيما بعد أو لايجوز لانها مبدأ نشوء انسان؟

ثالثا: هل يجوز اعطاء الاجنة المبردة الى سيدات اوبيعها او لايجوز، ولو اعطيناها فمن سيكون والد هذا الجنين ومن امه؟

رابعا: هل يجوز ان يستفاد من الاجنة المبردة لزرعها في رحم الام لاجل الاستفادة من الاعضاء التي يتمكن الطفل الجديد من الحياة بدونها؟

خامسا: هل يجوز ان نزرع اجنة فائضة بحيث ياتي ولد نأخذ قلبه ونعطيه لاخوه او لا يجوز، اي لايتمكن الطفل ان يعيش بدونه؟

سادسا: هل يوجد مانع من ايجاد جنينين توأمين يفصل بين عمريهما سنوات فيرى الصغير مستقبله لما يعرض لتوأمه من امراض وراثية سيلاقيها فيما بعد؟

 نحن قدمنا استفتاء للسيد كاظم الحائري

 فاجاب في المقام:

الجواب على السؤال الاول

 ان تقسيم اللقيحة جائز بشرطين

الاول: ان لاتكون مخاطر على حياة الجنين الذي تقسم ولا مخاطر على صحتهم

الثاني: ان لانستعمل هذه الاجنة في مرحلة واحدة بحيث تلتبس الامور في الحياة الاجتماعية واختلال النظام فانه سوف لايعرف المجرم ولايعرف الزوج ولايعرف صاحب الحق وهكذا

 فتصح العملية بهذين الشرطين

الجواب على السؤال الثاني

 ان ما يحفظ في التبريد من اللقيحات لا يجوز قتله للرواية المعتبرة لانه مبدأ نشوء انسان

 ويقول السيد الحائري لاجل احتمال ان لانحتاج الى هذه اللقائح فنحفظها في التبريد قبل ترقيع الجدار الممزق ومعه فليس لها ظروف الانقسام فقتله ليس محرم لانه ليس مبدأ نشوء انسان وحاله حال المني لا اكثر

الجواب على السؤال الثالث

 ان اعطاء الاجنة الملقحة الفائضة الى امرأة اخرى لاباس به فانه مبدأ نشوء انسان ولابد من حفظه ولادليل على حرمة اعطائه الى امرأة اجنبية بعد سقوط اسم المني عن النطفة

 والمحرم هو الزنا ووضع المني في رحم يحرم عليه، وهنا لايوجد زنا ولايوجد القاء المني في رحم يحرم عليه فلا تشملة ادلة المنع

 فيكون ابوه هو من ولده وامه هي من ولدته اي صاحبة البيضة اما من تضع اللقيحة في رحمها فهي ام حاضنة وليست اماً حقيقية، بخلاف ماذهب اليه السيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي

 نعم هي محرمة عليه لأولويتها من الرضاع

 فلادليل على حرمة اعطاء هذه اللقيحة الى امرأة اخرى

الجواب على السؤال الرابع

 وهو اعطاء بعض اعضائة الى اخيه

 (الشريط متقطع وناقص)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo