< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/06/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستتئآم والاستنساخ

 قلنا ان الاستتئام الذي في الخارج بواسطة حصول توائم متعددة من خلية جنينية واحدة تكونت من مني الرجل وبويضة المرأة هذه الخلية الواحدة يمكن ان نستخرج منها اثنين وثلاثين جنين كلهم متشابهين

 فان كان التشابه مائة بالمائة فيكون حتى في بصمة الابهام، واذا كان التشابة تسة وتسعون بالمائة فالتشابة في كل شيئ الاّ في بصمة الابهام

 ولا نعلم هل ان هذه التوائم كالتوائم العادية؟

 فالظاهر ان التوائم العادية تحصل نتيجة قذف المبيض بيضتين في رحم المرأة، فالحيامن المنوية كل منها يخرق بيضة فيتكون توئمين والتشابه هنا ليس مائة بالمائة لان البيضة الاولى غير الثانية فان الكروموزات في هذه البيضة غيرها في البيضة الاخرى فيحصل التوائم بهذه الصورة

 وقد يكون منشأ التوائم بيضة واحدة اخترقها الحيمن المنوي فتلقحت وانقسمت الى اثنين عندها يتمزق الجدار السميك فلو التحم الجدار السميك فيحصل التوائم

 فهل التوائم الموجودة بصمة ابهامها مختلفة او متحدة فان كانت مختلفة فيكون التشابه مائة بالمائة والاّ فالتشابه تسعة وتسعين بالمائة

 وهذه التوائم لو اوجدنا اثنين وثلاثين توائم فنرقع الجدار الذي تمزق نرقعه بواسطة الطحالب البحرية فستكون كل واحدة من هذه الخليات هي خلية اي تنتج جنينا فاذا انقسمت الى اربعة فنرقعها بالطحالب وتكون كل واحدة هي ام

 فالاستتئام هو شيئ ممكن وواقع لانه وقع على القرود فخرجت قرود متشابة من عملية الاستتئام ومع وقوعها على القرود فتقع على الانسان لانها ثديية

والاسئلة الستة التي ذكرناها واجيب عنها وهي هل يجوز اعمال عملية الاستتئام لايجاد توائم اثنين وثلاثين؟

والجواب نعم يجوز ذالك بشرطين

الاول: ان لا يكون هناك ضرر الهلاك على الجنين او على الخلية التي ترقع، وان لايكون هنا ضرر غير الهلاك كضرر الصحة بحيث ان هذا العمل يوجب مرض الجنين

الثاني: ان لايستعمل الاستتئام بطريقة بحيث يؤدي الى اختلال النظام

 فتجوز عملية الاستتئام بهذين الشرطين

 وهذه الفتوى صحيحة فان الاستتئام اذا ادى الى اسقاط الجنين فهو غير جائز

 وقد دلت الروايات على ذالك مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا، قلت يضربها فتطرح العلقة قال عليه اربعون دينار، قلت يضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا

لايقال ان الكفارة او الدية ليست دليلا على الحرمة

فنقول توجد روايات تنهى عن الفعل ومع هذه الروايات لايمكن ان يقال بجواز الفعل

 منها معتبرة اسحاق بن عمار قلت لابي الحسن (عليه السلام) المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها قال لا، فقلت انما هو نطفة فقال (عليه السلام) ان اول مايخلق نطفة

 فهذا النهي مع روايات الدية يكون دليلا قاطعا على عدم جواز قتل مبدأ نشوء الانسان

 فالفتوى التي تجوز الاستتئام بشرط عدم الضرر على النطفة هي فتوى صحيحة

 وكذا لايجوز اذا تضرر الجنين وذالك لحديث لاضرر ولاضرار في الاسلام

 فالقتل لايجوز للرواية الناهية عن قتله ورواية الدية، وكذا الاضرار به لايجوز لحديث لاضرر ولاضرار

 اما اذا لم يكن ضرر في الاستتئام على الجنين فهو جائز وكذا اذا لم يؤدي الى اختلال النظام

 اما اذا اختل النظام فهو غير جائز وذالك للاية الكريمة ومن آيته اختلاف السنتكم والوانكم فان الله تعالى اراد اختلاف الالسن والالوان فان العمل من اجل عدم اختلاف الالسن والالوان لايجوز لانه اختلال النظام

السؤال الثاني الذي اجاب عليه صاحب الفتوى وهو

 نحن بالنسبة الى هذه الخلية الجنينية الواحدة سنجعلها اثنين وثلاثين ونضع اربعة منها في رحم المرأة

 ولكن البقية ماذا نعمل بها؟ فانّ جعلها في التبريد العميق الى متى؟ فقد لاتكون موردا للحاجة، وان قتلها لايجوز

السيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي قالا بجواز قتل هذه الاجنة لان حرمة قتل النطفة مختص بكون النطفة في الرحم وهذه ليست في الرحم

 فقالا في جواب سؤال عن قتل الاجنة التي تلقح خارج الرحم وتكون زائدة قالا في الصورة المذكورة لاباس باتلاف تلك الاجنة فان قتل الجنين المحرم انما هو فيما اذا كان في الرحم اما في الخارج فلا دليل على حرمة اتلافه، صراط النجاة ج 1 مسالة 965 ص351

اقول لعل دليل هذين العلمين ماروي في تحديد النطفة كما في رواية سعيد بن المسيب قال سالت الامام زين العابدين (عليه السلام) عن رجل ضرب امرأة حامل برجله فطرحت مافي بطنها ميتا فقال (عليه السلام) ان كان نطفة فان عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما وسائل الشيعة ج19 الباب 19 من ابواب ديات الاعضاء الحديث8

 فلعل مدرك العلمين هذا الخبر

نقول صحيح ان السائل وان كان قد سئل عن حد النطفة التي هي مبدأ نشوء الانسان ولكن الجواب هل هو تعريف منطقي حتى نخصص التعريف بهذا المعنى بحيث لو لقحنا البيضة بالحيمن خارج الرحم فهي ليست بنطفة؟ او ان جواب الامام (عليه السلام) هو تعريف بالمثال؟

 فان كان جواب الامام (عليه السلام) تعريف منطقي فجواب العلمين صحيح، ولكن اذا كان الجواب هو تعريف بالمثال وليس المراد هو التعريف المنطقي فان هذا مثال للنطفة فتكون البيضة التي تلقح في الخارج هي ايضا نطفة

والدليل على ذالك ان العرف اذا القيت اليه رواية سعيد بن المسيب لا يفهم خصوصية للرحم كما لايفهم خصوصية لضرب الرجل المرأة برجله

 من الجدير ذكره هنا ان المنظمة الاسلامية للعلوم الطبيّة قررت ما اخترناه فقالت ان الخلايا الجنينية هي الخلايا الجنينية الباكرة لانسان الغد والاعتداء عليها اعتداء على الانسان وهي حياة محترمة في كل اطوارها تتدرج عقوبتها بسبب اطوارها

 لكن هذا الكلام لايعلم انه يحرم هذا بالنسبة الى الاجنة في الرحم كما ذهب اليه السيد الخوئي، او مطلقا كما ذهبا اليه

 فما ذكرته الفتوى من حفظ البقية دون ترقيع بحيث يمكن اهداره لانه ليس مبدأ لنشوء انسان، فان الترقيع يوجب ان يكون مبدأ لنشوء الانسان اما من دون ترقيع فلايوجب تحققه جنينا

 وهذه الفتوى صحيحة وهي حفظها دون ترقيع لانه يجوز اهداره

السؤال الثالث اعطائها الى نساء اخريات

 فان اعطائها او بيعها الى نساء اخريات هل هو جائز او غير جائز؟

 تقول الفتوى بالجواز لانه ليس زنى وليس قذف المني، فهذه لقيحة وقد حافطت المراة عليه من الموت فالفتوى تقول لادليل على حرمة اعطاء الاجنة لامراة تضعها في رحمها، فالفتوى تقول بالجواز

 ويأتي الكلام مفصلا انشاء الله تعالى

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo