< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستتئآم والاستنساخ

هنا نتكلم فيما اذا وجدت نسخة مستنسخة لانسان في عمر الثلاثين مثلا

 فهذه النسخة المستنسخة وصاحبها في سن الثلاثين عندما تبلغ النسخة عشرة سنين فصاحبها يبلغ سن الاربعين

 فان صاحب الخلية اذا مرض بمرض وراثي قد يقضي عليه وقد علم الاطباء ان نسخته سوف تبتلي بنفس المرض اذا بلغت الاربعين

 فهل يجوز الان للاطباء ان يجروا عملية جراحية لازالة هذا العضو الذي اصيب بالمرض بدون اذن الصغير وبدن مرض حالي؟

الجواب اذا اطبق العلماء على ان هذه النسخة سوف تصاب بالمرض المعين في سن الاربعين بان يتحقق العلم بالاصابة

فهنا نقول يجوز وان لم يكن المرض حالي بشرطين

الاول: ان تكون العملية بعد ان تكون النسخة عاقلة فتاخذ الاجازة منها

الثاني: يجوز اجراء العملية باجازة الولي اذا كانت النسخة غير بالغة لتفادي المرض

 ثم انه بالنسبة لحياة الحيوانات الراقية وهي الثدييات وهي تعتمد على التكاثر الجنسي بين الرجل والمراة فقد ثبت ان خلايا الحيمن والبيضة فيها جينات بالالاف وهذه الجينات هي عرضة لامراض تسمى (طفرة) اي يتحول الجين الصحيح الى جين مريض

 فلاجل التخلص من هذه الجينات المريضة هو مايحصل للخلية الجنسية

 فالخلية الجنسية عند التلاقح يكون الجين المريض موجبا لان يصلح لتسلط الجين الاخر

 فالجينات في الكرومازومات قد تمرض بالطفرة فاذا كان الجين مريضا فعند الالتقاء بالجنس الاخر فيصلحة عند عملية التلاقح او يجعله غير موجد للمرض اي غير فعالا

 اما عملية التناسخ فلايوجد فيها تلاقح فلو كان فيها جين مريض فلايوجد جين يحتمل اصلاحه فالجين المريض في الخلية سوف يبقى مع وجود الطفرات فستكثر الامراض فبالاستنساخ ستزداد امراض الجينات وسيكون الانسان مشوه الخلقة اي تصاب الاجنة بتشوهات خلقية او عرضة للموت السريع

 فهل هذا الاحتمال يكفي لمنع الاستنساخ مطلقا او نشرع الاستنساخ الاول فقط لا استنساخ من استنساخ؟

الجواب عندما قلنا بجواز الاستنساخ بشرطين وهو عدم اخلال النظام وعدم الضرر على النسخة المستنسخة

 فهنا اذا ظهر ان هذا الاستنساخ يؤدي الى تشوهات النسخة ومرض النسخة فهو امر غير جائز

 الاطباء قد يستخدمون الاستنساخ لتوليد مادة لازمة لشخص اخر كنقل عضو او نسيج عضوي لشخص اخر بان تاخذ خلية من اعضاء الشخص

 وقد يستنسخ للاستفادة من اعضائه

 وقد يستنسخ بشر ليكونوا مصادر لقطع الغيار لاشخاص اخرين

 اما العملية الاولى من وجهة الشرع لاباس به وهو جائز وهو استنساخ الخلايا

 واما العملية الثالثة وهي الاستفادة كقطع غيار فهذا لايجوز ومحرم وان كان الباعث على وجوده هو ترميم قطع الغيار وقال القران الكريم ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة

 وكذا العملية الثانية هي غير جائزة لان الشارع حرم الاعتداء على الجنين حتى في صورة كونه نطفة وفيه دية على من يعمل هذا العمل ففي الاربعين يوم الاولى فيه عشرين دينار والاربعين الثانية اربعين وفي الاربعين الثالثة ستين الى الاربعين الخامسة ففيه مائة دينار ثم ديته الف دينار فلايجوز استنساخ جنين للاستفادة من اعضائه

ثم انه اذ اخذنا نسخة من خلية الزوج وبويضة زوجته ووضعنا خلية الزوج في البيضة فالانسان المستنسخ تكون امه صاحبة البيضة وليس له اب لانه لم يتولد من مائة

 فما هي علاقة صاحب الخلية بالمولود وهل يعتبر ربيب؟

الجواب قد نقول نعم

فان الربيبة

اولا: قد تكون من زوج اخر

ثانيا: حصلت من بيضة المراة مع خليتها قبل الزواج

ثالثا: حصلت من بويضة المرأة مع خليتها بعد الزواج

 فيمكن ان نتمسك باطلاق الربيبة للصورة التي نحن فيها فسواء كانت الربيبة من ماء رجل اخر او لم تكن فهي تربى في حجر الزوج وهي من زوجته ودخل بالزوجة

 ولكن قد يشكل على التمسك بالاطلاق لشمولها لما نحن فيه

 وهو ان الربيبة غير معروف عند العرب

 قال في مجمع البحرين: ربائبكم يعني بنات نسائكم من غيركم، الواحدة ربيبة لان زوج الام يربيها غالبا في حجره

 وفي الميزان يقول: الربائب جمع الربيبة وهي بنت زوجة الرجل من غيره

 فنقول على رأي مجمع البحرين بنات نسائكم من غيركم فيتم الاطلاق

 او في الميزان اي بنت زوجتي ليست منّيّ، فيتم الاطلاق لانني لست اب لها

 ولكن يحتمل من غيركم اي من ماء غيركم او من غير مائه وهذا المستنسخ ليس من غير مائه

 ومع كون الاحتمال عقلائي فلانحرز الاطلاق

 فيمكن ان تكون الربيبة هي بنت الزوج وهي تربت في حجر الزوج وهنا يصح الاطلاق

 ولكن يحتمل المراد من غيركم اي من ماء غيركم فهنا الاطلاق غير تام لان الاحتمال وجيه

 وهذا الاشكال مبني على ان جملة وربائكم الاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اذا كان قيدا للربائب فياتي الاشكال لاحتمال وجود قيد اخر

 اما اذا قلنا انه ليس قيدا بل هو تفسير للربيبة فيمكن التمسك بالاطلاق بمعنى انه لايوجد قسمين من الربائب بل هي من تعيش في بيت الزوج وقد دخل بها وهذه هكذا

ويمكن ان نتمسك بفكرة تنقيح المناط وهو مناسبات الحكم والموضوع

 فنقول ان تمام النكتة في تحريم الربيبة على زوج المرأة هو بنت زوجته وهو حاصل هنا فيجوز النظر ويحرم الزواج بها فهي بنت زوجته وليست منه

 فتكون نسبة البنت الى الزوج هي نسبة الربيبة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo