< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الاستتئآم والاستنساخ

 قلنا ان الفحص الطبي اذا توقف على فحص الجينات

 فنفحص جينات هذه المرأة لنرى هل ان فيها امراض او هي خالية من الامراض حتى يقرر الزوجان الزواج وكذا تفحص جينات الرجل لنرى هل هي خالية من الامراض او لا

 فان هذا الفحص للجينات يتوقف على كشف العورة او كشف جسد المرأة

 اما بالنسبة الى المماثل والموافق كأن تاخذ المراة جينة من المراة فتكشف عورتها

 فيمكن القول ان الزواج ليس بواجب وكشف العورة هو حرام وعليه فلاتجوز هذه العملية

ولكننا يمكن ان نقول بالجواز وذالك بان ادلة حرمة النظر الى جسم المرأة بالنسبة للمخالف وحرمة النظر الى عورة المرأة بالنسبة للموافق يقول تعالى وليحفظن فروجهن فندعي ان هذه الحرمة هي حرمة احترامية وليست حرمة مطلقة وهذه الحرمة الاحترامية تزول اذا احتاجت نفس المراة الى النظر

 فان ادلة حرمة النظر الى مايحرم على الانسان النظر اليه منصرفة عن صورة وجود حاجة الى النظر

 لذا نرى ان بعض النصوص اجازت النظر من المماثل لمجرد وجود حاجة كما في صورة الولادة

 فالحرمة الموجودة بالنسبة للنظر هي منصرفة عن وجود حاجة للمنظور اليها فالحرمة ترتفع مع وجود الحاجة كما في النفساء فالنظر جائز من الموافق

 وكذا بالنسبة للمراة المحتاجة الى ان تكشف رجلها مثلا لطبيب فانه جائز باعتبار حاجتها الى نظر الطبيب للمعالجة

 وعليه فحرمة نظر الموافق الى الموفق والمخالف الى المخالف هو حرمة احترامية فالاية القرانية التي تقول قل للمومنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن اي حتى عن النساء وكذا الرواية التي تقول لاينظر الرجل الى عورة اخيه فهذا لايفهم منه الاطلاق فان النظر اذا كان موافقا للاحترام فلا مانع منه ولايفهم منه الاطلاق بعد اثبات ان الحرمة هي حرمة احترامية

ولاثبات ذالك يستدل

اولا بالرواية التي تقول ان سعد بن معاد لما حكم في بني قريضة كشف عورات المراهقين فمن انبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري

 وهذه الرواية يعمل بها علمائنا مع انه يمكن معرفة البلوغ من انبات الشعر تحت الانبط

 فهنا توجد حاجة للنظر الى شعر العانة ومع وجود الحاجة فلا تتحقق الاهانة لان هذا النظر ليس مخالفا للاحترام

ثانيا صحيحة بن ابي عمير عن غير واحد عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظر الى عورة الحمار

 فحرمة النظر للمسلم لاجل احترامه ومع كون النظر لايخل بالاحترام كما في مورد الحاجة فلا اهانة ولاتضييع للحرمة

ثالثا رواية السكوني قال قال رسول الله (صلى الله عليه واله) لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الى شعورهن وايديهن فحرمة النظر لاجل احترام المراة

 فمتى ماكان النظر لاينافي الاحترام فهو جائز كما في مورد الحاجة المهمة ومنها معرفة المرض والسلامة فالحاجة هنا عقلائية وهو أمر جائز

الفحص مع المخالفة وعدم المماثلة

 فالفحص عند الاختلاف لامر ذو فائدة كما في معرفة المرض عند طبيب حاذق

 فقد يقال ان الزواج ليس بواجب والنظر للمخالف حرام فلايجوز

 ويمكن ان نقول هنا لايجوز الاّ اذا انطبق عنوان الظرورة من عدم وجود الطبيبة وذالك لوجود الروايات المانعة من النظر للمخالف في غير الوجه والكفين الاّ للضرورة

والروايات هي

 كما في صحيحة ابو حمزة الثمالي عن الامام الباقر (عليه السلام) قال سالته عن المراة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر او جرح في مكان لايصلح النظر اليه يكون الرجل ارفق بعلاجه من النساء ايصلح له النظر اليها؟ قال اذا اضطرت اليه فاليعالجها ان شائت

 والرواية في مقدمات النكاح الحديث الاول

 والاضطرار هنا عرفي بمعنى ان النساء لايؤدين الغرض كما يؤديها الرجل فمع كون الرجل اقدر وأعلم من المرأة فهنا تحصل وتتحق الضرورة

 اما اذا كانت المعالجة من المرأة للرجل

 بان تنظر المرأة الى فخذ او رجل الرجل فهنا الروايات جوزت ولو من دون ضرورة

 كما في صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سالته عن الرجل يكون ببطن فخذه او اليته جرح هل يصح للمرأة ان تنظر اليه وتداويه؟ قال ان لم يكن عورة فلا

 في الباب 130 الحديث الثاني

 فهنا اي في صورة كون المعالج هي المرأة فهو جائز ولو من دون ضرورة اذا لم يكن عورة

 فالفحص الطبي للجينات مع انه ليس بواجب لكنه مهم فيجوز اذا ثبت ان النظر الى المراة حرمته احترامية

الدليل الثاني

 ان الشريعة الاسلامية دعت الى ان يتخير الزوج زوجته فهو يختار ماتصلح له لان المبادر بالرغبة هو الزوج

فقد ورد في الحديث

تخيروا لنطفكم فان العرق دساس

 وورد تزوجوا في الحجر الصالح فان العرق دساس

 وورد تخيروا لنطفكم فانكحوا الاكفار وانكحوا اليهم

 وورد تخيروا المرأة الصالحة السوية

 ونفس الملاك موجود في الزوجة فان الزوجة لها الحق ان تختار لنطفتها نطفة حسنة فكما ان الزوج يتخير فان الزوجة ايضا تتخير وهذا قد ورد في الشريعة المقدسة

 وهذا التخيير يشمل الصفات الاخلاق والدينية كما ويشمل الصفات الخلقية من الطول والصحة والسلامة وكونها غير مريضة بل صحيحة وسالمة من حيث الجسم والصحة

 وان الصفات الصحية لاتتبين قبل الزواج الاّ بالفحص فبفحص الجينات يتم التاكد والقطع بالسلامة والصحة

 وعلى هذا فان الفحص الجنسي يجوز للتاكد من سلامة الزوج والزوجة وسلامة الاطفال الذين سوف يولدون في المستقبل من هذا الزواج

 فالحرمة التي ذكرت في الشريعة هي ليست مطلقة بل هي محرمة في صورة عدم وجود حاجة عقلائية للمرأة، اما لو ثبت وجود حاجة عقلائية للمرأة فان الحرمة غير ثابتة وهو امر جائز

الدليل الثالث

 ان الفحص الجيني يجوز لانه يقي من الامراض ويوجب سلامة المجتمع ويجنب اسباب الاضرار بالبدن وسلامة نشأة الانسان وعدم تضرر بدنه

 ويوجب الفحص الجيني تجنب اسباب انتقال العدوى اذا اقترن الزوجان وهذا في الامراض المتنحية

 واما في الامراض السائدة فان الزوجة اذا كانت سالمة والزوج مريض فان نصف الذرية سيكونوا مرضى، اما لو كانت الزوجة ايضا مريضة فانه سيوجب ان يكون كل الذرية مريضة

 فيمكن ان يرتفع هذا بالفحص الجيني لمعرفة المريض من السالم وتوقي وتجنب الامراض مطلقا السائدة منها والمتنحية

 وهنا توجد روايات تقول بتجنب الامراض والفرار منها والوقاية من المرض

والروايات هي

 منها قال النبي (صلى الله عليه واله) لايوردن ممرض على المصح

 ومنها لاعدوى ولاطيرة ولاهامة وفر من المجذوم كفرارك من الاسد

 فالفحص هنا هو وقاية للانسان من الامراض

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo