< قائمة الدروس

الاستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

العقود

32/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مرض الايدز

 ذكرنا ادلة اربعة على حرمة عدوى الاخرين بمرض الايدز وهذه الادلة لاتختص بمرض الايدز فكل مريض لايجوز له ان يعدي الاخرين بأي مرض

 وكان الدليل الاول: لاضرر ولاضرار حيث ان لاضرار تنهى المريض عن عدوى الاخرين

 الدليل الثاني: لايورد ممرض على مصح وليس النهي الاّ للعدوى

 الدليل الثالث: الدليل القائل اذا كنت في ارض واصابها الطاعون فلاتخرج منها فيحتمل اصابة الخارج فلذا جاء النهي بعدم الخروج وليس الاّ لاحتمال العدوى للاخرين

 الدليل الرابع: فر من المجذوم فرارك من الاسد

 وهذه اربعة ادلة

قد يقال ان فر من المجذوم فرارك من الاسد هو أمر للشخص الصحيح بالفرار من المجذوم ولايدل على النهي عن العدوى من قبل المريض والامر بالشيئ لايقتضي النهي عن ضده

فنقول انه يكفينا حديث لاضرر ولاضرار في تحريم عدوى المريض للصحيح وكذا حديث لايورد ممرض على مصح وكذا حديث اذا كنت في ارض واصابها الطاعون فلاتخرج منها

 ثم نرجع ونقول ان ماقلناه من ان الامر بالشيئ لايقتضي النهي عن ضده لاياتي هنا

 فنقول للشخص الصحيح فر من المجذوم فاذا لم يفر واشتغل بالاكل والنوم والعمل فهذه الامور غير منهي عنها

 ولكن الكلام هو اذا امر الصحيح بالفرار فهل فيه دلالة على انه لايجوز ان يعدي الصحيح وهذا لاربط له بقاعدة ان الامر بالشيئ يقتضي النهي عن ضده

لايقال ان الادلة المتقدمة الاربعة لاتدل على حرمة وعدم جواز عدوى المريض للصحيح لانها ادلة غير الزامية بل هي ارشادية باستثناء لاضرر ولاضرار

فالجواب لاطريق لنا بالقطع على ان هذه الاوامر والنواهي هي غير الزامية فيحتمل ان تكون الزامية ويحتمل ان تكون ارشادية

لايقال: اذا شككنا ان هذا الامر ارشادي او الزامي فنجري البرائة ولانقول انها الزامية

فنقول: هنا لايمكن تطبيق جريان البرائة فان البرائة لها ثلاثة موارد وكل منها له قاعدة

الاول: اذا قطعنا بان الشارع لم يصدر منه نص في مورد معين (كشرب التتن) فلو شككنا في حرمته وقطعنا بان الشارع لم يصدر منه نص في هذا المورد فهنا نقطع باصالة الاباحة في مقابل اصالة الحضر

الثاني: اذا احتملنا صدور نص من الشارع لكنه لم يصل الى يد المجتهد فهنال نقول للمجتهد ابحث في مظان ورود النص فان لم تجد فطبق البرائة

الثالث: اذا علمنا بصدور نص من الشارع ولم نعلم ان هذا النص مولوي او ارشادي وهو موردنا

 فهنا علمنا بصدور نص من الشارع لكن لانعلم انه مولوي أو ارشادي فالقاعدة تقول ان النص الصادر من المولى هو مولوي الاّ ان تثبت ارشاديته لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالنواهي التي لانعلم انها مولوية او ارشادية نقول هي مولوية

مطلب آخر

قد يقال نعم نحن نسلم ان المريض يجب عليه ان يتجنب طرق العدوى للاصحّاء، لكن في صورة كون العدوى قطعية أو محتملة احتمالا كبيرا جدا

 أما في مرض الايدز فالزوج المريض اذا قارب زوجته فالمقاربة لاتكون موجبة لقطعية العدوى ولامحتملة احتمالا كبيرا

 فالمقاربة يحتمل فيها العدوى احتمالا ضعيفا ومعه فلا تاتي الحرمة هنا

الجواب ان احتمال الاصابة وان كان ضئيلا لكن المصاب يعلم انه سوف لايقارب مرّة واحدة بل المقاربات الجنسية تكون متعددة وكثيرة وتعدد المقاربات يورد احتمال الاصابة

 والمهم لدينا نفي احتمال الاصابة اصلاً والاّ فان احتمال الاصابة وان كان ضعيفا فانه يوجب العلم الاجمالي بتحقق العدوى ومعه فالعقل يحكم بالعقاب وهو مقتضى الاحتياط وعدم جواز المواقعة

 وانتهينا في بحث الاصول الى ان العلم الاجمالي التدريجي هو منجز ويقتضي الاحتياط وعدم المقاربة

 نعم من قال بعدم تنجز العلم الاجمالي التدريجي فانه يشك في هذه المواقعة بتحقق العدوى والمرض وهكذا في كل مقاربة يشك بتحقق العدوى والمرض فيُجري اصالة البرائة من الحرمة أو يجري اصالة الحل

 ولكن نقول ان احتمال الاصابة اذا كان معتدا به وعقلائيا فللشارع المقدس ان يمنع من ايجاد طرق العدوى

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo