< قائمة الدروس

الاستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

العقود

32/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مرض الايدز

المسألة السادسة: لو كان احد الزوجين سليم والاخر مريض بمرض الايدز فهل هناك حكم بطلب الطلاق او حكم بطلب فسخ عقد النكاح، وهذا ماقاله العامة

 ونحن نقول ان العنوان ليس بصحيح لان طلب الفرقة جائز بلا كلام وكذا طلب الفسخ

 لكن هل لها حق على الزوج بان يطلقها أو يفسخ؟

 فاذا كان احد الزوجين سليما فهل له الحق في الفسخ أو الطلاق

والجواب اذا كان جواز الفسخ الذي ورد في عيوب خاصة كالجذام والبرص أو جنون فاذا قلنا ان الموارد التي ورد فيها جواز الفسخ هو المرض المعدي فيكون جواز الفسخ في مرض الايدز اولى لانه مرض معدي ومميت

 لكن من قال ان جواز الفسخ للسليم من المريض هو العدوى؟

 فهناك روايات دلت على جواز الفسخ لامراض معينة منها معدي ومنها غير معدي فالجنون غير معدي بخلاف البرص والجذام، والايدز ليس من هذه الامراض المنصوصة

 وقد تنفى الاولوية لاحتمال ان العلة في الفسخ للجذام والبرص لاجل الشكل القبيح لهذه الامراض بينما في الايدز لايوجد شكل قبيح ومعه فلاتوجد اولوية في الايدز، هذا اذا كانت الاصابة في الزوجة

 واما اذا كانت الاصابة في الرجل ولم يوافق على طلاقها فنقول اذا كان الايدز اولى من الجذام لانه مميت قطعا فليس من البعيد ان لها حق الفسخ

 ولكن من اين يثبت ان الفسخ بمرض الجذام لكونه مرضا معديا بل قد يكون للقبح في الشكل وهذا غير متحقق في الايدز، ومعه فليس لها طلب الطلاق ليطلقها

 وعلى مسلك بعض العامة كأبن القيم يقول كل عيب ينفر الزوج الاخر منه ولايحصل منه مقصود النكاح من المودة والرحمة من الزواج فانه يوجب الفسخ

 وهذا الكلام من ابن القيم عزاه الى ابن شهاب الزهري حيث قال يرد النكاح من كل داء عضال

 وعزى الزهري هذا القول الى القاضي شريح حيث قال ان كان دلس لك بعيب لم يجز

 وكل هذه الاحكام نتيجة القياس الذي هو حكم ظني والذي لم يقم دليل عليه

 كما انه اعتبر قول ابن الزهري دليلا مع انه فقيه ليس الاّ فكيف يعتبر فتواه دليلا على الحكم

 مع ان الضابط لابن القيم استناده الى القياس حيث قاس على العيوب المنصوصة غيرها التي هي بمثابتها

 ونحن لانرى حجية القياس لانه ظن غير معتبر الاّ القياس المنصوص العلة

 ويوجد رأي فقهي لمؤسسات سنية وهو ماصدر في الندوة المنعقدة حول الايدز ومشاكلة التي نظمتها المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الاسلامي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتة في الكويت في جمادى الاخرة عام 1414 قالت الندوة ان لكل من الزوجين حق طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الايدز باعتبار ان الايدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية عبر الاتصال الجنسي

 واما اذا قررا الاستمرار في حياتهما الزوجية فان للزوج السليم ان يمتنع من المعاشرة الجنسية فان رضي بالاتصال فان الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل اذا احسن استعماله

 وهذه فتوى من اطباء وعلماء فقد جوزوا طلب الفرقة

ونقول

اولا: اذا لم يثبت ان مرض الايدز من الامراض المنصوصة التي يستحق الطرف الاخر الفسخ فليس له حق الفسخ

 واذا لم يكن هناك تدليس في الامر بان كان المرض حادثا فلاحق في الفسخ ايضا

 وعليه فاذا اراد الصحيح الفرقة فانها تنحصر بالطلاق

ثانيا: ذهب المذهب الظاهري الى عدم جواز فسخ النكاح اذا صح الزواج مهما كانت الاسباب والدوافع سواء وجد عيب منصوص او لم يوجد

 واعتبر ابن حزم ان التفريق في العيوب باطل لم ياتي به كتاب ولاسنة ولاصح عن احد من الصجابة ولا اوجبه قياس

 والشوكاني تبع المذهب الظاهري حيث قال ان من امعن النظر لم يجد في الباب مايجد الاستدلال به على المعنى المذكور بين الفقهاء

ونحن الامامية ذهبنا مذهباً وسطاً

فنقول عندنا عيوب منصوصة تجيز الفسخ وبغيرها لايحصل الفسخ لان هذه العيوب المنصوصة لم تعلل، ومجرد الشبه لايجيز جر الحكم الى المشابه

 كما قلنا بجواز الفسخ اذا حصل تدليس في الامر وقد وافقنا على هذا الامر جمهور العامة اذ قالوا بان النكاح يفسخ باحد العيوب المنصوصة وبالتدليس

 الى هنا فهمنا ان الزوج المصاب ليس له حق الفسخ لوجود مرض الايدز وانما الزوج له حق الفسخ والزوجه لها الحق ان تبذل لزوجها المصاب حتى يطلقها

السؤال السابع: ماحكم المرأة في طلب الطلاق اذا كان زوجها مصابا؟

فنقول: اذا توقف حفظ نفسها على الطلاق لانه يريد المواقعة من دون لبس الواقي فهنا لها الحق ان تذهب الى الحاكم الشرعي وتطلب منه الطلاق للادلة التي تقول يجب على الانسان ان يتحفظ من نقل العدوى وسوغت ان يفر من المريض كما ان حق الزوج من المعاشرة الجنسية ليس مطلقا بل هو على النحو المتعارف وهو عدم انتقال العدوى بالطريقة المتعارفة

 فلها الحق ان تطلب الطلاق منه عن طريق الحاكم الشرعي، او ان يجبره الحاكم على لبس الواقي

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo