< قائمة الدروس

الاستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

العقود

32/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مرض الايدز

 هل يجب الفحص على الزوجين الذين يريدان الزواج لاجل معرفة فيروس الايدز في احدهما او كليهما او عدم وجوده فيقدم الفحص خدمة للطرف الاخر، فهل يجب الفحص او لايجب

 أو هل لحاكم الشرع ان يوجب الفحص لمعرفة هذا المرض في الزوجين اذ ارادا الزواج؟

 فاذا قرر الزواج فانه يلبس الواقي، ويحتاط في انتقال الدم الى المرأة فيما اذا خدشت يده مثلاً

فنقول انه هنا لامنع من ذالك لان حاكم الشرع يريد تفهيم المجتمع بهذا المرض لاجل عدم انتقال المرض

 نعم قد يقال ان هذا الفحص لمعرفة المرض متوقف على اخذ السائل المنوي وهذا يتوقف على استعمال العادة السرية والدم واخذ السوائل الجنسية من المرأة بكشف رحمها

 فقد يقال ان الزواج اذا لم يمكن الاّ بالفحص الطبي فلاباس بالفحص الطبي لانه لاطريقة اخرى للزواج وبدون زواج يقع في حرج والحرج منفي في الشريعة المقدسة

 ويمكن تجاوز هذا الجواب بان نقول حتى اذا كان هناك زواج بطريقة غير الفحص ولم يكن ترك الزواج حرجيا فمع ذالك يجوز اخذ السوائل المنوية لان حرمة العادة السرية لاتشمل هذه الصورة التي فيها هدف عقلائي كما ان كشف العورة للمرأة غير مخالف للاحترام

 والعادة السرية انما حرمت لانها شذوذ واما مع الفائدة العقلائية فان ادلة الحرمة لاتشمل هذه الصورة

ماحكم اجهاض الحامل المصابة بمرض الايدز؟

 الجواب ان العلماء يقولون ان انتقال العدوى من الام الى الطفل عشرة بالمائة وبالولادة اقل من ثلاثين بالمائة

 ثم ان مرض الام هل يكون مسوغا للاجهاض اذا لم يكن هناك علاج او ان الطفل لو كان مريضا فهل يجوز قتله

والجواب لايجوز لنا اسقاطه للعمومات فانه نفس بشرية لكنه داخل الرحم فان من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا يشمله

 كما انه توجد روايات تقول ان الجنين اذا قتل فتجب الدية على القاتل ولوكان اسقاط هذا الجنين في بداياته فاذا تجاوز المائة والعشرون يوم ففيه الدية كاملة

 وهناك دليل على ان المني اذا دخل البيضة فان الجنين قد انعقد ويحرم اسقاطه

 ففي موثقة اسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن (عليه السلام) المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي مافي بطنها قال لا قال فانه نطفه قال ان اول مايخلق نطفة لانه مبدأ نشوء الانسان

 اما اذا تعلقت به الروح فهنا اجمع علماء الاسلام على حرمة قتله واجهاظه باضافة النص القراني من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا

 فبعد المائة والعشرون يوما لا اشكال في الحرمة ولكننا نرى انه قبل ذالك ايضا يحرم اسقاطه اي بعد الانعاقد يحرم اسقاطه

 ووافقنا على ذالك الكثير منهم الغزالي فقال ان الوجود له مراتب اولها ان تقع النطفة في الرحم فهو استعداد لقبول الحياة فافساد ذالك جناية فاذا صار مضغة وعلقة كانت الجناية افحش وان نفخ فيه الروح ازدادت الجناية تفاحشا

 وايضا ذهب الى ما ارتأيناه بعض الاحناف والمالكية

 لكن بعض المجامع الفقهية ومنها المجمع الفقهي لرابطة العام الاسلامي في دورته الثانية عشر المنعقد في مكة سنة1410 في رجب جوزت قتل الجنين قبل المائة وعشرين يوما

 ولكن الادلة لاتوافقهم منها الدية على من اسقط جنينا في الاربعين الاول ودليل اول مايخلق نطفة

 فقالت الفتوى قبل مرور مائة وعشرون يوما على الحمل اذا ثبت وتاكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المتخصصين الثقات وبناء على الفحوص بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج وانه اذا ولد في موعده فتكون حياته سيئة والآم عليه وعلى اهله فعندها يجوز اسقاطه بناء على طلب والديه

 وذكر الدكتور احمد رجاء الجندي بان الراي الطبي اذا توصل العلم الى تشخيص اصابة الجنين بمرض الايدز فقد يكون هناك مسوغ لاسقاط الجنين قبل المائة وعشرين يوما باعتبار عدم علاج لهذا المرض كما انه قد ينصح بالاجهاض لمصلحة الام

 ثم يقول في الرأي الفقهي ان مرض الايدز لو قصر فترة الكمون في الحامل فلايجوز اسقاطه لسببين لانه يمكن التغلب على ذالك بحسن الرعاية الصحية للام وان ظهور المرض مبكرا لادخل له بقصر اجل الام لانه محدود عند الله تعالى فانه تعالى قال اذا جاء اجلهم فلايستقدمون ساعة ولايستاخرون

 ولكن هذه الفتوى جدا مشكلة لانه لادليل عليها لامن القران ولامن السنة ولامن العقل

 مع انه مجرد عدم الدواء لايجوّز القتل والاّ فيجوز ان نقتل الكثير من المرضى الذي يعيشون بدون دواء

 ثم ان سوء حياة الجنين والآم كثيرة له ولاهله فهو غير مجوز لقتل هذا الجنين

 وكذا لايصح ماذكره الدكتور الجندي من ان الاسقاط سيحسن من صحة الام فان كل حمل بذاته يوجب سوء صحة المرأة

 ثم انه توجد ادلة على الحرمة وهي الاية الكريمة من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا والرواية السابقة المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي مافي بطنها قال لا قال فانه نطفه قال ان اول مايخلق نطفة

 بالاضافة الى ادلة وجوب الدية اذا بلغ الاربعين

 نعم خطورة الحمل بحيث تموت الام سنتكلم عنه انشاء الله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo