< قائمة الدروس

الاستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقه

العقود

32/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: استنساخ الأعضاء

 قلنا ان الاطباء اخذوا في استنساخ الخلايا من اعلاق الحبل السري ومن النخاع العظمي ومن اعضاء البدن وهي القلب والكلية او من الجلد وهو الاستنساخ التقليدي واخرجوا منها علاجا للمرض

 فهل هذا عمل جائز او محرم؟

 قلنا ليس في هذا اعتداء على الجنين او ممن اخذ منه النخاع العظمي

 لكن ياتي الاشكال بان هذه الاعضاء نجسة ويحرم استعمال النجس

 واجبنا عليه:

 ان النجس المحرم هو الاكل والشرب اما الادهان والتزريق فلا باس به

 اذا انحصر الدواء بالنجس فلا اشكال في جواز التداوي به

ثم هنا اشكال وهو اذا اخذ شيئ من الكبد او اعلاق الحبل السري فهو قطعة مبانة وهي ميتة فلابد من دفنها ولايجوز استنساخها وتكثيرها فبمجرد ان تقطع من جسم حي لابد من دفنها لانها ميتة

الجواب ان ادلة وجوب الدفن في صورة العلم بموت العضو فمجرد الابانة لايقال له انه ميت واذا امكن اعادته فلا تشمله ادلة وجوب الدفن

 فالقلب الذي يؤخذ من انسان لاتشمله ادلة وجوب الدفن لانه لم يموت بعد فيمكن اعطائه لشخص آخر فلا تاتي ادلة وجوب الدفن

 فادلة وجب الدفن تختص بالعضو والجزء المبان اذا صدق عليه انه ميت

ولو تنزلنا وقلنا ان العضو المبان صدق عليه الموت ولكن صدق عليه الموت لمدة قليلة ثم التحم بجسم انسان آخر فاذا التحق بجسم آخر فلا تشمله ادلة وجوب الدفن لان الدفن يختص بالعضو الميت الذي لاترجع اليه الحياة

 فمادامت الروح لم تفارق البدن بل توقف القلب لعوارض فاذا زالت تلك العوارض لايصدق رجوع الحياة بعد الموت لان الموت لم يصدق أصلاً

 فالقطعة المبانة من الحي ليست ميتة لانه يمكن ارجاعها الى نفس البدن او الى بدن آخر فتلتحم به، وعليه فتزول شبهة وجوب الدفن

استنساخ الخلايا بطريقة جديدة

 الخلايا الجنينية وهي الخلايا الانشائية فالمني عندما يلاقي البيضة تنعقد نطفة الانسان وبعد اربعة عشر يوما يتكون الجهاز العصبي للانسان

 فاكتشف الاطباء ان هذه الخلايا اذا تم استنساخها فيمكن الحصول على خلايا لعلاج المرضى ولايرفضها جسم المريض لعدم وجود مستضدات فيها وهي احسن طريقة لمعالجة مرضى النقص في الكبد والمخ واعضاء الجسم

 وهذا اختراع جديد وهو عبارة عن اخذ الجنين المضغي البشري ومنه يكون خلايا الكبد وخلايا الجلد وخلايا الاعصاب وهكذا

 والنتيجة زوال هذا الجنين للاستفادة من خلاياه للاخرين وهم المرضى

 في الولايات المتحدة تقلصت ساحته باعتبار ان الاجهاض جائز او لا؟ فان هذا اجهاض

 ثم صار صراع بين مؤيدي الحياة لهذا الجنين فان هذا حي لايجوز اجهاضه وبين من يقول بحق اختيار المرأة وهي ام الجنين

 وتطور الصراع بحيث صار بين حزبين وهما المحافظين والمتحرضين على هذا الامر

 والاجهاض هو سقوط الطفل قبل حين خروجه الطبيعي

 وفي مصباح المنير: الاجهاض هو القاء الحمل الناقص الخلق او الناقص المدة وهو اسقاط الحمل بعد استقراره في الرحم قبل التخلق او بعد التخلق

 وفي مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط فرق بين الاجهاض والاسقاط

 فجعلوا الاجهاض قبل الشهر الرابع واما الاسقاط فهو خروج الجنين بين الشهر الرابع الى السابع وبعد الشهر السابع هو الولادة

والاجهاض

تارة يكون تلقائي وطبيعي

وتارة لايكون تلقائيا ولاطبيعيا

 والاجهاض الطبيعي وهو ان لايمكن للجنين ان يبقى في الرحم واما الاجهاض غير الطبيعي فهو يعود لفعل فاعل

 فاذا تم الاجهاض غير الطبيعي لاجل الاستفادة من الجنين او للاعتداء على الام

 فنقول ان هذا الاسقاط محرم لاجل حماية حياة الجنين، كما ان الاستفادة منه محرمة اخذاً بضد غرض المسقط

 فورد النص فيمن يقتل اباه لاخذ الارث بانه يمنع من الارث اي اخذا بخلاف غرض القاتل

 فلايجوز الاستفادة من هذه المضغ لان الاسقاط محرم فنعامل المسقط بضد غرضه، هكذا قال البعض

 وكذا في الجنين الذي سقط من تلقاء نفسه فهل يجوز الاستفادة من اعضائه للمرضى او لاجراء التجارب عليه

 قد يقال ان الجنين قد مات فنستفيد من خلاياه الجذعية او نجري عليه التجارب العلمية بعد الاذن من وليّه بشرط عدم الاستفادة المادية للولي من الاجازة

 كما انه قد يقال لابد من دفنه لانه محترم ولايجوز اجراء التجارب عليه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo