< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: أخلاقيات الطبيب
 ان دية القتل الخطأ في الشريعة الاسلامية على العاقلة
 فالطبيب قد يخطأ في التطبيب ويقتل المريض بصورة الخطأ فتكون دية المقتول على عاقلة هذا الطبيب
 فالأطباء كثيراً مايجرون العمليات على المرضى ويقع الخطأ المحض منهم في العمل مما يوجب القتل
 فهل يمكن أن تقوم شركات التأمين مقام العاقلة؟
  ان عمومات القران والسنة القائلة ولاتزروا وازرة وزر اخرى او القائلة لاتكسب كل نفس الاّ عليها أو القائلة ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة الى أهله فهذه تقول ان قتل الخطأ المحض ديته على القاتل لا على العاقلة
 ولكن هذه العمومات القرانية ثبت تخصيصها باحاديث قطعية توجب كونية دية قتل الخطأ على العاقلة
 فالمشكلة انه قد لاتكون عاقلة للقاتل الخطأ
 المذاهب الاسلامية فسرت العاقلة بعدة تفاسير متقاربة
 فقال الشافعية ان العاقلة هي اخوة الجاني من النسب فعاقلة الرجل لمن ينتسب اليه من الرجال
 وقال الحنفية ان العاقلة هم أهل الديون من الرجال البالغين والعاقلين ويثبت فيهم آباء واولاد الجاني لأنهم من أهل الديوان
 أما الامامية فهم يقولون ان العصبة في المرتبة الاولى وهم من يتقرب بالأب وان نزلوا والاخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم وان نزلوا
 فالعصبة عند الامامية هم من يتقرب بالاب للجاني وهم الاخوة والاعمام والاب والابن
 واذا لم يكن عنده ذلك فتقع على الامام (عليه السلام)
 قد يقال ان هذا من باب التناصر والمواسات وليس من باب التغريم ولذا قرر الفقهاء ان الصغار والمجانين والنساء ليسوا من العاقلة لأنهم ليسوا من أهل التناصر كما ان الفقراء ليسوا من أهل المواساة
 لكننا نقول من ان العصبة هي افراد العشيرة الذكور المرتبطين بالنسب للقاتل فاختلف الزمان فصار المناصرون للقاتل اهل الديوان فاختلف الزمان فاصبح المناصرون للقاتل اهل الحرف ثم اختلف الزمان فصار اهل المالية فاختلف الزمان فصارت شركات التأمين وهذا كله مخالف للنصوص الموجبة للدية في قتل الخطأ على العاقلة
 فمع وجود العصبة فهو والاّ فالدية تكون عليه
 ونقول لامبرر لاخراج الفقراء من العصبة فان الدية على العاقلة والعصبة هم الاخوة واولادهم والاعمام واولادهم ولامعنى لاخراج الفقراء منهم
 نعود ونقول لا اشكال على ان الدية في القتل الخطأ على العاقلة فدفع الدية على العاقلة هو نوع تكليف شرعي محض
 ولكن هذه الدية ليست عقوبة فان القتل وقع خطأ فهذا حق مالي محض لاعقوبة فيه على القاتل ولا على العصبة
 ومعه فنقول ان التبرع بالدية من أي انسان ممكن بدلا عن العاقلة للارتكاز العقلائي الموجود بان التكاليف المالية المحضة ممكنة من أي أحد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo