< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: أخلاقيات الطبيب
 قلنا ان الادلة الشرعية خصصت القاعدة الاولية التي تقول ان من قتل شخصا فديته عليه خصصته بان من قتل شخصا قتلا خطئيا محضا فديته على العاقلة
 ومع عدم العاقلة فالطبيب قد لايقدم على اجراء العملية لان الدية قد تكون عليه
 فهل هناك طريقة لان تكون الدية على نقابة الأطباء أو على شركات التأمين؟
 قلنا لايمكن ان يقال ان الدية على شركة التأمين أو نقابة الأطباء لأن الشرع ذكر ان الدية على العاقلة ومعه فلايمكن ان تكون الدية على شركات التأمين او نقابة الأطباء بل ولاعلى أهل الديوان لأنهم ليسوا من العاقلة والحكم عليهم هو حكم بغير ما انزل الله تعالى
 ونقول بما ان دية الخطأ ليست عقوبة لان الذي قتل خطأ لم يجني بل هذه الدية تعطى لأهل المقتول وعلى هذا فيصح التبرع بها لانها ليست عقوبة
 ومعه فنقول
 اولا: ان نقابة الأطباء أو شركات التأمين أو صناديق التبرعات يمكن لها ان تدفع الدية عوضا عن العاقلة بمعنى انهم يتبرعوا عن العاقلة لانه تكليف مالي محض وليس عقوبة
 ثانيا: اذا صح ماقلناه من امكان التبرع من قبل شركات التأمين أو نقابة الأطباء فيمكن ان يكون هناك عقد بين النقابة أو شركات التأمين والطبيب بأن يتم دفع مقدار الدية الخطئية
  وهذا يختلف مع ماقاله العامة من ان الدية تكون على شركات التأمين
 ثالثا: يمكن ان يكون هناك شرط ضمن عقد مفاده دفع الشركة أو النقابة الدية الكاملة فأن المؤمنون عند شروطهم
 رابعا: يجوز لشركة التأمين ونقابة الاطباء والصناديق الخيرية ان يتبرعوا للطبيب حتى يدفع المال لورثة المقتول
 فهو تبرع للطبيب وهذا يمكن حتى مع القتل شبه العمد أو القتل العمدي ولايختص بالقتل الخطأ
 ولكن هناك اشكال
 فان التبرع من قبل نقابة الاطباء او الدفع الى الطبيب لتمليكه فهذا لا اشكال فيه بأعتباره امرا جائزا وليس بلازم فهو عمل تبرعي ومعه فلا تنحل المشكله
 اما الطريق الثاني والثالث فيأتي عليهما اشكال الجهالة في العقد لان المبلغ الذي سوف يدفع غير معلوم ومعه فتتحقق هنا الجهالة والغرر
 وهنا يمكن ان نقول ان الغرر في اللغة ليس معناه الجهالة بل هو بمعنى الخديعة وهنا لايوجد غرر
 الادلة على صحة بيع مافيه جهالة
 اولا: دلت الادلة على جواز بيع العبد الآبق مع الجهالة فلايراد من الغرر الجهالة بل يراد من الغرر الخطر والمنازعة
 ثانيا: دلت الادلة على صحة بيع اللبن في ضرع البقرة مع انه هناك جهالة بمقدار اللبن فلايراد من الغرر الجهالة
 ثالثا: صح بيع الثمرة بعد ظهورها وانعقادها سنة او سنتين او ثلاثة مع انه يمكن ان لاتبقى سالمة الى نهاية الحصاد
 فالمراد من الغرر في هذه الادلة هو الخطر والنزاع بين المتبايعين وليس المراد منه الجهالة
 وكلام العامة من ان الدية على أهل الديوان أو نقابة الاطباء أو وزارة المالية باطل لأنه خلاف التشريع الاسلامي
 
 
 
  فهو ليس جانيا فالدية الني تجب ليست من العقوبة بل تعطى لاهل المقتول وهو تكليفاأ

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo