< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: تعطيل بعض الأعضاء
 انتهى بنا البحث الفقهي الطبي الى هذا التساؤل وهو
 ان الانسان اذا تمكن من العيش بعدم هذا العضو كرفع كلية واحدة فان الانسان يستطيع ان يعيش بكلية واحدة
 والجواب التقليدي هو الحرمة لانه يدخل تحت حديث لاضرر ولاضرار وهذا الحديث يشمل شيئين وهو الاحكام الشرعية التي يحصل منها الضرر ويشمل الافعال التي يتحقق منها الضرر
 ومن الافعال الضررية هو ضرر الانسان لجسمه فكل مايعد ضررا على الجسم لايجوز بحديث لاضرر
 نعم نستثني من هذا الحكم حالتين
 اولا: لو اردات المراة المنع من الحمل لان الحمل يؤدي بحياتها الى الموت فتقدم حياتها على ازالت رحمها
 ثانيا: لو ترتب على نقص العضو لفرد نجات شخص اخر من الموت فاعطاء الكلية لشخص بدون كلية توجب انقاذ حياته مع ان الحياة بكلية واحدة ممكنة
 كما في جواز المرور في الارض المزروعة وتخريب زرعها لو توقف الانقاذ لشخص على تخريب الزرع
 فنقول لو كان هناك امر مهم لكنه غير واجب وامر محرم فهنا تكون حرمة الضرر على النفس منصرفة عن هذه الصورة وهي انقاذ الانسان من الموت وان فرضنا انه غير واجب
 كما في قطع اليد بالنسبة لزيارة سيد الشهداء (عليه السلام) فنقول ان تعظيم الشعائر الذي فيه نصرة الدين وهو زيارة سيد الشهداء (عليه السلام) يوجب رفع حرمة قطع اليد فالحرمة منصرفة عن هذه الصورة
 فتبقى حرمة نقص العضو في صورة اعطاء الكلية لاحتمال استخدامها فيما بعد لشخص ما
 وتبقى الحرمة في صورة ان يكون للانسان كلية معطلة وكلية سالمة ويريد كلية اخرى فتبقى الحرمة ثابتة
 هذا كله في تنقيص عضو من جسم الانسان كالكلية
 اما اذا كان المقلوع من الجسم غير الاعضاء كالجلد والدم فانه يترمم فيما بعد
 فنقول هذا جائز بلا كلام لانه لايعد نقصا في الجسم فان الجسم سوف يرمم ذلك سريعا ولايشمله حديث لاضرر ولاضرار
 هذا دليل على حرمة تنقيص العضو في غير ما اذا توقف على التنقيص عنوان مهم
 ونقول هنا ان هذا الدليل باطل
 فان لاضرر يقول لاتضر الاخرين ولايقول لاتضرر نفسك
 وتوضيح ذلك
 أولا: هناك مبنى يقول ان ضرر الانسان بالغير قد منعه الشارع وفقا لقانون ارتكازي عرفي يمنع اضرار الانسان بالغير
 وهذا القانون مستمد من قانون قبله وهو عدم جواز اضرار الانسان بنفسه
 فالدعوى هي ان ضرر الانسان بالغير لايحتاج الى دليل شرعي بل هو وفقا لقانون ارتكازي عقلائي عرفي وان حرمة اضرار الانسان بالغير مستمد من قانون ارتكازي اخر وهو عدم جواز اضرار الانسان بنفسه لذا ورد حديث الجار كالنفس غير مضار
 فقد افترض ان الانسان لايضر بنفسه وكذا لايجوز له اضرار جاره كنفسه
 ولكن هذا الكلام لادليل عليه فان هذا الحديث وهو الجار كالنفس غير مضار هو حديث وارد في القضايا الاخلاقية لا الشرعية
 فانه لا اشكال في جواز بعض الامور التي يصدق عليها الضرر كاعطاء داره للمستأجر بقيمة متدنية وغير ذلك من الامور التي تعد ضررا
 فالاستدلال بقاعدة لاضرر ولاضرار ليس كافيا كدليل على حرمة تعطيل العضو
 هذا فضلا عن انه في بعض الموارد لايتحقق الضرر بل النفع متحقق وثابت
 ثانيا: قد استدل بعض العلماء كالميرزا جواد التبريزي (قده) بدليل اخر وهو ان قطع العضو كالكلية وان تحقق فيه انقاذ شخص اخر من الموت الاّ انه يعد جناية وظلما للنفس فانه لايطالع الله من حيث يعصى
 ولكننا نقول ان الجناية منصرف الى مايقول العرف انه جناية وتعدي على النفس وليس في مقابله شيئ بينما لو حصل الشخص على هدية عوضا له تكون عونا له على امور معاشه فهل يصدق معه الجناية هنا
 ونحن لانقول انها ليست جناية قطعا ولكن يمكن لنا التشكيك بكونها جناية فان الجناية الشرعية كما في مجمع البحرين هي الجرم مما يوجب العقاب والقصاص وفي اللغة هي عبار عن ايصال المكروه الى غير المستحق
 وهذا الفعل الذي افعله انا لايوجب قصاصا كما انه لايوجب عقابا ولا اقل من التشكيك في صدق الجناية المحرمة عليه
 فدليل الميرزا (قده) على تحريم هذه الامور باجمعها لصدق الجناية عليها هو دليل مخدوش
 ثالثا: ان الحرمة هي تغيير خلق الله الذي ذكرته الاية المباركة
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo