< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: تعلم الطب المتوقف على أمر المحرم
 قلنا في مبحث جواز نقل العضو من الميت الى الحي توجد عدة نقاط
 والنقاط هي
 أولا: بما ان التمثيل بالميت وجرحه واخذ العضو منه محرم للروايات الواردة عند الامامية وغيرها فهذا حكم ثابت عند جميع الطوائف الاسلامية من ان حرمة الميت كحرمة الحي فأخذ جزء منه من دون وصيته محرم
 ثانيا: اذا اجاز ان يؤخذ منه العضو للمريض المشرف على الموت فهنا لايصدق عنوان التوهين والتعدي على الميت مع الوصية لانه قصد الثواب بالوصية
 ثالثا: اذا كان في اخذ جزء منه مصلحة له كما اذا اردنا ان ناخذ عين الميت لمعرفة من قتله ويقتص من الجاني عليه فهذا لايعد جناية على الميت
 رابعا: التزاحم بين حرمة التشريح ووجوب انقاذ المشرف على الموت فالأهم هو انقاذ المشرف على الموت من التشريح
 ولاجل تأكيد النقطة الثانية والرابعة حيث ان النقطة الاولى محرمة والثالثة تجوز على فرض وجود المصلحة للميت فمع المصلحة لايعد هذا العمل تعديا وجريمة
 اما النقطة الثانية والرابعة وهما مورد الوصية والتزاحم فهنا ذكر بعض العامة وهو الدكتور محمد نعيم ياسين في بحثه نهاية الحياة الانسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعطيات الطبية
 قال اذا حكم على انسان بالاعدام بالسيف وله ولد افاد الاطباء بصورة قطعية ان قلبه تالف ولا أمل في استمرار حياته الاّ بتعويضه بقلب سليم بعد مشيئة الله تعالى وقد او صى الوالد بعد تنفيذ الحكم باعطاء القلب لولده وفعلا أخذ الاطباء قلب الاب بعد اجراء الحكم وأمدوه بما يحافظ على بقاء الخلايا في الجسد
 فهل يمتنع في حكم الدين ان ينقل هذا القلب النابض الى ذلك الولد وهل يستطيع احد ابقاء الروح في هذا الجسد
 ثم يقول لا اعتقد رجوع الروح للاب واما نقل بعض اجزاء ذلك الجسد فقد يتمسك بالمنع معتمدا المتمسك على حرمة الميت في شرع الله تعالى
 ولكن حرمة الميت ليست اشد ولاآكد من حرمة الانسان الحي حيث افتى الكثير من العلماء بجواز نقل بعض اعضائه خلال حياته ولا شك في ان حاجة الانسان الحي الى الكلية اشد من حاجة الميت الى هذه الاعضاء
 ثم قال قد يقال ان المحكوم بالاعدام لا احترام له
 ويجيب ان المحكوم عليه بالاعدام غير المحكوم عليه بخلع قلبه من صدره وهو امر زائد على العقوبة او هو من المثلة المنهي عنها لو جرد عن الاذن وعن الغرض المشروع
 فهناك صورتان يجوز فيهما اخذ العضو من الميت وهما الوصية والتزاحم
 فكأنه يريد ان يدعي بان الوصية باعطاء القلب او الرئة الى الاخرين المتوقفة حياتهم على هذه الاعضاء جائزة بلا ريب
 نحن نقول ان هذا الكلام ينفع من بنى على جواز اعطاء العين والكلية الى الاخرين لان الحي اكثر حاجة لهذه الاعضاء من الميت كما قاله السيد الخوئي ولابد له من التجويز مع الوصية
 اما على مبنى الميرزا جواد التبريزي الذي لايجوز التعدي على بدن الانسان الحي لانه يدعي ان هذا جناية ولايجوز لانسان ان يجني على نفسه فلانلزمه بانه لابد ان تقول بلزوم تنفيذ وصية الميت لان الوصية المحرمة لاتنفذ
 فكلام هذا العالم السني ينفع من قال بجواز التبرع بعضو من اعضائه وهو حي
 هناك دليل لبعص أهل العامة لجواز نقل الاعضاء الى الشخص المحتاج بالوصية او بالتزاحم
 فالشيخ مختار السلامي يقول اليس جاز في الشريعة اكل الميتة للانسان المضطر حتى لو كانت ميتة انسان اخر وهو مذهب احمد بن حنبل وقول عند المالكية وان كان خلاف المشهور وعند الشافعي هو الجواز لكن اذا لم يكن الميت ذميا او مسلما فيجوز اكل لحم الانسان حتى يبقى الآكل على الحياة
 ثم يقول جاز قتل الحي لاجل اكله اذا كان غير محقون الدم كما لو حكم بالاعدام لاجل الجريمة الموجبة لذلك ويقول هذا مذهب احمد ومذهب الشافعي يجب قتل الحربي والمسلم المرتكب مايوجب قتله لاجل أن يأكله المسلم المشرف على الموت
 وقال ان الشافعي اجاز للانسان ان ياكل بعض اعضائه للنجاة من الموت وقد رجح مالك اكل بعض اجزائه للنجاة من الموت
 فيقول بناء على هذه الاراء التي جوزت اكل الميت لاستبقاء الحياة فيجوز نقل بعض اجزاء الميت لاستبقاء الحياة بواسطة زرعها في انسان يحتاج اليها لكي لايموت بالاولوية فان الحي اشد حرمة من الميت
 ودليل اخر لجواز الوصية للحي بعضو من اعضاء الميت يقول اذا قلنا بجواز التبرع وهو حي وهو محتاج الى الاعضاء اكثر من الميت فيجوز بالوصية بلا كلام بالاولوية
 تعلم الطب المتوقف على أمر محرم
 ان تعلم الطب والترقي فيه الى حيث المجتمعات المتقدمة قد يتوقف على ارتكاب بعض المحرمات في الشريعة الاسلامية المقدسة
 بعض المحرمات واضحة في الشريعة الاسلامية مثل النظر الى عورة المخالف والموافق من الجنسين وكذا من المحرمات هو التشريح للميت
 كما انه اذا قلنا يحرم نقل العضو من الميت الى الحي
 وهذه المحرمات يتوقف عليها تعلم الطب، فهل نقول بجواز ارتكاب هذه المحرمات لاجل الوصول الى تعلم علم الطب ومسايرة البشرية او نقول بعدم جواز هذه المحرمات ولايجوز التعلم؟
 مثلا طلاب كلية الطب يحتاج نموهم الفكري الى تشريح الجثث الذي هو محرم بالعنوان الاولي او كان لابد من النظر الى عورة النساء مثلا أو الرجال
 فهل نقول بالحرمة لتعلم علم الطب او نقول بجواز ذلك لاجل تعلم الطب
 طبعا ان تعلم الطب اذا كان متوقفا على العمل المحرم والعمل المحلل فلايمكن ان يكون هنا مبرر لحلية المحرم
 فحرمة التشريح سواء كانت تعبدية محظة او احترامية فلايجوز مخالفتها اذا لم يكن هناك شيئ يمكن ان تكون له مصلحة اهم من مفسدة احترام الميت
 اما اذا كان الطب متوقفا على تشريح جثث المسلمين ولم يمكن توفير سبب محلل، فهل تجوز هذه المخالفات الشرعية لتعلم الطب؟
 قد يجاب انه اذا كان تعلم الطب يجب وجوبا كفائيا فيجوز تعلم الطب حتى اذا توقف على امور محرمة لأن تعلم الطب واجب أهم من حرمة التشريح ومع التزاحم فيقدم الأهم على المهم
 لكن هذا الجواب لايلبي طلب المجتمع ولايحل المشكلة
 فاننا نشك في تشخيص حاجة وجوبية لتعلم الطب لانها حالة اجتماعيية فانها ليست حاجة فردية
 نعم في الحاجة الفردية يمكن القطع بوجوب الشيئ الفلاني او ليس بواجب اما بالنسبة للحاجات الاجتماعية يصعب التمييز
 كما ان الوجوب الكفائي لتعلم علم الطب لو كان واضحا عند الفرد فهناك شبهة اخرى وهي هل الوجوب الكفائي واجب لحفظ النفس فقط او هو واجب لما يعم حفظ النفس
 قد يقال ان تعلم الطب واجب بالنسبة لحفظ النفس فقط اما في غير حفظ النفس من الطب فليس بواجب ولايجوز تعلمه اذا توقف على مقدمة محرمة
 وعليه فالطب لايتطور الاّ في حفظ النفوس مع اننا نريد تطوير علم الطب في كل الامور كالتجميل وتخفيف مطلق الاوجاع
 قد يقال بجواز تعلم الطب لعلمنا بان الشريعة الاسلامية لاترتضى تخلف المسلمين عن ركب العالم الحضاري لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلاً فلابد في كل فن وكل كمال من ان يتعلم المجتمع الاسلامي ذلك الكمال
 ولكن هل بلوغ الكمالات التي يريدها الاسلام للمسلمن يشمل كل الكمالات البشرية او بعضها
 فيرجع الاشكال الاول من ان ترجيح الأهم على المهم في هذا المجال الاجتماعي مشكل من ناحية الموضوع ومن ناحية الحكم
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo