< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: ضمان الطبيب
 قلنا ان ضمان الطبيب يكون في صورة ما اذا أحدث خطأ في عمله فيكون قاصرا أو مقصرا
 فان كان مع التعدي فهو جريمة والا ّفانه مسؤول عن هذا الضرر لانه هو الذي أتلف العضو لأنه كان قاصرا او مقصرا
 فان كان متعديا فعليه عقوبة دنيوية واخروية، أما اذا كان قاصراً أو مقصرا غير متعمد فعليه الضمان
 ثم ان هذا التقصير والاشتباه من الطبيب تارة يكون مباشرة من الطبيب كما لو اعطاه ابره مخالفة للتداوي
 وتارة الاشتباه غير مباشر كما لو كتب له الدواء خطأ ففي هذه الصورة هو أيضا مسؤول عن الخطأ
 وهنا حالة ثالثة لايكون الطبيب مسؤولا كما لو شكى الانسان مرضه الى الطبيب فقال له الطبيب ان الدواء هو الشيئ الفلاني، ومن دون ان يكتب له نسخة للعلاج فيكون المباشر هنا أقوى من السبب أي المريض هو المباشر ومعه فلا ضمان على الطبيب
 الضمان على ثلاثة أقسام
 الاول ضمان في الانسان اذا تلف له عضو لو كان له مقدر شرعي، ويسمى الدية
 الثاني ضمان في الانسان اذا تلف له عضو ليس له مقدر شرعي فله الارش، وطريقة التقويم ان يفترض عبد ويقوم صحيحا وسالما وتلاحظ النسبة
 الثالث لو اتلف الطبيب شيئا بسبب النسيان لايوجب التفاوت في العبد بالنسبة لهذا التلف كما لو أوجب اهمال الطبيب عدم نبات شعر في الصدر
 فعرفنا التقصير والقصور في الطبيب وعرفنا الضمان وهو على ثلاثة أنواع
 والطبيب مسؤول مسؤولية مدنية في قبال المريض أي بذل العناية الكاملة بالنسبة للمريض بمقتضى الاجارة
 الاجارة على الاعمال نوعان
 اولا قد يلتزم الطبيب اداء منفعة وتستغرق العملية ساعة لكن بعد الساعة لابد من الاشراف عليك اسبوعين ويمكنني ان اتلقى مهام اخرى فيكون اجير عام
 الثانية ان يكون الطبيب مع المريض ليلا ونهارا ولايتلقى مهام اخرى خلال تلك المدة فيكون اجير خاص
 وفي كلا الموردين يكون الطبيب مسؤول في بذل العناية وتسمى المسؤولية المدنية
 فعلى الطبيب بذل الوسع ومعه فيستحق الأجر، فان حصل البُرئ فلابد من اداء الاجر وليس للمريض الامتناع من اداء الاجر
 أما لو مات المريض أو تعطل العضو من دون تقصير الطبيب ودون وقوع خطأ من الطبيب ولكن لأجل مواصلة العلاج حصل الموت
 فهل يكون الطبيب هنا ضامن؟
 العامة ادعوا الاجماع على عدم الضمان
 وبعض علماء الامامية قالوا بعدم الضمان لكن مشهور علماء الامامية الضمان في هذه الصورة، الاّ أن يأخذ البرائة من المريض فلا ضمان مع اخذ البرائة
  اما دليل العامة على عدم الضمان فهو للحاجة الى الطبيب فلاننا محتاجون الى الطبيب فلابد ان نقول بعدم الضمان لكي يتشجع الطبيب على اداء العملية
 وبعض قال سبب عدم الضمان هو ان الطبيب قصد العلاج ومع قصد العلاج فلا ضمان
 وبعض قال ان عدم الضمان مشترك بين الاذن من المريض والاذن من حاكم الشرع اي وزير الصحة عندهم
 فالاجماع الذي ادعوه بالواقع هو علل لعدم الضمان
 بينما الرأي الآخر يقول بالضمان حتى مع هذه الصورة
 مثلا لو كانت المرأة لها كلية ضعيفة جداً وتبرع لها باحدى من الكليتين، وبعد زرع الكلية بالطريقة الفنية والتقنية الكاملة ومع ذلك لم يقبل جسم هذه المرأة للكلية فهنا مشهور الامامية قالوا بالضمان
 قال صاحب العروة وكل من آجر نفسه لعمل في مال مستأجر اذا أفسد يكون ضامنا اذا تجاوز عن الحد الماذون فيه وان كان من غير قصده وللصحيح عن ابي عبد الله في الرجل يعطي الثوب ليصبغة فقال (عليه السلام) كل عامل أعطيته أجرا على ان يصلح فاسد فهو ضامن بل ظاهر المشهور ضمان الطبيب وان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه العرورة الوثقى ج2 ص 444 في الاجارة
 وقال السيد الكلبايكاني بضمان الختان وان لم يتعد عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا بالمعالج اذا كان الختّان طبيبا جراحا يعتمد عليه فيه مثل الجراحين في زماننا المسألة الخامسة في التعليقة على العروة
 والأدلة هنا ثلاثة
 الاول قاعدة الضمان فان الضمان جاء على الاتلاف وهذا قد أتلف وان لم يقصر، فقاعدة من أتلف تقول ان من أتلف الشيئ فهو له ضامن قصّر أو لم يقصّر
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo