< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: المسؤولية القائمة على تحقق نتيجة
 قلنا ان المريض اذا استأجر الطبيب على بذل عناية وحصول غاية وهو البرء فهل هذا العقد باطل؟
 هناك من قال ان الشفاء ليس بيد الطبيب بل وان الطبيب يتمكن من بذل العناية، ولكن صاحب العروة قال ان مقدمات الشفاء بيد الطبيب ومعه فالعقد تام وصحيح فقد افتى صاحب العروة (قده) بصحة العقد
 وقالوا ان هذا العقد غرري لأن الشفاء غير مضمون وغير معلوم والعقد الغرري باطل
 وقد أفتى ثلاثة من العلماء بصحة هذا العقد مع الاطمئنان بحصول الشفاء ومعه فلا غرر
 وقلنا ان هذا العقد صحيح ولكن لانسميه عقد بيع واجارة بل لنسميه عقد جعالة، فمع البرء يحصل على الجعل والاّ فلايحصل على الجعل
 فتحصلت لدينا طرق ثلاثة على صحة العقد
 هنا توجد مشكله على الطريق الاول والثاني لو تم تصحيح هذا العقد وهي انه اذا لم يحصل البرء فكيف يستحق الطبيب الاجر مع عدم البرء، والعقد هو عقد اجارة فالأجر لايجب دفعه
 وبما ان العقد هو عقد اجارة فهو باقي على حاله ولاتنفسخ الاجارة وهذه مشكله تبقى مادام لم يبرء لأن الاجارة على البرء، نعم في البيع لو تأخر المبيع عن التسليم فان عقد البيع يبطل لكن فيما نحن فيه الاجارو باقية
 وقد وجدنا طرقا لانهاء عقد الاجارة
 الاول ان يجعل الطبيب المريض وكيلا عنه في ابراء ذمة المريض من الأجر في قبال ابراء المريض ذمة الطبيب من العمل
 الثاني ان يشترط المريض على الطبيب الوكالة عنه في ابراء ذمته من الأجر في قبال ان يبرء الطبيب من تحقق النتيجة وهي الشفاء
 الثالث كما يجوز ان يشترط المريض على الطبيب ان يبرء ذمته من الاجرة على تقدير عدم البرء وهو شرط الفعل في قبال ان يبرء المريض الطبيب من العمل
 الرابع يمكن شرط النتيجة أي يشترط المريض برائة ذمته من الاجرة على تقدير عدم البرء في مدة معتدة في قبال اشتراط الطبيب يرائة ذمته من النتيجة وهي الشفاء اذا لم يتمكن من ذلك
 وشرط النتيجة يقع ويكون صحيحا لو قلنا ان الإبراء ليس له طرقا محصورة
 ولابناء العامة وجه لتصحيح هذه المعاملة هو ماورد من طرقهم ان ابا سعيد الخدري عالج رجلا وشارطه على البرء وعلم بذلك رسول الله (صلى الله عليه واله) فاقره شرطه
 وان ابن قدامة الذي ينقل هذا الخبر يقول ان هذه العماية ليست اجارة بل هي من قبيل الجعالة
 ونحن نقول ان هذا النص يقول ان هذا العمل الطبي مشروط بالبرء وهو صحيح باقرار رسول الله (صلى الله عليه واله) ويمكن ان يكون جعالة كما قاله ابن قدامة، ويمكن ان يكون اجارة صحيحة كما قاله السيد اليزدي والاعلام الثلاثة، ويمكن ان تكون قضية تعبدية فهذا العمل مع انه ليس بجعالة ولا اجارة فهو صحيح وتام
 فهذا الكلام من قبل العامة يؤيد القول بالصحة لاننا لانعلم هل الرواية صحيحة أو غير صحيحة
 مجالات المسؤولية القائمة على اشتراط السلامة
 هناك عقود تشترط شرطا كما ان تكون اليد مريضة ويشترط المريض عدم سريان المرض الى تمام اليد، أو كما لو تعاقد الطبيب واشترط المريض ان يكون عمل الطبيب غير ساريا الى مكان آخر
 فهل هذا شرط صحيح؟
 قال البعض ان هذا شرط باطل لأن الطبيب غير قادر على عدم سراية المرض الى مكان آخر
 وقالوا ان ضمان الطبيب يجب بالجناية لابالعقد وهذا الشرط عبارة عن تضمين الطبيب
 فقالوا ببطلان هذا العقد لعدم امكان الطبيب على رالالتزام به وكذا الضمان باطل لان الضمان يكون بالجناية لابالعقد
 وهذا كلام باطل لأنه
 أولاً ان الطبيب قادر على مقدمات السلامة من عدم سراية المرض الى مكان آخر
 ثانياً ان نفس وثوق الطبيب واطمئنانه على عدم السراية الى مكان اخر يمكنّه من هذا الشرط
 ثالثاً لماذا تقول ان ضمان الآدمي يمكن بالجناية لابالعقد مع ان الضمان قد يحصل بالخطأ وقد يحصل بالعقد أيضاً
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo