< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: المسؤولية القائمة على اشتراط السلامة
 كلامنا في المسؤولية القائمة على اشتراط السلامة فهناك من يكون من المرضى ويتعاقد مع الطبيب على اشتراط عدم سراية المرض والألم الى مكان آخر
 فهل هذا العقد صحيح أو باطل؟
 قلنا ذهب بعض العامة الى بطلان هذا العقد وهو رأي الدكتور ستار أبو غدّة فيقول ان الطبيب غير قادر على التزام هذا الشرط فهو شرط باطل
 والتضمين هنا يتحقق بالعقد مع ان الضمان لابد ان يكون بالجناية لابالعقد
 ولكن قلنا
 أولاً ان عدم القدرة غير صحيح لان الطبيب يقول عندي مقدمات ومقومات العلاج وعدم سراية المرض الى مكان آخر، فلو اطمئن الدكتور بعدم السريان فلماذا لايقدر الطبيب على ذلك
 ثانياً كون الضمان في الآدمي يكون في الجناية فقط فهذا من الخطأ وهو كلام غير صحيح فاننا أثبتنا خلاف ذلك، فقد أثبتنا ان الضمان يكون بغير الجناية ولقاعدة من أتلف وللروايات التي تقدم ذكرها فيما سبق
 يوجد كلام آخر في هداية المجتهد لأبن رشد وذكره أيضاً أبن القيم فيقول ان شرط عدم سراية المرض هو شرط باطل لأن الطبيب يعمل بواجيه عندما يشترط عليه السلامة والقاعدة تقول ان الواجب لايتقيد بوصوف السلامة
 بخلاف الحقوق المباحة فتارة الحق في تأديب الطفل وتعزير الزوجة فهي حقوقو مباحة ومقيدة بوصف السلامة، واما الحقوق الواجبة فلايمكن اشتراط السلامة فيها
 وهذا هو ما يدعيه صاحب هذا القول وهو ابن رشد وابن الخلية في الطب النبوي
 ولكن هذا الكلام باطل لأن القاعدة حتى لو كانت سلمنا وفرضنا صحة هذه القاعدة وهي ان الواجبات لاتقيد بوصف السلامة الاّ ان المريض الآن اشترط السلامة وعدم السراية
 فلابد ان نتكلم في الشرط هل هو صحيح أو باطل
 هنا نقول في مثل المضاربة يقول الشارع ان عامل المضاربة لايضمن اذا لم يحصل تعدي ولاتفريط ولكن مع ذلك نضمّنه فهذا غير صحيح لانه مخالف للسنة
 أما لو قالت السنة بشيئ كلّي ومطلق مثل الأمين لايضمن فان اشتراط شيئ يكون مخالف لأطلاق السنة فهذا ليس بباطل
 فلايمكن ان نقول ان كل شيئ خلاف القاعدة فهو باطل، بل لابد من البحث في الشرط والرجوع الى أدلة صحة الشروط
 فيقول أبن رشد ذكر البعض بطلان هذا الشرط بكون الطبيب يعمل بواجبه عند اشتراط السلامة عليه والأصل ان الواجب لايتقيد بوصف السلامة
 وهذا مثل قول الشارع الأمين لايضمن فالعقود التي تجري بدون شروط وحصل التلف عند الأمين بدون تعدي فلاضمان ونرجع بهذا الشرط الى ادلة صحة الشروط فلو لم تنبطق فهو باطل كشرط الضمان على عامل المضاربة
 وذكرالبعض عدم صحة هذا الشرط لأنه يرجع الى تضمين الأمين وهو باطل
 ولكن ليس هذا الكلام تام فان الأمين ليس دائما باطل ،نعم لو كان العقد بدون شرط فيكون تضمين الأمين باطل أما مع شرط الضمان على الأمين فهنا يتثبت الضمان ولامانع منه
 فالشرط هنا هو شرط مقدور، وليس هو خلاف القاعدة على فرض تسليم القاعدة لأن القاعدة تكون متبعة لو لم يكن شرط خلافها، ثم ان عدم ضمان الأمين هي قاعدة تُخصّص فان عارية الذهب الفضة مضمونة مع ان المستعير أمين
 فيتمكن ان يقبل الطبيب هذا الشرط ويكون العقد غير غرري وتكون فائدة الشرط ان لم تحصل السلامة وحصلت السراية وبدأت المضاعفات فله حق الفسخ لأن السراية قد حدثت مع انها مشروطة بالعدم
 المسؤولية الجنائية للطبيب
 فأين ومتى يكون الطبيب مسؤولاً
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo