< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: المسؤولية الجنائية للطبيب
 المريض اذا كان غائب الوعي وهو محتاج الى عمل سريع فهل يحلرم علىالطبيب ان يعالج هذا لعدم الاذن منه ولا من الولي ؟
 الرأي الصائب في المسألة هو جواز المعالجة بدليل ان الضرورات تبيح المحضورات
 وبعض قال ان الولي الفقيه هو الذي يعطي الاجازة بالتصرف لأنه ولي من لاولي له
 هنا نحن نترقى درجة أعلى ونقول ان هذا العمل غير محرم أصلا فلانحتاج الى اخراجه من الحرمة اى الحلية
 وذكرنا لذلك امثلة
 الأول اذا رأينا أثاثاً في الطريق وصاحبه نائم وجائه السيل فيجوز نقل الأثاث من دون الاذن من صاحبه بل واجب، فلا يشمله حرمة التصرف في مال الغير لأن التصرف المحرم يثبت مع ارادة الاعتداء وهذا ليس اعتداء
 الثاني لو رأينا بقرة انسان أوشاة على وشك الموت فلو تركناها باعتبارها مال الغير فتموت وتذهب عينها وماليتها فلو ذبحناها فتبقى المالية
 الثالث لوكانت المرأة غائبة الوعي وتحتاج الى اجراء عملية والولي غير موجود، فعدم جواز التصرف في جسم الانسان انما شرع للحفاظ على جسمه والمحافظة هنا على جسم الانسان يتحقق باجراء العملية له
 الرابع اذا كان هناك ملك أو وقف والماء يجري في هذا الملك والمتولي أو المالك غير موجود فيجوز العبور لمنع الماء من الجريان وخراب الملك، فان الدخول هنا بنفع المالك فالحرمة توتفع ونقول بجواز العبور والدخول
 الخامس لو اعلنت الحكومة الظالمة بان كل من له ارض لابد له من تسييجها والاّ فتصادر، فلو لم يكن صاحب الارض موجودا فيجوز لي ان اقوم بتسييج الارض لمنع الظالم من اخذها والاستيلاء عليها قان هذا التصرف لاجل نفع المالك
 وهذا متوقف على ثلاثة امور
 أولا القطع بفائدة من تصرفنا في ماله وجسمه، فلو لم نقطع بالفائدة بل ظننا بها أو شككنا أو حصل اختلاف بين المالك والمتصرف فهنا لايجوز التصرف بمال الغير لعدم القطع بفائدة المالك في هذه الصورة
 ثانيا عدم امكان أخذ الاذن، فلو قطعنا بالنفع مائة بالمائة للمالك ولكننا نتمكن من أخذ الاذن منه فلايجوز التصرف بدون اذنه
 ثالثا ان المنع من التصرف ليس تعبديا، فلو كان المنع منعا تعبديا من قبيل زكاة الفطرة فان تبديلها لايجوز حتى لو كان التبديل أفضل وانفع لمن تعطى له
 ومع الالتزام بهذه الامور فلايحصل هنا فقه جديد ويرتفع المحذور المتصور من الالتزام بالتصرف من دون الاذن من صاحبه بل يجوز التصرف مع هذه الشروط الثلاثة
 وهنا السيرة العقلائية تأتي وتؤثر في الأحكام الشرعية فالسيرة هنا واردة للجواز في التصرف
 التصرف في مال الغير لايخلو من ثلاث صور عقلية
 الاولى هذا الذي لم يعط الاذن لو علمنا انه لايرضى باجراء العملية حتى في صورة موته، وفي هذه الصورة حتى لو لم يقبل باجراء العملية فيجوز لنا ان نجري له العملية وننقذه من الموت
 نعم نقبل منه انه اذا قال لا أرضى بأخذ سيارتي من الظالم فالاموال لابد فيها من رضايته فلو علمنا بعدم بعدم رضايته فلا يجوز التصرف
 الثانية اذا كان المتصرف ليس له علم بعدم الرضى بل له العلم بالرضى فهنا لا اشكال بالجواز، واذا شككنا في الاذن فهنا نقول بالجواز بنيّة العدل والاحسان
 الثالثة ان نقول بوجود أدلة لفظية تقول لايحل مال أمرئ مسلم ولاماله الاّ بطبيب نفسه فمع عدم الاذن فهو تعدي بل لابد من طيب النفس بالنسبة لصاحب المال
 ولكن هنا ادلة وهي موثقة ابي بصير بعبد الله بن بكير سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمة أي من باب الاحترام
 فلو اجرينا له العملية فهل هو مخالف للاحترام بل هو احسان وفضل له فهو موافق للاحترام وهو ليس من التعدي ولا حرمة مع عدم التعدي
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo