< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صور من المسؤولية الطبية
 كان الكلام في هل ان الطبيب يحل ان يعمل عملية جراحية لخدمة المريض وان عارض ذلك المريض ولم يرضى بالعملية
 قلنا ان الفقه الوضعي او الاطباء قالوا ان هذا من حق الطبيب فله ان يعمل العملية باعتبار ان ذلك مصلحة للمريض
 وافقه السني قال ان كان المرض مميتا فللطبيب ان يجري العملية وان لم يرضى المريض بذلك وهذا مختار ابن القيم
 بل من العامة من قال يجوز ذلك حتى في الامراض غير المميتة كما في وجع الضرس فللطبيب ان يقلع الضرس من دون اذن المريض بل وان لم يرضى المريض بذلك
 ولكننا قلنا ان ذلك غير جائز فبدون الاذن لايجوز مع امكان الاذن من المريض وذلك لأن دليل المجوزين هو التعاون على البر والتقوى وباعتبار ان هذا احسان وفي الاحسان لايحتاج الى الاذن أو ان هذا تكريم للمريض وليس اعتداء فمعه يجوز ولاحاجة الى الاذن
 ونقول هنا عدة اشكالات
 اولا: على هذا يجوز مطلق الاحسان ومعه فيجوز أخذ الأموال من الشخص دون علمه واعطائها للفقراء والمعوزين ويكون لصاحب المال الأجر العظيم، وكذا يجوز التصرف في بيوت الآخرين وملابسهم بغسلها وترتيبها وهذا مما لايقول به أحد
 ثانيا: ان هذا الطبيب اذا عمل عملا للمريض وبنفعه لكنه غير مجاز مع امكان الاستجازة فهل هذا يقال له احسان؟
 والاحسان هو ان يعمل الطبيب عملا والمريض يرضى بذلك فهذا يقال له احسان، فمع موافقة من يُحسن اليه يسمى احسانا اما العمل خلاف الرغبة وخلاف الارادة لايقال له احسان بل هو تأذّي وازعاج للشخص وان كان ذلك العمل في نفسه عملا حسنا
 فهناالطبيب يعاقب على ذلك مع انه ضان كما يجب عليه ازالة الضرر ومع النقص فهو يكون ضامنا
 فالصحيح عدم جواز اقدام الطبيب على عمل مع منع المريض من ذلك لانه يكون ازعاج واذية على المريض وليس احسانا له
 استثناءات هذه القاعدة
 الاول: لو دخل الطبيب في العملية وفي اثناء العملية رأى الطبيب انه من الواجب عليه القيام بعملية اخرى لها شأن بالمعالجة، فهنا لايمكن اخذ اذن المريض لانه تحت التخدير والفرض ان وليه غير موجود فعلى الطبيب اجراء العملية الثانية
 الثاني: اذا كان هذا المرض يؤدي الى موت المريض حتما فعدم رضى المريض باجراء العملية لا أهمية له بل لابد من منع المريض من الموت ولابد من اجراء العملية له فانه يجب منع الاخرين من قتل أنفسم وانقاذ الاخرين من الموت فالأدلة الدالة على وجوب انقاذ الاخرين هي ارشادية لحكم العقل
 الثالث: اذا كانت معالجة المريض لاجل ازالة العدوى من المرض فهنا معالجة الطبيب له واجبة لاجل ازالة المرض من المجتمع، او كان اجراء الحكم واجبا عليه كالقصاص في قطع العضو او القتل فهنا يجب ان يقتص منه، وكذا بالنسبة لاخذ الحقوق الواجبة منه فيجوز اخذها منه قسراً
 اذاً القاعدة الاولية عدم جواز التصرف في جسم الانسان وماله الاّ في موارد ذكرناها
 وقد دلت الأدلة الخاصة على هذه الاستثناءات ويبقى الكلام في القاعدة في غير هذه الاستثناءات، فهل يوجد دليل على جواز اجراء الطبيب العملية الجراحية مع معارضة المريض؟
 تقول القاعدة بعدم الجواز الاّ في هذه الموارد المستثناة
 بقي شيئ وهو هل للطبيب ان يرفض العناية والمعالجة؟
 فتارة يتعاقد المريض مع المستشفى على الشفاء باتفاق صريح
 وتارة يقبل المريض هذا الطبيب على كونه طبيبا له بدون اتفاق مكتوب
 في هاتين الصورتين يجب ان يقوم الطبيب بواجب الطبابة ولاحق له في التقاعس عن الطبابة
 وتارة بدون عقد مكتوب وبدون عقد ضمني فهل للطبيب ان لايقوم بالطبابة
 ففي الصور الاولى والثانية لايجوز للطبيب ان يتقاعس عن العمل بل لابد له من الالتزام بما تم الاتفاق عليه
 الاّ في حالات ثلاثة
 اولا: ان يثبت الطبيب انه مشتغل بامر اهم
 ثانيا: ان الطبيب هو مريض ايضا ولايمكنه الحركة
 ثالثا: اذا اثبت الطبيب ان المريض لم يلتزم بالتعليمات
 فمع هذه الحالات للطبيب التقاعس عن التطبيب
 واما الصورة الثالثة وهي ان لايكون هناك عقد مكتوب ولاعقد ضمني بان يلتزم الطبيب تطبيب المريض والمريض يلتزم بدفع الاجرة فهذا التزام في مقابل التزام وهو عهد وليس وعدا فليس للطبيب الامتناع من التطبيب لان تركه للعملية قد يؤدي الى موت المريض
 فالوعد لايجب الوفاء به الاّ ان يصل الى مرحلة العهد بين الطرفين والالتزام في مقابل الالتزام فيجب الالتزام به
 هذا اخر كلامنا عن الفقه المعاصر
 وسندخل انشاء الله في بحث الصوم وبعده الزكاة وبعده الخمس
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo