< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم
 كنا نتكلم في فتوى صاحب العروة حيث قال من افطر في شهر رمضان عالما وعامدا لامستحلا فانه يعزر بخمسة وعشرين سوطا، فلو افطر مرة اخرى كذلك فانه يعزر بخمسة وعشرين سوطا اخرى وفي الثالثة يقتل
 اذاً هذه الفتوى فيها حكمان
 الاول: من افطر في نهار شهر رمضان عالما عامدا لا مسحتلا فانه يعزر
 ثانيا: لو فعل ذلك في المرة الثالثة فانه يقتل بعد ان يعزر بالمرة الاولى والثانية
 فما هو الدليل لهاتين الفتويين
 قلنا بالنسبة لغير المستحل وليس له عذر فانه عاصي والعاصي يعزر بخمسة وعشرين سوطا مع ان احدى الروايتين المتقدمتين تقول بأن الحاكم ينهكه ضربا والاخرى تقول بان عليه الحد، نعم هناك رواية فيمن تزوج امة على الحرة ففيها التعزير بخمسة وعشرين سوطا ولكنها لاربط لها فيما نحن فيه
 وهناك رواية تقدم ذكرها وهي للمفضل فيمن استكره زوجته على الجماع، وهي عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال ان كانت تكرهها فعليه كفارتان وان كانت مطاوعه فعليه كفارة وعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا وان كانت مطاوعة ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا
 ولكن في هذه الرواية اشكالان
 الأول: من وطئ زوجته وهما صائمان، في حين ان كلامنا فيمن افطر في شهر رمضان
 الثاني: ان هذه الرواية ضعيفة بتضعيف النجاشي للمفضل بن عمر ومعه فلايمكن الاعتماد عليها
 نعم ان المشهور عمل بهذه الرواية وان عمل المشهور جابر للضعف في الرواية باعتبار ان الفقهاء الذين كرسوا حياتهم لخدمة الرسالة لايمكن ان يعملوا بالرواية بدون الحجية لها ولذا فانهم تركوا رواية المحتال في الامور الغير الدينية وتركوا أيضا من يروي عن الضعفاء وان كان من الثقاة فلذا يكون عملهم جابرا للضعف، خلافا لمسلك السيد الخوئي حيث لايرى جبر الضعف للرواية بمجرد عمل المشهور بها
 ولكن مسلكنا في الخبر الحجة هو الخبر الثقة كالسيد الخوئي خلاف المسلك الاخر الذي يقول بحجية الخبر الموثوق بالصدور
 فهل كل من قال بمقالة السيد الخوئي لابد ان يقول بأن عمل المشهور غير جابر؟
 نقول هنا باننا نقبل قول المشهور في ان عمل المشهور للرواية الضعيفة يجبرها باعتبار ان الملاك في قبول خبر الثقة انه يكشف كشفا نوعيا بصدور الرواية عن الامام أو عن الواقع فعمل المشهور بالرواية الضعيفة يكشف عن صدورها فالكاشف النوعي لصدور الرواية متحقق وموجود فيما نحن فيه
 فمع قولنا ان الخبر الحجة هو خبر الثقة نقبل ان عمل الاصحاب بالرواية جابر لها باعتبار وجود ملاك حجية خبر الثقة، فنعمل بهذه الرواية في موردها ولاتفيدنا فيما نحن فيه فهذه الرواية حجة في مورها فقط
 ولادليل لحد الان على ان من افطر في نهار شهر رمضان لامستحلا عامدا عالما يضرب خمس وعشرين سوطا
 ثم ان هذا التعزير الذي ذكر في رواية المفضل المنجبرة بعمل الاصحاب يكرر مع تكرار الوطئ كما تذكره الرواية، ولكن لادليل فيها على القتل في الثالثة
 نعم هناك رواية موثقة في الباب الثاني من احكام شهر رمضان الحديث الثاني لكل من عزر مرتين فانه يقتل في الثالثة ففيه دليل صحيح وهو رواية رواية سماعة سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع الى الامام ثلاث مرات؟ قال (عليه السلام) يقتل في الثالثة
 وصحيحة يونس لو قلنا ان المراد من الحد الذي فيها هو التعزير عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال أصحاب الكبائر كلها اذا اقيم الحد عليهم مرتين قتلوا في الثالثة بناء على ان يراد من الحد مايعم التعزير فانه اصحاب الكبائر قد يعزرون دون الحد، فقد يراد من الحد هنا التعزير
 فوجدنا دليلا يقول بأن الذي عزر مرتين فيقتل في الثالثة بعد رفع امره الى الحاكم الشرعي
 لكن العلماء يقولون ان الاحوط قتله في الرابعة، فماهو الدليل على ذلك؟
 قالوا هناك مرسل للصدوق وايضا ذكره الشيخ الطوسي وهو ان اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة ولكن لم يعثر على هذا المرسل المنسوب للصدوق وللشيخ الطوسي
 نعم هناك مرسل في شارب الخمر يقول بان شارب الخمر يقتل في الرابعة
 ولكن
 اولا: كلامنا ليس في شارب الخمر
 ثانيا: لو فرضنا بوجود هذا المرسل الذي يقول بالقتل في الرابعة لكنه لايعارض الموثق
 ثالثا: ان الاحتياط لابد ان يؤخذ بالحجة لا بمعارض الحجة وهنا الاحتياط يعارض الحجة فانه اخذ بخلاف الدليل مع ان الحدود والتعزيرات لاتعّطل
 فلا دليل على التأخير للرابعة لكن بشرط ان يرفع الى الامام ويعزره بالمرة الاولى والثانية، وكذا رواية بريد العجلي الصحيحة ففيها لابد من رفع امره الى الامام
 ثم انه اذا افطر في نهار شهر رمضان لالعذر ولامستحلا ولاعاصيا بل انه افطر لشبهة معينة حصلت له كما اذا ارتمس في الماء ولم يكن عالما بكون الارتماس مفطرا فانه يدرئ عنه الحد
 والدليل على ذلك قد يقال ان مرسلة المفيد في المقنع تدل على ذلك وهي قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ادرئوا الحدود بالشبهات وهي مرسلة منجبرة بعمل المشهور لوجود ملاك حجية خبر الثقة فيها فان عمل المشهور كاشف عن الواقع وعن قول الامام هنا وهو ملاك حجية الخبر الثقة
 وهناك دليل اخر غير هذه المرسلة
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo