< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم
 كنا نتكلم في مسألة الافطار في شهر رمضان لامستحلا
 فتارة: يكون معذورا ومعه فلاشيئ عليه
 وتارة: يكون عاصيا والعاصي يعزر
 وثالثة: الافطار في نهار شهر رمضان لامستحلا بل لشبهة طارئة عليه فليس عاصيا وليس مستحلا فقيل بأن هذا يدرئ عنه الحد، فلاحد ولاتعزير عليه لانه ليس عاصيا
 والدليل في ذلك قد يقال انه المرسل الذي ذكره المفيد في المقنع عن المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) تدرئ الحدود بالشبهات وهذا المرسل قد انجبر بعمل الاصحاب به وذلك فان عمل المشهور بهذه الرواية يكشف عن صدور هذه الرواية عن الامام (عليه السلام) وهو وجود ملاك الحجية للرواية
 فنحن نرى ان الحجة هو خبر الثقة ولكننا نلتزم بمقالة المشهور من ان الإعراض من قبل الاصحاب موهن للخبر الصحيح والعمل بالضعيف من قبلهم جابر لأن الملاك للحجية موجود في هذين الفرعين
 وقد وقع السيد الخوئي (قده) في مخمصة من هذه الناحية فهو يقول بأن الحجة هو خبر الثقة وعمل المشهور بالرواية الضعيفة ليس جابرا واعراض المشهور موهن لها، فما هو الدليل على ان هذا لايعاقب؟
 فقال (قده) يستفاد هذا الحكم من من صحيحة بريد العجلي حيث سئل الامام الباقر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من شهر رمضان ثلاثة ايام؟ فقال (عليه السلام) يسئل هل عليك في افطارك أثم فان قال لا فان على الامام ان يقتله، وان قال نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا فمع الاعتراف بالذنب يعزر
 ولكنه لو انكر الاثم
 فتارة: ينكر لأنه جاحد وهو تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) فهنا يقتل لأنه كافر
 وتارة: ينكر للشبهة المحتملة في حقه فهذا لايعزر ولايقتل بل لابد ان يخلّى سبيله لأن الشبهة ثابتة في حقه
 نقول ان ادعاء الشبهة له صورتان
 الاولى: ادعاء الشبهة مع احتمال كونه مشتبها أي هي محتملة في حقة فهنا يدرئ عنه الحد
 الثانية: ان يدعي الشبهة ولكنها ليست محتملة في حقة فهذا لايدرئ عنه الحد
 فجاء السيد الخوئي (قده) بدليلين اضافيين غير صحيحة بريد العجلي، وهي صحيحة أبي عبيدة عن الامام الصادق (عليه السلام) ان امرأة تزوجت ولها زوج فقال (عليه السلام) ترجم ان كان زوجها الاول مقيما معها التي هي فيه تصل اليه ويصل اليها، وان كان زوجها الاول غائبا عنها او كان مقيما معها في المصر لايصل اليها ولاتصل اليه فأن عليها ماعلى الزانية غير المحصنة، قال فان كانت جاهلة بما صنعت؟ فقال ليس هي في دار الهجرة فقال بلى، فقال ما من امرأة في دار المسلمين الاّ هي تعلم ان المسلمة لايحل لها ان تتزوج زوجين ولو لم يقم عليها الحد اذاً لتعطلت الحدود فالامام (عليه السلام) هنا انكر وجود الشبهة لانها في دار الاسلام
 وهذه الرواية لم تقبل الشبهة من هذه المرأة الموجودة في دار الاسلام فلو كانت في دار الهجرة وادعت الشبهة تقبل منها
 والرواية الاخرى موثقة ابن بكير محمد بن يعقوب يرويها عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير قال ان رجلا شرب الخمر ايام علي فجيئ به اليه فقال أشربت الخمر؟ فقال نعم، قال أولا تدري انه حرام؟ فقال انا حديث عهد بالاسلام ولم يبلغني حرمته، فبعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار ليشهد عليه انه قرأت عليه آية الخمر فلم يشهد عليه فخلّى سبيله، وقال له ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد فالرواية تقول ان مدعي الشبهة اذا كانت محتملة في حقة فيدرئ عنه الحد
 فصل في النيّة
 قال صاحب العروة يجب القصد الى الصوم مع القربة والاخلاص فانه فسر النية بالقصد الى الفعل ولم يفسر النية بالقربة
 هنا نقول ان تفسير النية بالقصد باطل، بل النيّة تفسر بالقربة والاخلاص
 فان القصد الى الفعل هو من الامور القهرية في كل فعل يصدر من الفرد
 وهناك روايات وردت في الغزو وقالت لاعمل الاّ بالنية فمن غزى ابتغاء وجه الله اثابه الله على نيته ومن غزى ابتغاء طعام الدنيا ليس له على الله وجه فالرواية فسرت النية بابتغاء وجه الله تعالى لا بالقصد فلابد من قصد القربة وابتغاء وجه الله في الصوم فلو صام رياء فصومه باطل لان القصد ليس لله تعالى
 والدليل على ذلك
 اولا: ارتكاز عامة المسلمين على ان العبادات فيها قصد القربة لوجه الله تعالى، وهذه سيرة متشرعية عند المسلمين وهي معلولة للحكم الشرعي
 ثانيا: ورد عندنا ان الاسلام بني على خمس الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية، وترك النية لايُبنى عليه الاسلام فحتى الولاية لابد فيها من التقرب الى الله تعالى
 وقد استدل السيد الخوئي بهذه الرواية على اشتراط النية في الصوم لأنها وردت في الصلاة والزكاة التي فيها نية وكذا في الصوم والحج والولاية
 نحن نقول ان الأدلة على النيّة كثيرة ولاحاجة الى السيرة المتشرعية التي هي معلولة للحكم الشرعي بل نأتي الى علّة الحكم، فلدينا لاعمل الاّ بالنية وهذا عام فبعد اخراج التوصليات يبقى غيرها فلابد فيه من قصد القربة، و رواية لكل أمرء مانوى فاذا خصصنا هذه الروايات بما ثبت انه توصلي فيبقى غير التوصلي وهو يحتاج الى نية القربة
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo