< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النية
 بالنسبة الى الفرع الأول حيث قالوا ان صوم شهر رمضان خارج عن القاعدة التي تقول لابد من افراغ الذمة الى قصد الفعل مع عنوانه
 قالوا هناك استثائان لهذه القاعدة
 الاول: في النذر والعهد واليمن او في كل امر عبادي فيه امر توصلي وقلنا ان هذا ليس باستثناء
 الثاني: ان كل الأفعال التي لها عناوين لاتسقط ولاتًمتثل الاّ باتيان الفعل مع العنوان الاّ في صوم شهر رمضان فان الامتثال يتحقق مع الصوم بدون قصد العنوان
 وتقدم ان ذكرنا تفصيل صاحب العروة واشكال السيد الخوئي على صاحب العروة
 وقلنا ان صاحب الجواهر يقول ان هذا فعل متعين وان نفس تعينه يكفي في تعيينه
 وقلنا الصحيح ان هذا ليس استثناء من القاعدة بل هو تعيين للعنوان فان الفعل متعين عنوانه ولايحتاج الى تعيين، فمن كان يعلم ان غدا من شهر رمضان وقصد صوم الغد فقهرا قد قصد العنوان اجمالا وارتكازا فلايمكن ان اقصد شيئا من دون قصد عنوانه مع العلم بالعنوان
 الفرع الثاني: اذا نوى غير شهر رمضان في شهر رمضان جاهلا او ناسياً اجزائه عن شهر رمضان
 فهنا اما ان يكون جاهلا لحكم شهر رمضان اويجهل بالموضوع او يكون ناسيا للموضوع فلو نوى غير شهر رمضان جاهلا او ناسيا قالوا بصحته عن شهر رمضان
 وهذا الكلام يصح بشرط ان تتأتى قصد القربة من هذا الانسان فان هذا اما ان يجهل وجوب شهر رمضان ومعه فيمكنه نية الصوم قضاء او انه يجهل الموضوع بان لايعلم ان غدا رمضان فيمكنه ان ينوي الصوم قضاء عن ابيه او انه ناسيا لشهر رمضان فيمكنه ان ينوي القضاء عن ابيه فلابد هنا من فرض تأتي قصد القربة وقصد القربة متأتي قطعا وهو مجزي عن شهر رمضان
 بالنسبة الى الجاهل بالحكم بأن لايعلم بوجوب شهر رمضان فلو صام فان المحقق الهمداني قال بصحة الصوم عن شهر رمضان حيث قال لايعتبر في صوم شهر رمضان قصد الخصوصية بل المعتبر فيه قصد الامساك مع القربة، وقصد الخلاف يلغى لأنه اخطأ في التطبيق فيصح عن شهر رمضان حيث ان شهر رمضان لاتعتبر فيه الخصوصية أي لايعتبر فيه العنوان
 وفي كلام المحقق الهمداني شقّان
 الشق الاول: لايعتبر في صوم شهر رمضان قصد الخصوصية وهو يعني ان شهر رمضان يستثنى من تلك القاعدة أي انه (قده) يقرر الاستثناء
 الشق الثاني: ذيل كلامه حيث قال ان المكلف اشتبه في التطبيق وهو يعني ان هناك امر بصوم شهر رمضان وقد قصده لكن تخيله استحبابا او قضاء فهنا اعتبر صحة شهر رمضان مع قصد العنوان ومعه فلايكون استثناء من القاعدة
 السيد الخوئي (قده) استشكل في صحة هذا الصوم فقال اذا صام غير شهر رمضان في شهر رمضان فلايجزي عن شهر رمضان وقال بأنه باطل خلافا لفتوى صاحب العروة، وان السيد الخوئي يقبل ان صوم شهر رمضان هو استثناء من القاعدة فيصح صومه بدون قصد العنوان، ولكنه مع ذلك يقول اذا نوى المستحب في شهر رمضان فهو باطل ولايصح عن شهر رمضان وذلك لأن صوم شهر رمضان وان كان لايشترط فيه قصد العنوان ولكن يشترط فيه ان لايقصد صوما مخالفا أي هو مقيد بخصوصية عدمية فلو قصد غير شهر رمضان في شهر رمضان فيمتنع انطباق الطبيعي على صوم شهر رمضان ومعه فيكون الصوم غير صحيح
 نحن نقول ان نيّة غير شهر رمضان لا أثر لها خلافا للسيد الخوئي فانه لايوجد لدينا سوى أمر واحد فنوى غيره فهو قصد للامر وهو اشتباه في التطبيق فيصح عن شهر رمضان
 والاشتباه في التطبيق يأتي فيما اذا كان لدينا أمر واحد ولانمتثله تفصيلا وقد امتثله هنا اجمالا فماذهب اليه المحقق هو الصحيح وما ذهب اليه السيد الخوئي من بطلان هذا الصوم لانوافق عليه فانه قصد امرا واحدا وهو صوم شهر رمضان فقد قصد العنوان وصومه صحيح
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo