< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ النيّة
 المسألة 3: لایجب العلم بالمفطرات على التفصیل فلو نوى الامساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى أما قوله الاول وهو لايجب العلم بالمفطرات تفصيلا فكلام صحيح لانه لادليل على وجوب العلم بالمفطرات تفصيلا لاجل صحة الصوم، ثم لو قلنا بأن العلم التفصيلي بالمفطرات لازم فلازمه بطلان صوم اكثر الناس فالملزوم باطل
 واما قوله فلو نوى الامساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها فهو يكفي فنحن نفصّل فيه
 فلو جمع امور متعددة وترك فعلها احتياطا فهو تام ولكنه لو نوى الامساك مع القربة وترك مائة شيئ ونسب هذا الأمر الى الشارع فهنا تتحقق الحرمة التشريعية لأنه نسب الى الشارع مالايعلم تشريعه من قبل الشارع
 وهل نسبة مالايعلم تشريعه الى الشارع يوجب بطلان صومه؟
 الجواب: ان نسبة مالايعلم تشريعه الى الشارع لاتوجب بطلان صومه اذا لم يستلزم الكذب على الله ورسوله
 المسألة 4: لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل ان المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه فانه جاء بالمفطر
 وكذا ان لم يرتكبه ولكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه أي لو نوى ان يحتقن مثلا فيبطل صومه
 وأما إن لم يلاحظ ذلك صح صومه في الاقوى
 اما الفرع الاول فبطلان صومه لان استعمل بالمفطر والافطار ليس منوطا بالعلم بالمفطر وقد استعمله الان ولايعلم بانه مفطرا واما الكفارة فسياتي الكلام فيها
 واما الفرع الثاني وهو اذا لم يرتكب ماتخيل انه ليس بمفطر ونوى فعله فبطلان الصوم لان نيته للمأمور به على لم تكن على وجهها المقرر بل نوى ترك بعض المفطرات فلم ينوي ترك جميع المفطرات بل نوى ترك قسم منها وهذا لايكفي في نية الكل، بل نقول ان هذا نية لفعل المفطر لانه نوى فعل المفطر وهو لايكفي لفعل الامساك عن فعل المفطر
 نعم بالنسبة للفرع الثالث كما لو تخيل ان الارتماس ليس بمفطر لكنه لم ينوي الارتماس فقال الماتن بالصحة باعتباره نوى الصوم وهو ترك المفطرات
 لكن السيد الخوئي فصّل هنا فقال
 تارة تحصل لمن تخيل بان الارتماس ليس بمفطر نية الامساك عن جميع المفطرات اجمالا كما يقول انوي ترك جميع المفطرات الموجودة في رسالة المرجع الفلاني فهنا لديه نية اجمالية لترك المفطرات عند ذلك المرجع فانه نوى ترك جميع المفطرات ارتكازا
 وتارة ينوي الامساك مهملا بالنسبة لعدد المفطرات ولم يشر اليها تفصيلا ولا اجمالا فهنا يكون الصوم باطلا لعدم قصده ترك المأمور به
 المسألة 5: النائب عن الغير لايكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة وان كان متحدا فلايصح الصوم نياية الاّ بقصد النيابة
 نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم ولايعلم انه له أو نيابة عن الغير يكفيه ان يقصد مافي الذمة
 اما الفرع الاول وهو صحة العمل النيابي فهو من مختصات فقه الامامية والعامّة يوافقوننا بالنيابة في الحج فقط، وتحقق النيابة عن الغير بالقصد فالنيابة من العناوين القصدية والاّ فبدون القصد للنيابة لايتحقق الصوم عن الغير بل يقع الفعل مستحبا عن نفس النائب
 ولدينا اشكال على الماتن وهو انه لايوجد هنا أمر واحد بل هنا امران أو اكثر فاما الصوم عن الغير او الصوم عن نفس الصائم فالاوامر هنا متعددة وليس الامر متحدا فلابد من اسقاط احدها من قصد العنوان والاّ فلايسقط عنوان الاستئجار عن الغير بل يكون مستحبا عن نفسه
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo