< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ وقت النيّة
 كان كلامنا في المسألة الثانية عشر وهي النية بمعنى القصد للفعل فقالوا ان أول وقتها هو أول الليل وآخر وقتها عند الفجر
 وقد خالف السيد المرتضى وقالان اخر وقتها قبل الزوال واول وقتها آخر الليل المتصل في النهار
 وقد استدل السيد الخوئي على ان أول النية هو أول الليل وآخر النية قبل الفجر الصادق وبه يرد السيد المرتضى فقال ان الصوم حقيقة واحدة وهو الامساك عن امور معينة من الفجر الى الغروب فلابد ان يقصد هذا الفعل فآخر وقت النية هو قبل الفجر بلحظة وأول وقتها من الليل، فالسيد الخوئي يؤيد صاحب العروة بأن النية بمعنى القصد الى الفعل لا بمعنى القربة لها أول ولها آخر
 ابن أبي عقيل ذهب الى ان النية تبدأ من منتصف الليل الى آخره ولايجوز تقديمها في النصف الأول من الليل لأن النية لابد ان تكون مقارنة للفعل أو قبله بلحظة لكن تقدّم عدّة ساعات للضرورة وذلك لعدم امكان احراز الفجر بصورة واضحة وهذا القول قد قال به بعض العامة أيضاً
 وهذا الكلام باطل لأنه لادليل عليه فلو تحققت الضرورة فالضروة عند حصولها وقد تحصل قبل الفجر بساعة مثلاث فلامعنى للتحديد بأربع أو خمس ساعات
 ثم إن هذه النية التي أولها من أول الليل وأخرها قبل الفجر بلحظة لو قدمها الانسان على الليل فلو أتى بها ظهراً أو عصراً ونام فهل يصح صومه؟ فانه قد أمسك وقصد الفعل مع القربة لوجه الله تعالى
 السيد الخوئي يفصل فيما اذا كان هذا النوم والنية التي قبل النوم بعد ان هلّ هلال شهر رمضان أو قبله
 فان كان النوم بعد هلال شهر رمضان فهو يوجب الأوامر المتعددة في شهر رمضان مرّة واحدة على نحو الواجب التعليقي والآية تقول فمن شهد منكم الشهر فاليصمه أي جميع الشهر فهنا صومه صحيح لوجود الأمر بالصوم وقصده فحصل الإمساك مع نية القربة
 أما لو نام يوم الثلاثين من شعبان وقال سوف أصوم غداً ونام من العصر وأفاق في اليوم الأول من شهر رمضان فصومه باطل فانه لم يؤمر بعد، هذا ماقاله السيد الخوئي
 نقول ان هذه المسألة في كون النية بمعنى الداعي للقصد متى أولها ومتى آخرها هو بحث لابد من عدم ذكره وذلك لأن النية التي هي قصد الفعل اما ان تكون موجودة أولاتكون فان كانت موجودة فمجرد قصد القربة يوجب صحة الصوم وان لم تكن النية موجودة فقصد القربة أيضا لايفيد هنا ولايصح الصوم
 بخلاف تلك النية وهي بمعنى القربة ففيها الأمر متحقق وهو ايجاد العمل لله وللآخرة لا للدنيا
 لذا ورد عندنا لاصيام لمن لم يبيّت النية من الليل أي قصد الفعل، وللعامة رواية عن حفص عن النبي من لم يبيت الصيام من الليل فلاصيام له وفي لفظ ابن حزم يقول من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
 فكلمة النية لها معنيان تارة يراد منها قصد القربة ومعه فنقول نعم هنا الصوم يحتاج الى قصد القربة وفرق بين التعبدي والتوصلي وقد حث الشارع عليها وان العمل بدون قربة لايوجب الثواب
 وتارة يراد منها قصد الفعل فان قصد الفعل هذا لا أمر فيه فاما ان يكون موجودا أو ان لايكون موجودا ودليله ماورد لاصيام لمن لم يبيّت النية من الليل وهذا لا أمر فيه فاما متحقق او غير متحقق
 فهذا البحث لم يحث عليه الشارع بخلاف النية مع القربة فلابد من اتيان الأمر لله تعالى مع ان الوايات لم تتعرض لأول الوقت ولا لآخر الوقت بل لابد من ان تكون النية في الليل
 إذاً هذا الفرع الذي تكلمنا فيه إما ان يكون قصد الصوم موجودا أو غير موجود ولابد ان لاتكون النية في نفس النهار لذلك اليوم
 وأما بالنسبة للناسي والجاهل للصوم المعين فلو تذكر في النهار فهل له تجديد النية؟ قال العلماء يجوز له ان ينوي الصوم ويجزي اذا تذكر قبل الزوالمر فيهأمر فيه
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo