< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: كتاب الصوم ــ وقت النيّة
 قلنا ان العلماء الذين تعرضوا لهذه المسألة حيث قالوا ان النية هي قصد الفعل ومتى وقت أولها ومتى وقت آخرها فان هذا البحث له وجه لو قلنا ان قصد الفعل هو قصد الاخطار أي قصد إخطار صورة الفعل في الذهن، أما اذا لم نقل ان قصد الفعل هو قصد الإخطار فالاخطار شيئ نفسي بيما الأدلة قالت جيئ بالفعل وهذا يعني يوجد أمر بفعل جارحي عضلاني وليس نفسيا
 ثم ان الدليل قام على ان مبدأ صوم المريض والمسافر بعد البرء وبعد دخول البلد وليس مبدأ الصوم بالنسبة لهما من الفجر وهذا خلاف الناسي والجاهل فانهما مأموران بالامساك من طلوع الفجر، فكيف يمكن ان نقول بأنه لاخصوصية للمرض والمسافر؟
 وقد ناقش السيد الخوئي في ذلك فقال ان الدليل قام على ان المريض والمسافر له حق الصيام في النهار أي لاتكليف لهما قبل البرء والرجوع الى البلد بخلاف الجاهل والناسي فان التكليف ثابت في حقهما ممن الأول لكنه جاهل أو ناسي
 وقد استدلوا على هذا الحكم بالاجماع حيث ادعاه صاحب الجواهر وقال بانه لم يخالف الاّ ابن ابي عقيل
 كما قد استدلوا على هذا الحكم بدليل آخر غير الاجماع وهو ماروي في سنن البيهقي مرسلا من انه في ليلة الشك عندما أصبح الناس مفطرين فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر النبي (صلى الله عليه واله) منادي ينادي من لم يأكل فاليصم ومن أكل فاليمسك فوقت النية بعد الفجر
 والمناقشة في هذه الرواية انها مرسلة ومروية من طرق العامة فليست بحجة وهي مختصة في شهر رمضان بينما كلامنا فب الواجب المعين سواء كان شهر رمضان او غيره كما ان الرواية المرسلة لاتدل على بقاء الوقت الى الزوال
 نعم قال الهمداني ان هذه الرواية منجبرة بعمل المشهور والسيد الخوئي يشكك بالانجبار لاننا لانعلم بان العلماء قد استندوا اليها بل نعلم إنهم لم يستندوا اليها فمن الممكن ان يكون العلماء قد استندوا الى الاجماع
 على ان هذه الرواية غير قابلة للتصديق فانها من الموضوعات التي لاتثبت بشهادة واحد فضلا عن أعرابي مجهول
 ثم ان الرواية في الجاهل فكيف يمكننا التعدي الى الناسي فان الفتوى في الجاهل والناسي، وقد تعدى المحقق الهمداني باعتبار الأولوية القطعية ولكن السيد الخوئي يشكك بهذه الأولوية القطعية فلم يقبل التعدي
 وقد استدل باستدلال آخر على هذا الحكم الشرعي وهو حديث الرفع رفع عن امتي النسيان ورفع مالايعلمون ولكن الاستدلال بهذا الحديث غير صحيح لأن الحديث يرفع المؤاخذة والعقاب ولايُثبت صحة الناقص لأنه حديث نافي رفع عن امتي النسيان
 فالقاعدة تقتضي عدم الاجزاء وان وجب الامساك بقية النهار
 فبقي عندنا الاجماع فقط الذي ادعاه صاحب الجواهر فانه لم يخالف الاّ ابن ابي عقيل كما ادعاه صاحب الجواهر
 وهذ المسألة التي تتبع الأقوال فيها صاحب الجواهر اليس هذا الاجماع يقول بوجود ارتكاز عند أصحاب الائمة (عليهم السلام) على ان النية قبل الظهر في صوم شهر رمضان وصوم النذر المعين عند الجهل بهما والنسيان تجزي بحيث عندهم هكذا الارتكاز فان هذا ينقل اجماع الطبقة الاولى من علمائنا وهذا الاجماع يكشف عن ارتكاز عند الرواة وهم اصحاب الائمة (عليهم السلام) وهو يكشف عن رضا الامام (عليه السلام) اليس هذا الاجماع كاشف بحساب الاحتمال
 فلم يخالف من علمائنا الاّ ان ابي عقيل في المسألة والمسألة ليست مسألة مشهور أو غير مشهور فكلام صاحب الجواهر يختلف عن ما اُدعي من ان هذا الحكم مشهور فيقول هذا مجمع عليه ولم يخالف الاّ واحد فهو أكثر من المشهور
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo