< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صوم يوم الشك
 اذاً في صوم يوم الشك ليس لدينا ثلاث طوائف كما قاله السيد الخوئي بل لدينا طائفتين وهما طائفة تنهى عن صوم يوم الشك بأي عنوان كان وطائفة ثانية تفصل وتقول لاتصم يوم الشك على انه من شهر رمضان وصمه على انه من شعبان
 وهذه الثانية اما ان تفسر الطائفة الاولى وإما ان تحمل تلك الروايات الاولى على التقية لأننا وجدنا روايات من العامة تنهى عنه وتحرمه
 فالروايات الصحيحة تقول صم يوم الشك من شعبان
 ثم ان كل الروايات فيمن صام يوم الشك بغير عنوان رمضان فتبين فيما بعد ان ذلك اليوم هو أول شهر رمضان فالروايات تقول هو يوم وفقت له فلا قضاء
 أما لو تبين في نفس اليوم أي في اثناء النهار انه من شهر رمضان هنا قال صاحب العروة يجب على من نواه من شعبان ان يجدد النية ويقصده من شهر رمضان حتى لو ثبت بعد الزوال وهذا الحكم من صاحب العروة هو الصحيح
 وقد ذهب البعض الى عدم الحاجة الى تجديد النية باعتبار ان الروايات مطلقة والفتوى من العلماء أيضا مطلقة لكن هذا الكلام غير صحيح لأن الروايات في غير هذا المورد أي لو تبين فيما بعد انه من شهر رمضان بينما نحن فيما اذا تبين في نفس نهار اليوم الأول انه من شهر رمضان
 فالزمان المتبقي وهو الزمان المتأخر بعد العلم بكون هذا اليوم من شهر رمضان فهل يلزمه تجديد النية فيه أو لا؟ هنا يدور الأمر بين ثلاثة فروض
 فاما ان نقول لايحتاج تجديد النية وللمكلف تناول المفطر في شهر رمضان وهذا منتفي
 واما ان نقول ان النية باقية ولايحتاج الى تجديد النية والنية الاولى باقية ولكن المفروض انه من شهر رمضان فالنية السابقة غير صحيحة
 وعليه فلا يبقى سوى ان يجدد النية بان ينويها من شهر رمضان وهذا هو الفرض الثالث
 قال السيد الماتن (قده) لو صامه بنية انه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع قلنا فيما تقدم ان الروايات في صوم يوم الشك قالت صمه من شعبان ولاتصمه من شهر رمضان فهناك نهي عن صومه بعنوان شهر رمضان والنهي عن العبادة مفسد لها حتى اذا تبين انه من شهر رمضان لكنه اذا صامه من شعبان فهناك أمر بصومه من شعبان ويجزي اذا تبين من شهر رمضان
 فصومه بعنوان شهر رمضان منهي عنه ومعه فيكون الصوم باطلا لأن النهي عن العبادة يوجب فسادها حتى اذا تبين فيما بعد ان ذلك اليوم من شهر رمضان ففتوى صاحب العروة صحيحة
 وقد ترقى السيد الخوئي وقال حتى لو فرضنا عدم وجود نص فأيضا نحكم بالبطلان في صورة الالتفات فيقول ان هذا الانسان اذا التفت الى ان هذا اليوم هو يوم شك وقال أصوم هذا اليوم باعتباره من شهر رمضان فيكون مشرعا باعتبار ان يوم الشك ليس من شهر رمضان ويصومه بعنوان شهر رمضان فهو من التشريع المحرم لعدم وجود امر فعلي متوجه اليه
 فقد استند السيد الخوئي في بطلان هذا الصوم الى القاعدة لا الى الروايات
 نحن نقول ان البطلان لابد من استناده الى الروايات فقط لا الى القاعدة فالقاعدة لاتساعد السيد الخوئي فاننا اذا اردنا ان نتكلم بعيدا عن الروايات فلا نقطع ببطلان هذا الصوم لأن الملتفت الى ان هذا هو يوم الشك اذا نسبه الى شهر رمضان فيكون قد شرّع لكنه اذا قال هذا اليوم مشكوك فيحتمل ان يكون من شهر رمضان ويحتمل ان يكون من شعبان فلو اتى بالصيام برجاء كونه من شهر رمضان فهذا لا اشكال فيه
 ونظير هذا في عمرة التمتع في الحج في ذي الحجة فهل تشرع العمرة المفردة يقول السيد الخوئي لا أمر بالعمرة المفردة هنا ولكن اذا اتى بها بعنوان الرجاء فتصح العمرة ويكون هذا العبد مطيعا وكذا فيما نحن فيه والدليل هو الروايات اما من غير الروايات كالقاعدة فانها تبطله في صورة واحدة وتصححة في صورة اخرى وهو الاتيان بالصوم لاحتمال وجود الأمر رجاء فيكون عبدا مطيعا وصالحا
 تبقى عندنا صورة واحدة في صوم يوم الشك حيث قلنا بامكان تصوره على وجوه ثلاثة فتارة يصومه من شعبان وهنا صومه صحيح وتارة يصومه من شهر رمضان وقلنا انه باطل، وهنا حالة ثالثة ذكرها في العروة
 قال السيد الماتن (قده) الثالث: ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا وان كان من رمضان كان واجبا والأقوى بطلانه أيضا فهذا الصوم الثالث باطل لأن المكلف هنا مردد في النيّة بين شهر رمضان وشعبان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo