< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: صيام يوم الشك بنية شعبان
 كان الكلام في مسألة ان الانسان لو أصبح في يوم الشك بنية الافطار ثم تبين انه من شهر رمضان
 فهنا شقوق ثلاثة
 الشق الاول: ان يستعمل المفطر ثم يتبن له انه من شهر رمضان وقد تكلمنا فيه وقلنا يجب عليه القضاء وقالوا بوجوب الامساك عليه بقية النهار
 والدليل على ذلك كما ذكره السيد الخوئي هو الاجماع حيث لم يخالف في ذلك سوى عطاء من العامة وقد ارتضى احمد في احدى روايتيه هذا الاجماع، واما الرواية التي رواها البيهقي من ان النبي (صلى الله عليه واله) قد أمر بالامساك في ذلك اليوم فهي رواية ضعيفة
 وقد استدل البعض على ذلك بعدم جواز الجماع في نهار شهر رمضان لوجود دليل عام في هذا المورد بخصوصه فانها ليست مختصة بمن صام وجامع بل حتى من لم يصم عصيانا وجامع ثم قال لافرق بين هذا وبين الأكل والشرب
 ولكننا قلنا توجد خصوصية للجماع فان تكرر الجماع يوجب تكرر الكفارة بخلاف الأكل والشرب، هذا فضلا عن وجود دليل آخر وهو ادلة وجوب الكفارة على من أكل في شهر رمضان فقد روى الكليني عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة او يصوم شهرين متتابعين فالافطار هنا يعني انه لو نوى الصوم وتناول المفطر او لم ينوي الصوم وقد تناول المفطر فالكفارة على الافطار وهي تعني الحرمة أي ثبوت الحكم التكليفي
 ثم ان المراد من العدة هنا التي يذكرها الكليني ليست مجهولة فان الكليني روى عن ابراهيم بن اسحاق الأحمر بواسطة واحدة وهي مشايخ الكليني فالعدة هنا يريد منها جملة من مشايخ الكليني أشهرهم علي بن محمد بن عبيد الله بن بندار وروايات غيره لاتتجاوز عدد الأصابع فنطمئن ان علي بن محمد كان ضمن هذه العدة
 أما روايتنا فهي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى وليست عن ابراهين بن اسحاق الاحمر، والكليني يقول اذا قلت العدة عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر فيراد منه المشايخ للكليني الذي اشهرهم علي بن محمد
 اما اذا قال عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى وهي روايتنا المذكورة فالمراد من هذه العدة كما صرح النجاشي هم محمد بن يحيى وهو صحيح وعلي بن موسى الكميداني وهو صحيح وداوود بن كورة وهو صحيح واحمد بن ادريس وهو صحيح وعلي بن هاشم وهو معتبر فالمراد من العدة هنا هؤلاء الخمسة فتكون هذه الرواية معتبرة
 فهذه الرواية التي يرويها الكليني هي معتبرة وتقول ان من تناول المفطر فعليه الكفارة سواء كان صائما او تناول المفطر من دون نية الصوم فالكفارة ثابتة عليه، اما بهذا الدليل أو بدليل الاجماع الذي ارتضاه السيد الخوئي
 الشق الثاني: وهي اذا لم يصم في نهار شهر رمضان باعتباره يوم الشك وتبيّن انه من شهر رمضان لكنه لم يتناول المفطر وكان التبين بعد الزوال فالفتوى تقول يجب عليه القضاء والامساك تأدبا
 والدليل على ذلك هو القاعدة التي ذكرناها من انه لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل فانه لم يبيت النية فلا صيام له وعليه القضاء
 وقال البعض ان الروايات تقول بان النية بعد الزوال لا اثر لها في الصوم الواجب غير المعين كصحيحة هشام بن سالم وموثقة عمار، فهل يمكن ان نستفيد من تلك الادلة عدم صحة النية بعد الزوال في شهر رمضان؟ قال البعض نعم
 والجواب ليس كذلك بل هذا باطل فان الروايات وردت في الصوم الواجب غير المعين وهذا صوم واجب معين فانه يمكن ان يأتي بذلك الصوم كاملا فلا نستفيد منها حكم صوم شهر رمضان
 قد يقال تقدم ان النية بعد الزوال تؤثر في صوم شهر رمضان
 قلنا ان تلك الروايات وردت في ان صوم شهر رمضان يؤثر بعد الزوال لو صام يوم الشك من شعبان ثم بعد الزوال تبين ان من شهر رمضان فتؤثر النية اما هنا فقد اصبح مفطرا فلا يمكن ان تؤثر النية بعد الزوال
 فالدليل على انه يقضي ويجب الامساك تأدبا هو لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهذا لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، ويمسك تأدبا للاجماع الذي تقدم وللرواية التي تقول من أفطر سواء كان بعذر أو بغير عذر
 الشق الثالث: لو أصبح يوم الشك مفطرا ولم يتناول المفطر وتبن قبل الزوال انه من شهر رمضان فصاحب العروة قال يجب عليه ان ينوي شهر رمضان
 السيد الخوئي هنا نسب شيئا الى صاحب العروة بانه قاس هذا الفرع على المريض اذا شوفي قبل الزوال والمسافر اذا قدم اهله قبل الزوال فهنا ايضا كذلك فقبل الزوال لو لم يستعمل المفطر له ان ينوي
 ولكننا نقول ان صاحب العروة لم يقل بقياس هذا الفرع على المريض أو المسافر فلايمكن ان ننسب له نسبه لم يذكرها
 ثم ان هذا الحكم قلنا ان دليله الاجماع المسلم بين علماء الامامية كما ذكره صاحب الجواهر لم يخالف فيه الاّ ابن أبي عقيل، نعم دليل هذا الحكم من صاحب العروة هو هذا الاجماع الذي ذكره صاحب الجواهر وقد ذكرنا فيما تقدم شيئا آخر غير الاجماع
 ثم ان السيد الخوئي لما لم يقبل الاجماع ولم يقبل قياس هذا الفرع على المريض والمسافر يقول ان هذا الحكم هو حكم معروف بين الامامية الاّ انه لادليل عليه فانه صوم ناقص
 ونجيبه ان الدليل هو الاجماع الذي ذكره صاحب الجواهر حيث انه لم يخالفه الاّ ابن ابي عقيل وهذا يعني ان هذا الحكم هو حكم مرتكز عند اصحاب الائمة (عليهم السلام)
 مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبن بعده انه من رمضان اجزأ عنه أيضا فمع انه قد تنال المفطر الاّ ان صومه تام
 والدليل يقول ان مطلق الأكل النسياني في شهر رمضان أو غير شهر رمضان لايضر بالصوم فهذا لايختص بشهر رمضان فانه سياتي ان الذي يضر بالصوم هو التناول العمدي وتصرح الروايات بعد ضرر الأكل النسياني، ومن الروايات في ذلك
 صحيح الحلبي في الباب 9 من ابواب مايمسك عنه الصائم الحديث 1 عن الامام الصادق (عليه السلام) انه سئل عن رجل نسي فاكل وشرب ثم ذكر؟ قال لايفطر انما هو شيئ رزقه الله فليتم صومه وهذا لايختص بالصوم الواجب أو غيره
 موثقة عمار بن موسى الساباطي نفس المصدر الحديث2 انه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل ينسى وهو صائم فجامع اهله؟ قال يغتسل ولاشيئ عليه فصومه صحيح ولاخصوصية للصوم الواجب او غيره
 صحيحة زرارة في المحرم يأتي أهله ناسيا؟ قال لاشيئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسي وهذا يدل على مفروغية الحكم
 موثقة سماعة قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا؟ قال يتم صومه وليس عليه قضائه وهذا فقط واردة في شهر رمضان
 صحيحة محمد بن قيس عن الامام الباقر (عليه السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فليتم صيامه ومورد هذه الروايات الاكل والشرب والجماع ولابد من الحاق بقية المفطرات بها للتعليل المذكور بأنه رزق رزقه الله للصائم فيظهر انه عام لجميع المفطرات
 فالصوم المتقوم باجتناب الأكل والشرب والجماع والتي هي من اهم المفطرات لايتأثر بارتكابها نسيانا فبقية المبطلات التي هي ليست بذات الأهمية بالأولوية لاتضر مع النسيان
 مسالة 20: لو صام بنية شعبان ثم افسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان وان تبن له كونه منه قبل الزوال وهذه المسألة وهي افساد الصوم بالرياء قلنا ان السيد الخوئي والسيد الحكيم قالا لايمكن تصحيح الصوم بافساده بالرياء وقد خالفهما الشيخ علي شيخ باقر وقد تقدم
 أما لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه بنحو الرياء وهو الاستمناء فهل يمكن تصحيح هذا الصوم اذا تبين انه من شهر رمضان قبل الزوال أو لايمكن

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo