< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: المدار صدق الأكل والشرب ولو بنحو غير متعارف
 بالنسبة الى (لابأس بابتلاع النخامة) التي تصل الى فضاء الفم فما هو معنى النخامة؟
 فان قلنا بالعلم الاجمالي كما قال به القوم فيكون الأمر مشكل فيجب الاحتياط أي لدينا دليل عام يقول لايجوز ابتلاع أي شيئ للصائم فان الابتلاع اكل وشرب مع انه جاء الدليل الذي يقول يجوز ابتلاع النخامة ولكن لانعلم أيها النخامة وأيها غير النخامة فهنا لدينا علم اجمالي بأن أحدها يجوز بلعه والآخر لايجوز ونعلم بان احدهما يخرج من الصدر والاخر يخرج من الرأس فهنا لدينا علم اجمالي ومعه فلابد من تركهما معا للعلم الاجمالي بحرمة أحدهما
 نحن قلنا حتى لو افترضنا انه وصل الى الفم وتم بلعه فهو بلع وازدراد وهو ليس بمفطر بل هو قد تكون في بدن الانسان وليس ماء خارجي ومعه فان العلم الاجمالي يزول ولذا قلنا ان المجتهد يتمكن ان يفتي بجواز بلع مايصل الى الفم من الرأس أو بلع مايصل الى الفم من الصدر فانه ليس من الماء الخارجي وان المفطر هو الماء الخارجي ولذا افتى السيد السيستاني بجواز بلعه وان كان مكروها
 مسألة 4: المدار صدق الأكل والشرب وان كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف اذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما اذا صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو احليله فوصل الى جوفه نعم اذا وصل من طريق أنفه فالظاهر انه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ فان الأكل والشرب يفطر الصوم وان كان بالنحو غير المتعارف كشرب الماء من الأنف
 ولصاحب العروة هنا تفريع وهو فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف اذا لم يصدق الاكل أو الشرب كما اذا صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو احليله فوصل الى جوفه ولهذه العبارة معنيان نوافق على معنى ونخالف في الاخر
 فقوله فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف اذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما لو فرضنا وجود جرح في فخذه فلايصل الى المعدة وهذا ليس بمفطر فان المراد من الجوف غير المعدة فهو تام ولايضر بالصوم
 ولكن اذا كان المراد من الجوف هو المعدة فنقف منه موقف المعارض كما لو صب الدواء في آخر نحره فوصل الى المعدة فهو لم يجتنب مع انه مأمور بالاجتناب فان غرض المولى هو الامساك واجتناب الطعام والشراب ومع وصول الغذاء الى المعدة فانه لايصدق عليه الامساك والاجتناب
 وقد تقدم سابقا ان السيد الخوئي قال ان الاكل والشرب هو الذي يمر عن طريق الحلق حيث خالفناه وقلنا ان الوصول الى المعدة بأي نحو من الانحاء هو مضر بالصوم ومبطل للصوم
 نعم اذا كان المراد من الجوف هو جوف بدن الانسان غير المعدة منالساق واليد والبطن غير المعدة فهنا الكلام من المصنف تام الاّ في الاحتقان بالمائع حيث دل الدليل على عدم جوازه
 والظاهر من صاحب العروة انه أرادة بالجوف هو جوف بدن الانسان لأنه قال كما اذا صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو احليله فوصل الى جوفه فعن طريق الاحليل لايصل الى المعدة بل يصل الى الجوف مثل المثانة مثلا ولذا فان أراد من الجوف هنا المعدة فنحن نخالفه
 فنقول جوف كل شيئ بحسبه فجوف الطعام والشراب هو المعدة وجوف الدماغ هو الرأس وجوف الاحتقان هو الشرج وغير ذلك
 نعم اذا وصل من طريق أنفه فالظاهر انه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ وهذا داخل في المحور الأول
 مسألة 5: لايبطل الصوم بانفاذ الرمح او السكين او نحوهما بحيث يصل الى الجوف وان كان متعمدا فالسكين والرمح التي تدخل في الفخذ والصدر لاتوجب بطلان الصوم
 وقد ذكر المصنف (قده) هذه المسألة ردا على العامة حيث قالوا بقاعدتين الاولى ان كل مايدخل الى داخل البدن فانه يبطل الصوم، والقاعدة الثانية قالوا ان بعض مايخرج من البدن يبطل الصوم كخروج الدم فهذه المسألة ردا عليهم فان انفاذ الرمح لايبطل الصوم
 وقالوا ان كل مايدخل بدن الانسان او مجوف فيه كمداواة الجائفة او المأمومة فهو مفطر وقد استدل العامة على هذه القاعدة بانه واصل الى الجوف باختياره فاشبه الاكل ولأن الدماغ جوف والواصل اليه يغذيه فيفطر كجوف الانسان وهذا مشهور علماء العامة
 نعم مالك قال بقولنا بانه عدم كون مايدخل الجوف مفطر الاّ ان يصل الى الحلق وكذا مداوة الجائفة والمامومة ليست مفطره عنده
 وقد ناقش العامة انفسهم هذه القاعدة بان كل مايدخل الى الجوف فهو مفطر هي من تدقيق الفقهاء التي لايدل عليها كتاب ولاسنة ولاقياس، وثانيا ماقالواه من ان الدماغ جوف والواصل اليه يغذيه فقد ناقشوه بان تغذية الدماغ تتحقق بوصول الدم اليه فالواصل الى الدماغ من الادوية لايغذي الدماغ
 على ان قاعدتهم هذه تعم المغذي وغير المغذي من دخول سلاح الى الجائفة
 فهذا الكلام الذي تكلموا به ليس عليه اي دليل من القران والسنة والقياس حسب اعترافهم
 فهذا الفرع الذي ذكره صاحب العروة ردا عليهم
 ثم ان الدهان التي توضع على الجسم عبر الجلد قد تستطعم في الحلق بواسطة المسام الجلدية وقد لاتستطعم في الحلق
 فان وصل الطعم في الحلق وهو آخر المراحل الاختيارية للأكل والشرب فانه يوجب بطلان الصوم
 واما اذا وصل حس الطعم فانه يحصل باعتبار ان في مؤخرة لسان الانسان حليمات ذوقية يمكن احساس الطعم بواسطتها فهل الدهن الذي يوضع على الجلد ويحس طعمه بواسطة الحليمات الذوقية يفطر او لا؟ يأتي الكلام انشاء الله تعالى
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo