< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: التقطير في العين والأنف والاذن
 انتهى بنا البحث الى المورد السابع المرتبط بالأكل والشرب وهو التقطير في العين والانف والاذن
 وقلنا ان التقطير في العين هناك قناة بين العين والأنف تسمى بالقناة الدمعية فيمكن ان يصل التقطير في العين الى الانف ومنه الى البلعوم
 ولكن كم يصل من هذا التقطير الى البلعوم فهل يصل بحيث يقال له ماء خارجي أو يصل ولايقال له ماء خارجي
 قلنا ان محجر العين لايتسع أكثر من قطرة واحدة وان ملعقة الشاي فيها خمسة وسبعون قطرة والذي نضعه في العين قطرة واحدة وهذه القطرة على فرض وصول البلعوم شيئا منها فانه لايقال له ماء خارجي حيث يكون مستهلكا باللعاب
 واما ماقاله الأطباء بالنسبة للاذن فقالوا ان الاذن تارة تكون اذن خارجية وتارة اذن وسطى وثالثة اذن داخلية، ويفصل الاذن الوسطى عن الخارجية غشاء الطبلة وان الاذن الوسطى متصلة بالبلعوم عن طريق قناة الاستاكي فاذا وضعنا قطرة في الاذن يستحيل ان تصل الى البلعوم للغشاء الموجود في الاذن الوسطى الاّ ان يكون مثقوبا فعندها يصل الى الوسطى ومنه الى البلعوم
 اما الروايات فقالت ان القطرة في العين تارة يصل طعمها الى البلعوم ويتعدى فهو مضر وان لم يصل طعمها الى البلعوم فلايضر فالروايات مطابقة لكلام الاطباء وهذا دليل الاعجاز في روايات أهل البيت (عليهم السلام) الموجودة في وسائل الشيعة ج 7 الباب 24 مما يمسك عنه الصائم
 كصحيح حماد الحديث 2 قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الصائم يصب في اذنه الدهن؟ قال لابأس به أي سواء وصل الطعم الى الاذن أو لم يصل
 و صحيح علي بن جعفر الحديث 5 عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) سألته عن الصائم هل يصلح له ان يصب في اذنه الدهن؟ قال ان اذا لم يدخل حلقه فلا بأس أي ان وصل حلقه ففيه البأس
 وهذه الصحيحة الثانية خصصت الصحيحة الاولى وهي صحيحة حماد بعدم البأس مطلقا
 وأما بالنسبة الى العين فصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال اذا لم يكن كحلا تجدله طعما في حلقها فلا بأس واما اذا كان كحلا تجد له طعما في حلقها وبلعته ففيه البأس
 ورواية محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) في الصائم يكتحل ؟ قال لابأس به ليس بطعام ولاشراب وهذه مطلقة بينما تلك الصحيحة تقيدها
 واما العامة فقالوا ان النبي (صلى الله عليه واله) اكتحل وهو صائم وهذا فعل والفعل ليس له اطلاق فلابد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن
 فما قيل من ان العين ليس لها منفذ الى الحلق لان الروايات تقول اذا لم تجد له طعما فلا بأس به وهذا يعني وجود الطريق وكذا الطب يقول بوجود طريق الى الحلق
 قال احمد بن حنبل حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار أي اخرجه بالنهار فيعني وجود الطريق بين الصدر والحلق بحيث يتنخعه بالنهار
 ولكننا نقول له لماذا تسمع كلام الانسان عادي وتترك كلام المعصومين (عليهم السلام) عندنا والذين هم ثقات وعدول وعلماء عندكم وانظر ماذا يقولون بالنسبة لما يوضع في العين بل وكذا الاطباء يقولون بما قاله المعصومون (عليهم السلام) فمع وجود الطريق الشرعي الطبي لاحاجة الى ان يخبرك شخص بانه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار
 فنقول ان الحكم اذا أتى على موضوعه فمتى ما وصل الطعم الذي هو مادة الى الحلقوم وبلعه فهو مضر بالصوم واذا لم يصل الى البلعوم فلا اشكال في الصوم
 بالنسبة الى الانف فهو لايختلف عن الاذن والعين وقطعا يوجد طريق بين الانف والحلقوم فما نضعه من القطرات في الانف يأتي الكلام فيه، فماقلناه بالنسبة للعين من وضع القطرة والكحل فيها فان وصل الى البلعوم فهو مفطر وان لم يصل الى البلعوم فليس بمفطر يأتي فيه الكلام
 واما المورد الثامن المرتبط بالاكل والشرب وهو المغذي في حالات الاسعاف والتداوي فهل المغذي الذي يصل الى الانسان عن طريق الدم مفطر أو لا؟
 قلنا ان الأدلة الشرعية دلت على مفطرية كل من الأكل والشرب وتوسعنا وقلنا كل ماوصل الى الجوف من الطعام والشراب فهو مفطر اما المغذي الذي يوضع في العروق فهو ليس من الطعام والشراب فهو لايفطر ولايوجب بطلان الصوم
 لكن اذا كان غذاء الانسان هو عن طريق المغذي وليس من الحالات الطارئة بالنسبة له فهل هنا يكون مضرا أو ليس كذلك؟
 هنا احتاط العلماء كالسيد الخوئي والاحتياط معناه عدم الدليل على المفطرية ولكن يمكن القول بأن المضر بالصوم هو تقوية الجسم وان الاكل والشرب هو مقدمة لتقوية الجسم وعليه فيكون المغذي هو ايضا مقدمة لتقوية الجسم فيكون مضرا بالصوم
 واحتمال اخر وهو ان المفطر هو الاكل والشرب والطعام والشراب ومادلت عليه الأدلة من الكذب على الله ورسوله والارتماس والجماع والحقنة بالمائع فمن المحتمل هنا ان المضر بالصوم هو هذه الامور ولاربط له بتقوي البدن
 قال السيد الخوئي ان ملاك الاحتياط الوجوبي هو وجود احتمالين ولكن لايمكنني ترجيح أحدهما على الاخر حسب المباني الاصولية
 والميرزا جواد التبريزي قال ان الاحتياط الوجوبي هو ان يكون للمجتهد فتوى ولكن المفتي لايجب عليه الافتاء فيكون حكم الشاك قبل الفحص هو الاحتياط
 لذا فالسيد الخوئي يحتاط احتياطا وجوبيا اذا كان الانسان قد اعتاد على المغذي فكان المغذي اكله وشربه فهنا يحتاط ويقول من المحتمل ان المضر هو تقوية البدن والاكل والشرب مقدمة فالمغذي يكون مقدمة ومن المحتمل ان لايكون كذلك فيقول لا استطيع الترجيح بين الاحتمالين
 ولكننا نقول بامكان الترجيح فلدينا حكم وموضوع ونرجح كون ملاك الافطار هو تحقق الموضوع والمغذي ليس منه فنستطيع ترجيح ان الصوم ياتي على موضوعه وليس منها المغذي ولانعرف الملاك ويمكننا ان لانفتي بأن نقول للمستفتي انت شاك قبل الفحص فحكمك الاحتياط
 يبقى عندنا مايكون محله البطن كتدخيل ناظور الى المعدة أو الى الكبد ويكون ذلك من الناحية الطبية لاجراء العمليات بواسطة الأجهزة الدقيقة بدون جراحة في البدن فهل ادخال الناظور الى الجوف مضر بالصوم أو ليس بمضر؟
 نقول اذا كان في الناظور ماء أو أدهان ووصل الدهن الى المعدة وبقي شيئ منها في المعدة فهذا قطعا من المفطر فانه لم يجتنب الطعام والشراب واما اذا لم يكن في الناظور مواد عالقة كالماء والادهان فهذا لايصدق عليه أكل ولا شرب وكذا بالنسبة الى الكبد فلا يقال له طعام وشراب فاذا شككنا في مفطريته فالاصل الحرمة واستصحاب الصوم أي نشك في الصحة فنستصحبها ونشك في الحرمة فنتمسك بالبرائة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo