< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: من علم بأنه يحتلم في النوم
 مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الإستبراء بالبول أو الخرطات وان علم بخروج بقايا المني في المجرى فالمحتلم يمكنه ان يبول او يعمل الخرطات فيخرج المني الباقي في المجرى وهذا ليس من الجنابة العمدية المحرمة في شهر رمضان بل الأدلة منصرفة عن هذا
 ولايجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني ان استيقض قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج والسيد الخوئي يقول ان هذا الكلام غير الأول فلابد من تفسيره بتفسير آخر فلابد من تفسيره بأن المني تحرك من مكانه فبمجرد تحركه استيقض فهل لابد من أمساك نفسه فيقول كلا لايجب إمساك نفسه
 نحن قلنا ان هذه الصورة التي ذكرها السيد الخوئي من ان المني اذا تحرك غير موجودة في عبارة السيد اليزدي فان كلمة الإنزال الصريحة في خروج المني تكون قريبة على ان المراد هو انه لو استيقض قبل خروج ماتبقى لأن المني الذي خرج بالاحتلام بقي منه شيئ ولايجب التحفظ من خروج المني الباقي
 فالسيد الخوئي عندما يقول ان عبارة السيد اليزدي غلط ولابد من تصحيحها باعتبار ان الأول قد ذكره السيد اليزدي فلا معنى لتكراره فنحمل العبارة الثانية على معنى ثاني وبه يكون وجه لكلام السيد الخوئي
 نحن نقول ان ما قاله السيد الخوئي غير موجودج في العبارة بل هو شيئ واحد عبر عنه السيد اليزدي بعبارتين وهو ان المني خرج منه ولايجب عليه التحفظ بل له ان يبول فيمكن لصاحب العروة انه أراد التوضيح
 هذا مع ان كلام السيد الخوئي في نفسه هو أيضا تام وصحيح لكنه ليس موجودا في عبارة صاحب العروة
 مسألة 16: اذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء اذا علم انه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة وذلك لانه اذا لم يستبرأ فسيكون الخارج من المني هو جنابة جديدة
 وهذه صورة غير الصورة التي ذكرها السيد الخوئي في المسألة السابقة وهي اذا بقي في المجرى شيئ لايخرج الاّ بالاستبراء فهل يجوز له أن يغتسل أو لايجوز له؟ هنا صاحب العروة قال الأحوط وجوبا ان يغتسل ولم يفتي
 فلو لم يقدم الاستبراء على الغسل وبعد الغسل خرج الباقي فلابد له من ان يقول بوجوب الغسل ولكنه لايقول ذلك
 نحن نقول ان هذه ليست جنابة جديدة بل هي بقية الاحتلام ومتتم للاحتلام السابق فان خروج المني بعد الاحتلام ليس بجنابة جديدة
 لذا نقول ان الأدلة التي تقول ان الجنابة مضرة بالصوم هذه الادلة منصرفة عن هذه الحالة وهي حالة بقاء المني في المجرى سواء وجد سببها من قبل وهو الاحتلام لذا فلو استبرأ قبل الغسل فهذا ليس بجنابة جديدة
 فالمنسبق من الروايات التي تقول ان الإجناب يبطل الصوم هو الإجناب العمدي كالجماع والاستمناء ولايشمل ما نحن فيه الذي يكون الخارج منه بعد الاغتسال فلافرق بين ان تخرج هذه البقية قبل الاغتسال أو ان تخرج هذه البقية بعد الاغتسال فلو كانت جنابة جديدة بعد الإغتسال فلابد ان تكون جنابة قبل الاغتسال وان لم تكن قبل الاغتسال جنابة جديدة فلابد ان لا تكون بعده أيضاً ولذا قال السيد الخوئي هنا بالاحتياط الاستحبابي ولم يقل بالاحتياط الوجوبي
 نحن نقول ان مانحن فيه وهو خروج المني فسواء كان قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال هو من متممات الجنابة الاولى فلو قلنا بانه بعد الاغتسال جنابة جديدة فلابد ان نقول به قبل الاغتسال أيضاً
 فما نحن فيه عرفا وحقيقتا وشرعا ليس هو جنابة جديدة بل هو من متممات الجنابة الاولى
 بينما صاحب العروة عندما ذكر الاحتياط الوجوبي في تقديم الاستبراء على الغسل لو احتلم في النهار فكأنه قال ان هذه جنابة جديدة بل صرح به أما استبرائه قبل الغسل فليس هو من الجنابة الجديدة وهذا مشكل
 وثالثا لايجتمع الاحتياط الوجوبي مع فتواه في المسألة السابقة من جواز الاستبراء بالبول أو الخرطات وان علم بخروج بقايا المني وهذه فتوى منه ومعناها انه ليس بجنابة جديدة
 اذن نحن نقول شرعا وعرفا وواقعا ان الذي يخرج بعد الاحتلام سواء كان قبل الغسل أو بعد الغسل ليس هو جنابة جديدة بل هو من متممات الجنابة الاولى نعم فتاوى العلماء تقول بالغسل وهو من باب الاحتياط لكن الروايات تشير الى غير ذلك
 مسألة 17: لو قصد الانزال باتيان شيئ مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب ايجاد نية المفطر وقد تقد الكلام عن هذه المسالة سابقا
 مسألة 18: اذا وجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه ايضا اذا انزل واما اذا اوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للانزال ولا كان من عادته فاتفق انه انزل فالاقوى عدم البطلان وان كان احوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل أي لو حقق هذه الافعال من التفخيذ والتقبيل وغيره من دون قصد الانزال لكن من عادته الانزال فيبطل صومه اذا انزل اما لو لم يكن من عادته الانزال بهذه الامور وانزل اتفاقا فلايبطل صومه
 نحن نقول في صحيحية محمد بن مسلم قالت بمفطرية الجماع للمقاربة
 وجائت الأدلة على مفطرية الانزال اذا قصده لانه خرّب نيته بينما هذا لم يقصد الانزال بهذه الاعمال
 فمفطرية الجماع لاتشمل لهذه الصورة وقصد الانزال ايضا لاتشمل هذه الصورة
 فهذا الذي لم يقصد الانزال اذا عمل هذه الاعمال فماذا تقول الروايات في حقه
 والروايات هنا على ثلاثة طوائف
 الطائفة الاولى: تقول بالجواز اذا لم يقصد الانزال
 موثقة سماعة في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 14 وغيرها قال سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال لا
 الطائفة الثانية: تقول بعدم الجواز وان لم يقصد الانزال
 صحيحة علي بن جعفر في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 19 عن الرجل (عليه السلام) أيصلح ان يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟ قال لا
 وصحيحة اخرى في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 20عن الرجل (عليه السلام) هل يصلح له وهو صائم في شهر رمضان ان يقلب الجارية فيضرب على بطنها أو فخذها وعجزها؟ قال ان لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس اما بشهوة فلا يصلح
 الطائفة الثالثة: تفصل بين خوف خروج المني فلايجوز وبين اطمينانه بعدم الخروج فلا يضر
 وهذه الطائفة الثالثة وهي روايات تكون شاهد جمع بن الطائفة الاولى والثانية وهو معنى عبارة صاحب العروة من انه ليس له قصد للانزال لكن اذا كان من عادته فالخروج يكون مضرا وان لم يكن من عادته فحتى الخروج لايضر
 فهنا ينظر السيد اليزدي الى الطائفة الثالثة التي تجمع بين الطائفتين المتعارضتين
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo