< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 درس فقه الاستاذ الشيخ حسن الجواهري
 الجلسة 067_330711_120602
 الموضوع: الإخبار على سبيل الجزم
 صاحب العروة (رحمه الله) ذكر شيئا تابعا للمسألة 24 حيث قال
 لايجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل وكذا مع احتمال كذبه الاّ على سبيل النقل والحكاية فالاحوط لناقل الاخبار في شهر رمضان مع العلم بصدق الخبر ان يسنده الى الكتاب او الى قول الراوي على سبيل الحكاية فلو علم ان هذا لم يقله النبي (صلى الله عليه واله) فلا يجوز نسبة هذا القول الى النبي (صلى الله عليه واله)
 ثم انه لو نسب شيئا الى النبي (صلى الله عليه واله) وظن انه لم يقله فهذا لايجوز ايضا
 وثالثا لايجوز الاخبار عن شيئ جزمي مع احتمال ان النبي (صلى الله عليه واله) لم يقله
 ففي كل الحالات الثلاثة لايجوز لانه نسبة شيئ الى النبي (صلى الله عليه واله) اما انه يعلم او يظن أو يحتمل ان النبي (صلى الله عليه واله) لم يقله
 أما لو أخبر على وجه النقل والحكاية فهذا لابأس به وهو خارج عن الجزم
 وهذه فتوى صاحب العروة
 للسيد الخوئي تفصيل في صور ثلاث
 الاولى: القول بنحو الجزم وله العلم بأن النبي (صلى الله عليه واله) لم يقله
 الثانية والثالثة: القول بنحو الجزم ويظن أو يشك بأن النبي (صلى الله عليه واله) لم يقل
 أما الصورة الاولى: وهو ان يقول بنحو الجزم ويعلم ان النبي (صلى الله عليه واله) لم يقله
 فيقول تارة نتكلم من الناحية التكليفية اي الحرمة فنقول نعم هو محرم لانه داخل تحت قوله تعالى أتقولون على الله مالاتعلمون أو قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وهذا الحكم هو حكم الإخبار من ناحية وحيث نفسه بما هو إخبار
 أما هذا الاخبار من ناحية حكم الصوم فيقول السيد الخوئي لابد من الرجوع الى تفسير الكذب فلو انطبق عليه انه كذب فقد بطل الصوم وان لم يصدق عليه الكذب فهو ليس بمبطل للصوم
 للكذب تفسيران
 التفسير الأول: هو ان يخبر خلاف اعتقاده ولا ربط له بالواقع واستشهد له بقوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فحكم على المنافقين بالكذب لمجرد مخالفة اعتقادهم
 وعليه فيكون بطلان الصوم متحقق هنا لانه اخبر خلاف اعتقاده وان انكشف بعد ذلك ان النبي (صلى الله عليه واله) قال ذلك لان موضوع الكذب قد تحقق هنا
 التفسير الثاني: الإخبار على خلاف الواقع والاعتقاد هو طريق الى خلاف الواقع فالكذب هو الاخبار خلاف الواقع
 واما الاية القرانية والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فهي لاتنافي هذا المعنى من الكذب لان تكذيب القران لهم راجع الى قولهم نشهد انك لرسول الله مع انهم لايشهدون بذلك وكلامهم هو خلاف الواقع
 فاذا كان الإخبار مخالفا للواقع وقاله جزما وهو خلاف اعتقاده فقد تعمد الكذب وبطل الصوم وعليه القضاء والكفارة أما اذا قال الشيئ على نحو الجزم وهو يعتقد خلافه مع انه موافق للواقع فيبطل الصوم لأنه قد أخل بالنية
 وأما الصورة الثانية والثالثة: وهما اذا قال الشيئ جزما ويظن ان النبي (صلى الله عليه واله) لم يقله أو قال الشيئ جزما ويحتمل ان النبي (صلى الله عليه واله) لم يقله
 فاذا قال الشيئ جزما عن النبي (صلى الله عليه واله) ويظن ان النبي (صلى الله عليه واله) لم يقله فهذا الظن ملحوق بالشك فهو كالصوة الثانية ولايلحق بالعلم
 وعلى هذا فالصورة الثانية والصورة الثالثة من الناحية التكليفية قد فعل شيئا محرما فلايجوز له ان يقول شيئا جزميا عن النبي (صلى الله عليه واله) ويظن ان خلاف الواقع او يحتمل انه خلاف الواقع ودليله أتقولون على الله مالاتعلمون فهنا احتمال وليس من العلم فهو محرم
 لكن اذا حصل هذا الأمر المحرم وهو الاخبار على سبيل الجزم مع عدم علمه بالواقع فهل هذا مبطل للصوم؟
 هنا السيد اليزدي صاحب العروة احتاط في المسألة
 ولكن السيد الحكيم في المستمسك هنا بعدم الابطال لانه قال شيئا جزميا عن النبي (صلى الله عليه واله) يحتمل ويظن انه لم يقله فهو يشك في مخالفة الواقع وعليه فهو يشك في حصول الافطار فيرجع الى اصالة البرائة عن القضاء
 بل يترقى السيد الحكيم ويقول لاحاجة لنا بالرجوع الى اصالة البرائة عن القضاء لاننا نعلم ان هذا ليس بمفطر واقعا
 فان هذا الكلام الذي اخبر به اذا كان مطابقا للواقع فهو كلام تام ومطابق للواقع ولا كذب في البين وان كان مخالفا للواقع فهو ليس من التعمد على الكذب وهو ليس بمبطل
 بينما السيد الخوئي يقول ان هذا من الكذب وهو مبطل للصوم في هاتين الصورتين الثانية والثالثة لانه يصدق العمد بعد تنجز الاحتمال لوجود العلم الاجمالي ومع العلم الإجمالي لايجوز الرجوع الى البرائة
 فان المكلف يعلم اجمالا بكذب احدى القضيتين وهما اما كذب نهي النبي (صلى الله عليه واله) عن بيع الدين بالدين أو عدم نهي النبي (صلى الله عليه واله) عن بيع الدين بالدين ومعه فهو يعلم بكذب احدهما فلايجوز له الاسناد الى النبي (صلى الله عليه واله) في الاولى ولا الثانية ولايجوز له الر جوع الى البرائة للعلم الإجمالي
 فلو أخبر بالخبر الأول جزما فلو كان الخبر مخالفا للواقع كما اذا ثبت بالتواتر ان النبي (صلى الله عليه واله) نهى عن بيع الدين بالدين فقد تعمد الكذب وبطل الصوم لأن الاقدام على الإخبار جزما مع عدم المؤمن من العقاب يكفي في صدق العمد
 وأما اذا لم ينكشف مخالفة الواقع فإن الصوم يبطل للإخلال بالنية فانها لم تقع على وجهها المطلوب في صحة الصوم فانه قد نوى الافطار على تقدير مخالفة الخبر للواقع
 هذا كله كلام السيد الخوئي
 نقول للسيد الخوئي قلت ان الكذب نفسره بالتفسير الثاني وهو ان الكذب هو مخالفة الواقع وليس مخالف الاعتقاد ففيما نحن فيه لو قال الشخص ان النبي (صلى الله عليه واله) نهى عن بيع الدين بالدين وهو يحتمل الكذب فهو لم يخالف الواقع وان قال خلاف اعتقاده لكنه لم يقل خلاف الواقع ومعه فلايصدق عليه انه كاذب حاليا لان كلامه ليس خلاف الواقع
 فاذا انكشف ان النهي المنسوب الى النبي (صلى الله عليه واله) خلاف الواقع ولكنه لم يتعمد الكذب وإنما تعمد الى القول خلاف اعتقاده وهو ليس من الكذب خلاف الفرض
 ثم ان العلم الاجمالي الذي قاله السيد الخوئي من كون إحدى القضيتين كذب فان العلم الاجمالي يقتضي الحرمة التكليفية للاخبار بالخبر فاذا جزم بالخبر وعمد الى الحرمة فانه لم يعمد الى الكذب لأن الكذب هو العمد الى القول المخالف للواقع وهو كذب تعليقي ومحتمل وما دل على مفطرية الكذب منصرف الى الكذب المنجز لا الكذب المعلق
 وعلى هذا فكيف نقول انه عمد الى الكذب وهذا مناقشة السيد الخوئي (رحمه الله)
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo