< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة
 كان كلامنا في صورة ما إذا أخبر عن النبي (صلى الله عليه واله) على نحو الجزم لكنه يظن أو يحتمل انه مخالف للواقع فهل هذا الاخبار الجزمي عن النبي (صلى الله عليه واله) مع ظنه أو احتماله بأنه مخالف للواقع هل هو مبطل للصوم أو ليس بمبطل وهل هو من الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) أو ليس هو من الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه واله)؟
 نحن نقول ان الكذب له معنيان كما ذكره السيد الخوئي
 للكذب معنيان
 المعنى الأول: أن تقول شيئا خلافا للاعتقاد فهو من الكذب باعتبار عدم العلم بانه قول رسول (صلى الله عليه واله) فهو كذب
 فعلى هذا القول وهو ان الكذب هو القول بشيئ مخالف للاعتقاد تكون الصورة الثانية والثالثة وهو ان يقول شيئا على وجه الجزم ويظن أو يحتمل انه مخالف للواقع فهو من الكذب وهو مبطل للصوم
 المعنى الثاني: وهو ان تقول شيئا خلاف الواقع وان يكون خلاف الاعتقاد هو طريق الى خلاف الواقع الواقع
 فلابلد من تحقق شيئن في الكذب وهما ان تقول خلاف الواقع وان يكون خلاف الاعتقاد
 نحن ندعي ان المعنى الثاني للكذب هو المعنى الصحيح
 والدليل على صحة ماندّعيه هو مثال وجداني فلو سألني شخص هل ان أخاك في الدار فقلت له ليس في الدار مع ان أخي جالس بجنبي
 فهنا تحقق الكذب لأنه خلاف الواقع وخلاف الاعتقاد فقولي ليس في الدار هو إخبار خلاف الواقع وخلاف الاعتقاد وخلاف الاعتقاد هو طريق الى خلاف الواقع
 واما اذا أجبته بأن أخي ليس في الدار ولكن كان اعتقادي انه في الدار وكان الواقع انه قد خرج من الدار فهذا الجواب خلاف الاعتقاد لكنه ليس خلاف الواقع بل هذا الإخبار موافق للواقع حيث ان الأخ قد خرج من الدار
 وتارة ثالثة اجيبه بأنه ليس في الدار وكان اعتقادي انه ليس في الدار ولكن تبين انه في الدار ولا أعلم به فهنا الإخبار خلاف الواقع ولكنه ليس مخالفا للاعتقاد
 ففتوى الفقيه من هذا القبيل أي الصورة الثالثة لأنه يفتيي حسب اعتقاده ثم بعدها قد يتبين ان فتواه خلاف الواقع فهذا لايسمى كذبا
 وتارة رابعة لو أجابه بأن أخيه ليس في الدار جزما من دون اعتقاد بوجوده ولا اعتقاد بعدم وجوده نعم لديه ظن أو احتمال الوجود، فهل هذه الصورة تتصف بالكذب؟
 نقول هذه الصورة لاتتصف بالكذب لأنه لم يكن ولم يعلم ان جزمه وجوابه خلاف الواقع نعم هو خلاف اعتقاده أي ليس له اعتقاد بكلامه ولا اعتقاد بعدمه فهو الآن لا يعلم ان اخباره خلاف الواقع
 فلو تبين فيما بعد ان كلامه خلاف الواقع فهو سوف يتصف بالكذب لكن قبل ان يتبن فلا يمكن اتصافه بالصدق و الكذب وعليه فيكون الكذب هو كذب تعليقي وليس بمنجز فهو لايضر بصحة الصوم وان الكذب الذي يضر بالصوم هو الكذب المنجز لا الكذب المعلق كما نحن فيه
 فمناقشتنا للسيد الخوئي حيث قال انه يعلم علما إجماليا بأنه حينما قال نهى النبي (صلى الله عليه واله) عن بيع الدين بالدين فهو يعلم علما اجماليا ان هذا كذب أو عدم نهيه كذب فتكون إحدى القضيتين كاذبة فلو قال نهى النبي (صلى الله عليه واله) عن بيع الدين بالدين وهو غير جازم بان هذا صادر من النبي (صلى الله عليه واله) فيعلم اما ان يكون هذا كذب أو عدم نهيه عن بيع الدين بالدين كذب فيعلم علماً إجماليا ومعه فلابد ان يتورع ولايخبر باحدى القضيتين وهذا كلام تام وصحيح لانه لايقطع بان النبي (صلى الله عليه واله) أو ان النبي (صلى الله عليه واله) لم يقل فاذا أخبر بإحدى القضيتين فيكون معاقبا
 فكلام السيد الخوئي ان إحدى القضيتين كاذبه وعليه فلايجوز ان يقول الاولى ولايجوز ان يقول الثانية فهذا كلام تام وصحيح ولكن الكذب لايصدق عليه لو قال ذلك فلا يبطل الصوم
 والخلاصة اذا أخبر بشئ جزما مع عدم العلم بالموافقة للواقع أو المخالفة فهو لايصدق عليه بأنه قد كذب بل ان كان النهي مخالفا للواقع فسوف يتصف بالكذب وهو كذب تعليقي فهو كذب محتمل ومادل على ان الكذب مفطر منصرف الى الكذب المنجز
 وان كان الخبر مطابقا للواقع فلا يتصف بالكذب ولكن الكلام خلاف الاعتقاد سواء تبين فيما بعد الصحة أو تبين عدم الصحة فيبقى الكلام خلاف الإعتقاد
 وبعبارة اخرى اذا كان النهي مطابقا للواقع فهو ليس بكاذب لكن يبقى الكلام خلاف الإعتقاد ومعه فكيف يكون قد عمد الى الكذب حيث لا كذب في البين
 مسألة 25: الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وان كان حراما لايوجب بطلان الصوم إلاّ اذا رجع الى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه واله) فالكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة لا يوجب بطلان الصوم الاّ اذا استلزم الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه واله) أو أحد الائمة (عليهم السلام)
 فالكذب على الفقيه والراوي ينقسم الى قسمين بالنسبة للامور الدنيوية لايبطل الصوم لعدم الدليل فالأصل البرائة أما بالنسبة للامور الدينية الموجب للكذب على الله أو رسوله (صلى الله عليه واله) أو أحد الائمة (عليهم السلام) فهو مبطل للصوم
 مسألة 26: اذا اضطر الى الكذب على الله ورسوله في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به كما انه لايبطل مع السهو أو الجهل المركب فاذا اضطر الى الكذب في مقام التقية من الظالم فيقول صاحب العروة لم يبطل صومه
 ونزيد شيئا على كلام صاحب العروة وهو الكذب للاصلاح بين اثنين أو الكذب لنجاة مسلم من القتل
 أما السيد الخوئي فيقول قد يقال ان هذا مفطر وان كان كذبا حلالاً كأكل العنب مثلا ففي نفسه هو حلال لكنه موجب للافطار اذا تناوله فهنا كذلك فان الاضطرار والتقية يُجوّز الفعل لكنه لايوجب تصحيح الصوم
 فيقول السيد الخوئي لابد من عدم التفريق بين الأكل الحلال المكره عليه حيث قلنا بالإفطار وبين الكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه واله) المضطر اليه للتقية حيث نقول بعدم الافطار بل لابد من القول في كلا الصورتين يتحقق الافطار
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo