< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: اذا ارتمس بقصد الاغتسال
 مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله اذا كان متعمدا وان كان ناسيا لصومه صحا معا واما اذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله
 أما الصورة الاولى والحكم الأول وهو اذا ارتمس في الواجب المعين بقصد الاغتسال عمدا فصومه باطل
 وذلك باعتبار النهي عن الارتماس في الصوم فهو مبغوض ولايكون الحرام مصداقا للواجب فلذا يبطل من صومه لانه عالم به وكذا يبطل غسله لانه منهي عنه
 وأما الصورة الثانية وهي اذا ارتمس في الواجب المعين ناسيا للصوم فهنا يصح صومه وغسله، فان صحة صومه باعتبار ان الأكل عند النسيان لايبطل الصوم وكذا بالنسبة للأكل فهو لايبطل الصوم عند النسيان
 وأما الصورة الثالثة وهي اذا كان الصوم مستحبا او واجبا معين فان الصوم فيها باطل والغسل صحيح وتام فالمكلف هنا له ان يبطل صومه
 اما على مبنى ان الارتماس ليس بمفطر بل هو محرم فقط ففي الفرع الاول يكون صومه صحيحا والذي يثبت الحرمة فقط وكذا في الصورة الثالثة فيكون الارتماس محرم وباطل لان المحرم لايمكن التقرب به فقط ولكن صومه صحيح
 واما في الصورة الثانية فلايكون الارتماس محرما لأنه لايعلم بالصوم وهو لم يقدم على الارتماس المحرم فصومه صحيح
 مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فان لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء او حال الخروج وان كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا بل يشكل صحته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبية اذا دخلها عامدا ومن هنا يشكل صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج
 وقال السيد الخوئي ان هذه المسألة مبنية على ما اشتهر بين المتأخرين من ان الغسل الارتماسي ليس حتما لاحداث الغسل بل اذا كان تحت الماء فنوى الغسل كفى فيه غسل الجنابة باعتبار ان الغسل هو احاطة الماء بالبدن وقد تحقق ذلك هنا فيقول السيد الخوئي هذا المسلك غير تام بل لابد من احداث الغسل من الرأس والرقبة ثم إحداث الغسل بالجانب الأيمن ثم الأيسر
 ويقول السيد الخوئي بناء على مختارنا من لابدية إحداث الغسل الارتماسي فلابد من رفع هذه المسألة من البحث وهو يحتاط بالاحتياط الوجوبي في هذه المسألة ولايفتي
 وعلى القائلين بمسلك المشهور من كفاية تحريك البدن تحت الماء مع القربة فاذا لم الصوم من شهر رمضان وليس بواجب معين فيصح الغسل حال المكث تحت الماء أو حال الخروج أو حال حدوث الارتماس قبل الظهر لأنه له ان يبطل الواجب الموسع قبل الظهر
 اما اذا كان في شهر رمضان فلا يصح الغسل حتى حين كونه داخل الماء بل وحتى حين الخروج لأنه مفطر ومنهي عن الافطار ولايصح لأنه مأمور بالامساك في شهر رمضان حتى بعد إفطاره فانه مأمور بالامساك في نهار شهر رمضان
 بل وحتى في اثناء الخروج المأمور به لايصح منه نية الغسل وان وجب الخروج فان الخروج واجب من باب أقل القبيحين فوجوب الخروج هو وجوب عقلي
 نعم من قال ان الخروج مباح شرعا فعليه يمكن له الغسل حين الخروج ويصح منه حالته
 أما اذا الصوم صوما واجبا معينا في غير شهر مضان فلو أفطر هذا اليوم بالارتماس عمدا فهل له ان يغتسل تحت الماء حين الخروج او ليس له ذلك؟
 وقد الحق صاحب العروة بشهر رمضان صوم الواجب المعين من كونه لايصح فيه إحداث الغسل ولايصح بالمكث ولا يصح بالخروج
 وذلك لأنه في شهر رمضان يوجد حكم مختص به فان من أفطر في شهر رمضان عصيانا يجب عليه الامساك الى الغروب أما في الواجب المعين غير شهر رمضان فلا دليل على لزوم الامساك
 هنا نتمكن ان نقول ان صاحب العروة لاحظ نكتة توجه النهي الى المفطر وعدم جوازه فهو منهي عن ابطال الواجب المعين والذي توجه اليه النهي هو طبيعي الأكل والشرب والارتماس كما في (لا تكذب) فالمراد منه عدم الاتيان بالطبيعة
 وعليه فيصح كلام صاحب العروة اذا كان هذا مراده
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo