< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

33/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الارتماس بالماء المغصوب
 ذكرنا في المسألة 45 بأن المكلف لو كان ناسيا للصوم وناسيا للغسل فيصح صومه وغسله اذا لم يكن هو الغاصب
 ثم انتقلنا من هذا الفرع الى ما إذا ارتمس بالماء المغصوب جاهلاً بالغصبية فهنا قال المشهور بصحة غسله ووضوئه لأن المانع من التقرب بهذا العمل هو الحرمة المنجزة ومع كونه جاهلاً فلا حرمة وأما مجرد التقرب بالماء المغصوب ففي نفسه ليس مانعا من التقرب فلو كان جاهلا بالغصبية فالتقرب موجود ومتحقق
 وزعم المشهور ان على هذا الشخص وجوب الغسل وحرمة التصرف بالماء المغصوب فهنا يتحقق التزاحم ويثبت باعتبار ان الأمر يأمره بالغسل والنهي ينهاه عن التصرف بالماء المغصوب ومع الجهل بالغصبية فلا حرمة منجزة عليه فيصح غسله
 بينما السيد الخوئي يقول اذا اغتسل الجاهل بالماء المغصوب فان غسله باطل باعتبار ان حديث الرفع يرفع الإثم فقط أما الخطاب والمبغوضية فهي موجودة ومع وجود المبغوضية فكيف يمكن التقرب الى الله تعالى بالمبغوض الواقعي
 فهنا قد أثبت السيد الخوئي وجود التعارض بين اغتسل وبين لاتغتسل بالماء المغصوب ففي الواقع أخرج الأمر من باب التزاحم وأدخله في باب التعارض
 نحن اخترنا في مبحث سابق ان الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع والعنوان ولاتسري الأوامر والنواهي الى المعنونات الخارجية فان المعنون الخارجي ان كان موجودا فيكون تحصيلا للحاصل فيقف الأمر على العنوان ولايسري الى المعنونات بل وحتى لو قلنا بسريان الأوامر والنواهي الى المعنونات فان المعنون يكون مركبا انضماميا أي هما فعلان في الخارج إنضم أحدهما الى الآخر فمع العلم بالأمر والنهي لايمكن التقرب وأما مع الجهل فالتقرب ممكن وعليه فنؤيد المشهور في هذه المسألة
 ونرجع الى اصل المسألة وهي اذا كان ناسيا للصوم والغصب فيصع الغسل والصوم لو اغتسل اما اذا كان عالما بالصوم والغصب فيبطل كل من الصوم والغسل
 اما اذا كان ذاكرا للصوم وناسيا للغصب وجاء بالمفطر فهنا يبطل الصوم باعتبار علمه بالمفطر وغسله باطل باعتبار علمه بان هذا الغسل محرم فلابد من تقييد كلام المصنف بان الصوم كان واجبا معينا كشهر رمضان او النذر المعين اما اذا كان واجبا غير معين فيجوز ابطاله ومعه فلا يبطل الغسل لعدم حرمة ابطال الصوم بل هو أمر جائز
 اما اذا كان عالما بالغصب وناسيا للصوم فهنا يبطل الغسل لانه عالم بالغصبية ويصح الصوم باعتباره ناسيا للصوم فهو ناسيا عن كون هذا العمل هو عملا مفطرا
 مسألة 46: لافرق في بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا
 وهذه المسألة تعني انه لو علم بمفطرية الشيئ أو لم يعلم بكونه مفطرا فان استعمال المفطر موجب لبطلان العمل مطلقا فان الأدلة لم تقييد بالعلم بكونه مفطرا نعم قيدت الأدلة بكونه عامدا للفعل لتحقق الافطار
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo